رئيس مجلس الشيوخ يزور البابا تواضروس الثاني لتهنة بعيد الميلاد المجيد    رئيس الطائفة الإنجيلية: ميلاد المسيح رسالة سلام إلهية تواجه العنف والانقسام    برافو د. علاء ناجى    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 4 يناير 2026    فى وداع نظام دولى عاجز!!    الشطرنج السياسى (1): وغزو المستقبل    برلماني صومالي: نخوض حربا مصيرية ضد التنظيمات الإرهابية.. وحررنا مساحات واسعة    التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا ضد الكاميرون في كأس أمم أفريقيا    مانشستر سيتي يتقدم على تشيلسي في الشوط الأول    إحالة أوراق عاطل للمفتى بتهمة قتل شخص بساحة الإدريسى فى أسوان    المهن التمثيلية والسينمائية يعلنان موعد عزاء السيناريست هناء عطية    رسائل فى الثقافة الإنسانية    "طلعت فهمي" ل "بي بي سي" تركي: مستمرون في دعوتنا ونلتزم بالقوانين في البلدان التي نُقيم فيها    ارتفاع ضحايا حادث بقبق بمصرع 3 شباب في انقلاب سيارة بالسلوم غرب مطروح    أستاذ قانون دولى: الولايات المتحدة أعلنت عمليًا وفاة القانون الدولي    أكرم القصاص: انتخابات 2025 الأطول بتاريخ مصر وتشهد تصحيح مسار    الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على وضع «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية» تحت رعايته    8 أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا، احذريها    تشكيل الهلال الرسمي أمام ضمك بالدوري السعودي    رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا مع مركز الاستشارات الهندسية    اعرف مواعيد وأماكن سيارة المركز التكنولوجى بمدينة وقرى بيلا فى كفر الشيخ    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع إلى 20 أبريل    مي عمر: بسرح كتير وأنا بسوق وبعمل حوادث    عاجل- تيسير دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية لزيادة الأعداد إلى 30 مليون سائح سنويًا    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    صلاح سليمان: المدرب المصري الأنسب للزمالك.. والأبيض لم يبتعد عن المنافسة على الدوري    "الإفريقي لصحة المرأة" يعقد مؤتمره العاشر بعنوان "تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة من البحث العلمي إلى التطبيق العملي"    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي    وزير الكهرباء يتفقد مركز خدمة المواطنين ومحطة المحولات بمدينة بورفؤاد    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    بالأرقام.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات 1887 طالباً وطالبة بكلية علوم الرياضة    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرلمان" يجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. عامين
تعديل مسمي بعض مصالح الداخلية وقانون هيئة السكك الحديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد. حيث نصت المادة الأولي علي استبدال عدد من المصطلحات الخاصة بإدارات وزارة الداخلية علي النحو التالي" مصلحة أمن الموانئ الادارة العامة لأمن الموانئ". "مصلحة السجون قطاع مصلحة السجون". "مصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية" "مصلحة الأمن العام قطاع الأمن العام". "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية". "مصلحة التدريب الادارة العامة للتدريب". ونصت المادة الثانية علي أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. فيما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاءت موافقة مجلس النواب عقب استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في اطار اعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والادارات الرئيسية بهذه الوزارة. وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.
كما وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن انهاء المنازعات الضربيبة وتعديل بعض احكامه.
ويشمل مشروع القانون أربع مواد. تنص المادة الأولي منه علي يجدد العمل بالاحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها. كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية علي: يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان علي تطبيقها. وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوي أو الطعن.
وتنص المادة الثالثة علي: تستبدل عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الاحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية" اينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016 وتتعلق المادة الرابعة من المشروع بالنشر. وتاريخ العمل بالقانون والذي تقرر أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وينص مشروع القانون علي أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية علي المستوي القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل. والعمل علي مسايرتها لمتطلبات التوسع في الانتاج والتعمير في اطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة. وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة. إلي جانب تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
واجاز مشروع القانون للهيئة انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين. وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها. علي أن يكون للعاملين في الهيئة شرآء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من اسهم تلك الشركات. وذلك في سبيل تحقيق الهيئة لأغراضها وبعد موافقة وزير النقل.
كما اجاز مشروع القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين اشخاصاً طبيعيين أو اعتبارين لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات التي تنص علي أن يتم اختيار الملتزم في اطار من المنافسة والعلانية. وألا تزيد مدة الالتزام علي 15 سنة. وتحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
كما تتضمن القواعد والاجراءات أن يصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير النقل. ولا يجوز للملتزم أن ينزل علي الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. كما يتعين علي الملتزم المحافظة علي المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام. علي أن تؤول جميعها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها. أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد. أو القي المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد أو القمامة والمياه ومخلفات المباني علي السكك الحديدية أو جسورها.
كما فرض مشروع القانون نفس العقوبة علي كل شخص يتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها. أو حاز أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند أو تعدي علي الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
وحدد مشروع القانون العقوبة ذاتها علي كل من قام بإجراء أي تمريرات أو اعمال اسفل جسر السكة الحديد أو علي السكة الحديد أو اجري اعمال حفر بجوار خطوطها بدونه تصريح مسبق من الهيئة وتكون العقوبة السجن. إذا ترتب علي العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات اثناء سيرها. تعريض حياة الركاب للخطر. أو نتج عن ذلك اصابة أو وفاة أحد الأشخاص. علي أن يحكم في جميع الأحوال علي الجاني بإزالة المخالفة ورد الشيء لاصلة وذلك فضلاً عن العقوبة المقررة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية بشأن بعض الاتفاقيات إلي اللجان المختصة لدراستها واعداد تقارير بشأنها.
واحال قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. والموقع في الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017. إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما احال قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الامريكية الموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج إلي لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. إلي لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية.
واحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج واكثر من 60 نائباً آخرين. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل. إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والتعليم والبحث العلمي ومشروع قانون مقدم من النائب حسين غيته و60 نائباً آخرين. بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية الايتام واطفال الشوارع إلي لجنتي التضامن الاجتماعي والاسرة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائباً آخرين بشأن النهوض باللغة العربية إلي لجنة مشتركة من لجان الاعلام والثقافة والادارة المحلية والتعليم والبحث العلمي.
وفوض المجلس هيئة مكتبه خلال الجلسة العامة أمس بتجديد موعد مناقشة عامة لتسعة طلبات مقدمة من النواب حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي والمستشفيات. وظاهرة أطفال الشوارع وعدد من الموضوعات الاخري.
وشملت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة وطلبا من النائبة عبير محمد. وعشرين عضواً. عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011 وخاصة في محافظة الفيوم.
كما شملت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب فيصل الشباني. حول أعمال احلال وتجديد مستشفي المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج. وطلبا من النائب محمد صلاح وأكثر من عشرين عضوا. حول ظاهرة أطفال الشوارع والآثار المترتبة عليها.
وتضمنت طلبات المناقشة العامة طلباً من النائب سعد الجمال. واكثر من عشرين نائباً حول الاعتمادات المالية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الجمهورية وخاصة بمحافظة بني سويف. اضافة إلي طلب آخر مقدم من النائبة نادية هنري وتسعة عشر آخرين. بشأن انتشار الكلاب الضالة في كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنها من مخاطر للمواطنين.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. إن مشروع القانون يضمن تحقيق تعويضاً عادلاً للمواطنين في حالات نزع الملكيات. مشيراً إلي أن الموافقة علي تعديل القانون تعد موافقة اجرائية ليتواكب القانون مع الدستور الجديد. وإنه جاء بما يتناسب مع القوانين المنظمة لنزع الملكية في مختلف انحاء العالم.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة لكل من لجنة الادارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والاسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقالت اللجنة في تقريرها: ان فلسفة القانون تأتي في اطار توجه الدولة والحكومة نحو الاصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوي من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ علي حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت. فضلاً عن اصدار تشريعات تتفق مع الدستور وخاصة أن الدستور استحدث حكماً جديداً يهدف إلي حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها. واضافة إلي عبارة جديدة هي "مقابل وتعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون" وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة "علي" مقابل تعويض وفقاً للقانون.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلي معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقمم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلي عرقلة إجراءات نزع الملكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.