أرست الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة عددا من المبادئ أنتصرت للطفل المصري وحرية الاعلام .. وناشدت المحكمة مجلس النواب علاج القصور التشريعي الذي اكتشفته المحكمة وطالبت بإزالة التناقض بين أحكام قانون مراقبة الأغذية الصادر من 50 سنة وأحكام قانون الطفل فيما يتعلق بالمستحضرات المضافة الي منتجات الأطفال الرضع .. وتغليظ عقوبة هذه المخالفات إذ انها عقوبة ضئيلة لاتتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكب في حق الأطفال الرضع وحماية الأمهات ولا يتناسب مع فرض العقوبة العام أو الخاص .. وأيدت المحكمة برفض الطعن المقدم من شركة "لاكتون ضد وزارة الصحة وتأييد قرار الوزير بحظر تداول واستخدام لبن الأطفال والرضع "بيبي زان -1" المنتج بمعرفة شركة لاكتو مصر لانتاج الألبان وأغذية الأطفال وتأييد قراره بإيقاف خط انتاج لبن الأطفال .. وقضت المحكمة بعدم قبول طعن الشركة ضد رؤساء تحرير صحف الجمهورية والاهرام والوفد والأخبار وأخبار اليوم وأخبار الحوادث وصوت الأمة وروز اليوسف والتليفزيون المصري. اكدت المحكمة في أسبابها عددا من المبادئ أهمها: أن حرية الاعلام واستقلاله بات من المبادئ الأساسية في الانظمة الديمقراطية الحديثة وهو يعني حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والافكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته فحرية الاعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأي العام أو توجيهه كما ان استقلال الاعلام بات ركناً جوهرياً في ظل تلك الانظمة الديمقراطية ويعتمد علي ما يقدمه الناس من آراء وأنباء وتدفق موثق للمعلومات ومن ثم يكون للاعلام دور خطير في التعبير عن الرأي العام وتكوينه وتوجيهه وذلك ليبسط الحقيقة امام الشعب وتبصيره بما يجري حوله ولما كانت الصحف المذكورة والتليفزيون المصري أدت دورها المنوط بها دستورياً في الرقابة الشعبية وتوجيه الرأي العام في أدق الرعاية الصحية بما يضمن صحة ملايين أطفال مصر . فمن ثم يغدو اختصامهم لغير ذي صفة في إصدار القرارات الطعينة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهم لدورهم في تنوير الرأي العام. وقالت المحكمة أن قانون الطفل استحدث مجموعة من القواعد لحماية أمنه الصحي ولايجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة إلي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا أذا كانت مطابقة للشروط. وأكدت المحكمة ضرورة : حظر الترويج لأي منتج له صلة بتغذية الرضع والأطفال من خلال إعطاء عينة أو أكثر مجانية من منتجه إلا بتصريح سابق من وزارة الصحة: والزام المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية المعنية برعاية الأم والطفل بتطبيق آليات المستشفي صديقة الطفل الرضيع أنه في سبيل الانسجام الإداري اللازم بين الوزارات المعنية ألقي التزاماً ولأول مرة علي عاتق وزارة التعليم العالي بإدراج مواد رفع الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وطرق حمايتها وتعزيزها . وذلك في المناهج التعليمية بالمعاهد والكليات التي يكون لخريجيها صلة بهذا الشأن كمدارس وكليات التمريض وكليات الطب والصيدلة والعلوم والاقتصاد المنزلي والزراعة. وأشارت المحكمة أن لأغذية تكون فاسدة أو تالفة . إذا تغير تركيبها أو خواصها الطبيعية من حيث طعمها أو رائحتها أو مظهرها نتيجة تحليلها كيماوياً أو ميكروبياً. وقالت المحكمة قانون الطفل حرص علي دور الدولة لحماية التنشئة الصحية والنماء الصحي للأطفال هو حجر الزاوية لازدهار ورفاهة المجتمع وأوجب أن تكون أغذية الاطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة فالنماء الصحي للأطفال هو حجر الزاوية لازدهار ورفاهة المجتمع بحسبان أن اهتمام الدولة بأطفالها هو مظهر من مظاهر تقدمها ورقيها وأنه بقدر ما تعطي الدولة من الحماية والرعاية لهؤلاء الأطفال لاشباع احتياجاتهم بقدر ما تضمن الدولة تنشئة جيل سليم قادر علي حمل عبء مسئولية المستقبل في رسالته في الحياة للنهوض بمجتمعة والرقي ببلاده في سبيل تفاعل الدولة مع التوجهات الإنسانية تجاه الطفل ومصر التي عاشت تاريخها الطويل في تفاعل متصل مع العالم أجمع بحضارتها التليدة. وذكرت المحكمة أن الثابت من أوراق الطعن أن وزارة الصحة تلقت في غضون شهر أكتوبر 2005 العديد من الشكاوي من ظهور أعراض مرضية علي بعض الأطفال في عدة محافظات نتيجة لتناولهم لبن الأطفال "بيبي زان -1" الذي تنتجه شركة لاكتو مصر لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال "الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته" والاشتباه في فساده لتغير خواصة الطبيعية وظهور رائحة كريهة منه فكلفت الوزارة لجان التفتيش والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتفتيش علي المصنع والصيدليات فتبين لها أن التشغيلات أرقام 169 و 172 و173 و 174 و175 و177 و188 و191 و192 غير مطابقة للمواصفات من حيث ما لحقها من رائحة الزناخة "التزنخ". وأكدت المحكمة أن جميع العينات غير صالحة للاستهلاك لتزنخها وتغير خواصها الطبيعية وأنها غير مطابقة من حيث زوبانها والرائحة واختيار الزناخة والرقم الحمضي والحدود البكتيرية: وتعرض خط تعبئة العلب للتلوث وتعبئة بودرة الألبان وعدم مطابقة خطة مقاومة الحشرات للأصول المقررة لوجود فئران ميتة في مخزن المواد الخام وقيامها بتمزيق بعض العبوات وتخزين المواد الخام المنتهية الصلاحية مع غيرها المستمر صلاحيتها. وطالبت المحكمة المشروع أن يعلي مفهوم قواعد نسخ النصوص التشريعية المتعارضة وصولاً لتوحيد الاحكام التي تنظم حقوق فئة الأطفال الرضع في مصر بما يتفق من الثورة الطبية الحديثة وعقوبة جريمة تداول الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بدون ترخيص حبس 6 شهور و500 غرامة وهي ضئيلة لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكب في حق الأطفال الرضع وحماية الأمهات .. واكدت المحكمة أنها لاحظت كذلك تفاهة العقوبة وعدم فاعليتها في المحيط الاجتماعي والمقررة لمخالفة حظر إضافة مواد ملونة أو حافظة أو اي إضافات غذائية إلي الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال دون أن تكون مطابقة للشروط المقررة قانوناً حتي تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية وحظر تداول تلك الاغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة حيث تمثلت العقوبة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا أنها عقوبة ضئيلة لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكب في حق الأطفال الرضع وحماية الأمهات ولا تتفق مع غرض العقوبة العام او الخاص.