محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بالأسواق المحلية 14.1% على أساس سنوي.. و1.7% على أساس شهري    جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال    انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط    مصير الاتفاق النووى ومبادرات السلام.. جولة ترامب تربك حسابات إسرائيل    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة في الدوري الإسباني    إعلامي يكشف تحرك جديد في الزمالك لإيقاف أحمد سيد زيزو    كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا    الداخلية: ضبط 6 عصابات و216 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة    الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة    رئيس منطقة المنيا الأزهرية يشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين باللوائح المنظمة للامتحانات    الداخلية تضبط طالبا طعن زميله بسكين فى منطقة الزاوية الحمراء    المسلماني في منتدى الإعلام بالكويت: ماسبيرو بصدد إطلاق قنوات رقمية خلال الفترة المقبلة    هل شريكك برج الثور؟.. إليك أكثر ما يخيفه    هالة أبو السعد: الدعوة إلى تنظيم الفتوى ليست صراع نفوذ بل مسؤولية وطنية ودينية    قبل انطلاقه.. تعرف على لجنة تحكيم مهرجان «SITFY-POLAND» للمونودراما    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. عروض مسرحية مجانية وتكريم رموز القرى    المطربة نعوم تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خانو العشرة"    أخبار «12x12»: «خناقة» بسبب قانون الإيجار القديم ومفاجأة عن طلاق بوسي شلبي    الأرصاد الجوية : درجة الحرارة " فى الظل " وصلت 40 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهرا على القاهرة الكبرى    محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الإبراهيمية الخدمية والتنموية    إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط    نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    ضوابط تقويم أداء الموظفين في القانون    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ بنى سويف يكرّم الشاب عبد الله محمد لطفى لإنقاذه مواطنًا من الغرق    الخارجية الهندية: معاهدة تقاسم مياه نهر السند لا تزال معلقة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    من هو سيحا حارس مرمى الأهلي الجديد الذي سيتواجد بكأس العالم للأندية؟    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    سامي قمصان يتحدث عن.. رحيل كولر.. المشاركة في كأس العالم للأندية.. وفرصة عماد النحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانون "سجل المستوردين"
نشر في الجمهورية يوم 09 - 03 - 2017

أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 7 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وهي أن يكون مصري الجنسية. أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي طلب القيد وذلك يتم بمنح المستورد شهادة من الغرفة التجارية وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي عن مليوني جنيه وألا يكون قد حكم عليه نهائي في عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائياً لارتكاب جرائم كالتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يقل رأس مال المثبت في السجل التجاري عن 500 ألف جنيه مصري.
ويلتزم الحائز علي البطاقة الاستيرادية بتوفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية علي أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما بالنسبة لقيد الشركات فعلي الشركة أن تكون مقيدة بالسجل التجاري. أما شركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة لابد وأن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه. وتعفي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية. وأن يكون مركز الشركة الرئيسي بمصر وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية. وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص وذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة لمصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة إيداع رأس المال بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه ويعفي الشركات الحائزة علي البطاقة وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر جاءت كالآتي:
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد و2000 جنيه رسوم تجديد القيد. و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. و500 جنيه رسم طلب تعديل أي بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية و500 جنيه رسم النشر أو القيد أو التجديد أو التعديل و100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية وتعفي من أداء الرسم المستخرجات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
ويسقط حق المستورد في طلب استرداد قيمة تأمين القيد في السجل. ويشطب من سجل المستوردين إذا صدر ضده حكم نهائي أو عقوبة جنائية أو العقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ويعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في الأفعال الآتية:
استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد في سجل قيد المستوردين تدوين بيانات غير صحيحة علي المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بالعملية الاستيرادية والامتناع عن موافاة الجهات الإدارية التي يحددها الوزير المختص بالتجارة بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها وتوزيعها أو متناعه عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو تقديم فواتير وهمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.