لليوم الثاني.. استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    5 يناير 2026.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    تقلبات فى اسعار الاسمده اليوم الإثنين 5يناير 2026 بالمنيا    بيان أوروبي: تقويض إسرائيل عمل الأونروا يخالف قرارات محكمة العدل الدولية    الدنمارك تعارض.. هل جرينلاند وإيران الهدف التالي لترامب؟    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    وزير التعليم العالي يستقبل سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرلمان" يجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. عامين
تعديل مسمي بعض مصالح الداخلية وقانون هيئة السكك الحديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد. حيث نصت المادة الأولي علي استبدال عدد من المصطلحات الخاصة بإدارات وزارة الداخلية علي النحو التالي" مصلحة أمن الموانئ الادارة العامة لأمن الموانئ". "مصلحة السجون قطاع مصلحة السجون". "مصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية" "مصلحة الأمن العام قطاع الأمن العام". "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية". "مصلحة التدريب الادارة العامة للتدريب". ونصت المادة الثانية علي أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. فيما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاءت موافقة مجلس النواب عقب استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في اطار اعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والادارات الرئيسية بهذه الوزارة. وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.
كما وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن انهاء المنازعات الضربيبة وتعديل بعض احكامه.
ويشمل مشروع القانون أربع مواد. تنص المادة الأولي منه علي يجدد العمل بالاحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها. كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية علي: يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن.
وتنص المادة الثالثة علي: تستبدل عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الاحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية" اينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016 وتتعلق المادة الرابعة من المشروع بالنشر. وتاريخ العمل بالقانون والذي تقرر أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وينص مشروع القانون علي أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية علي المستوي القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل. والعمل علي مسايرتها لمتطلبات التوسع في الانتاج والتعمير في اطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة. وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة. إلي جانب تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
واجاز مشروع القانون للهيئة انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين. وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها. علي أن يكون للعاملين في الهيئة شرآء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من اسهم تلك الشركات. وذلك في سبيل تحقيق الهيئة لأغراضها وبعد موافقة وزير النقل.
كما اجاز مشروع القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين اشخاصاً طبيعيين أو اعتبارين لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات التي تنص علي أن يتم اختيار الملتزم في اطار من المنافسة والعلانية. وألا تزيد مدة الالتزام علي 15 سنة. وتحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
كما تتضمن القواعد والاجراءات أن يصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير النقل. ولا يجوز للملتزم أن ينزل علي الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. كما يتعين علي الملتزم المحافظة علي المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام. علي أن تؤول جميعها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها. أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد. أو القي المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد أو القمامة والمياه ومخلفات المباني علي السكك الحديدية أو جسورها.
كما فرض مشروع القانون نفس العقوبة علي كل شخص يتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها. أو حاز أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند أو تعدي علي الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
وحدد مشروع القانون العقوبة ذاتها علي كل من قام بإجراء أي تمريرات أو اعمال اسفل جسر السكة الحديد أو علي السكة الحديد أو اجري اعمال حفر بجوار خطوطها بدونه تصريح مسبق من الهيئة وتكون العقوبة السجن. إذا ترتب علي العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات اثناء سيرها. تعريض حياة الركاب للخطر. أو نتج عن ذلك اصابة أو وفاة أحد الأشخاص. علي أن يحكم في جميع الأحوال علي الجاني بإزالة المخالفة ورد الشيء لاصلة وذلك فضلاً عن العقوبة المقررة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية بشأن بعض الاتفاقيات إلي اللجان المختصة لدراستها واعداد تقارير بشأنها.
واحال قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. والموقع في الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017. إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما احال قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الامريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج إلي لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. إلي لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية.
واحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج واكثر من 60 نائباً آخرين. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل. إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والتعليم والبحث العلمي ومشروع قانون مقدم من النائب حسين غيته و60 نائباً آخرين. بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية الايتام واطفال الشوارع إلي لجنتي التضامن الاجتماعي والاسرة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائباً آخرين بشأن النهوض باللغة العربية إلي لجنة مشتركة من لجان الاعلام والثقافة والادارة المحلية والتعليم والبحث العلمي.
وفوض المجلس هيئة مكتبه خلال الجلسة العامة أمس بتجديد موعد مناقشة عامة لتسعة طلبات مقدمة من النواب حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي والمستشفيات. وظاهرة أطفال الشوارع وعدد من الموضوعات الاخري.
وشملت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة وطلبا من النائبة عبير محمد. وعشرين عضواً. عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011 وخاصة في محافظة الفيوم.
كما شملت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب فيصل الشباني. حول أعمال احلال وتجديد مستشفي المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج. وطلبا من النائب محمد صلاح وأكثر من عشرين عضوا. حول ظاهرة أطفال الشوارع والآثار المترتبة عليها.
وتضمنت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب سعد الجمال. واكثر من عشرين نائباً حول الاعتمادات المالية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الجمهورية وخاصة بمحافظة بني سويف. اضافة إلي طلب آخر مقدم من النائبة نادية هنري وتسعة عشر آخرين. بشأن انتشار الكلاب الضالة في كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنها من مخاطر للمواطنين.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. إن مشروع القانون يضمن تحقيق تعويضاً عادلاً للمواطنين في حالات نزع الملكيات. مشيراً إلي أن الموافقة علي تعديل القانون تعد موافقة اجرائية ليتواكب القانون مع الدستور الجديد. وإنه جاء بما يتناسب مع القوانين المنظمة لنزع الملكية في مختلف انحاء العالم.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة لكل من لجنة الادارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والاسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقالت اللجنة في تقريرها: ان فلسفة القانون تأتي في اطار توجه الدولة والحكومة نحو الاصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوي من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ علي حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت. فضلاً عن اصدار تشريعات تتفق مع الدستور وخاصة أن الدستور استحدث حكماً جديداً يهدف إلي حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها. واضافة إلي عبارة جديدة هي "مقابل وتعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون" وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة "علي" مقابل تعويض وفقاً للقانون.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلي معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقمم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلي عرقلة إجراءات نزع الملكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.