قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال اجتماعها أمس إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية إلي الأزهر الشريف والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة لأخذ رأيهم بشأن مشروعات القوانين المطروحة إعمالا لنص المادة السابعة والمادة 214 من الدستور. وقال أبوشقة: "أخذ رأي الأزهر أمر مهم حتي لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية". ويتضمن مشروع القانون إضافة إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم". ونصت المادة الثانية علي أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج الذي أحد طرفيه طفل. ونصت المادة الثالثة علي أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.