افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    أصحاب المركز الرابع للعلوم الطبية الانتقالية يكشفون ل«مصر تستطيع» تفاصيل المسابقة    هيئة الأركان المسلحة الإيرانية: مروحية "رئيسي" احترقت بعد اصطدامها بمرتفع.. ولم تخرج عن مسارها    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    رياض منصور: فلسطين ستحصل على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة قريبا    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    منتخب مصر يخسر من المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للساق الواحدة    خالد جلال: جوميز كان يعرف من أين تؤكل الكتف    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    موعد إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024    نقابة المهن الموسيقية تعزي مدحت صالح في وفاة شقيقه    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مأساة غزة.. إدارة مستشفى شهداء الأقصى تحذر من كارثة خلال ساعات وتقدم طلبا لتفاديها    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    شهادات سيدات ل«المصرى اليوم» تحكى تجربة استخدام أوبر : «بنعيش أوقات من الرعب»    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    الأحزاب السياسية: أكاذيب شبكة CNN حول مصر تتعمد تضليل الرأي العام.. تقرير    شوبير يُعلن موقف عبد المنعم وهاني من المشاركة أمام الترجي    عمرو أنور يعلن رحيله عن طنطا ويقترب من تدريب المصرية للاتصالات    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    سعر الدولار مقابل الجنيه.. بعد قرارات المركزي بشأن أسعار الفائدة    الهلال يهزم الطائي بثلاثية في الدوري السعودي    «دنيا سمير غانم كانت هتبقى معانا».. هشام ماجد يكشف مفاجأه عن الموسم الأول من «أشغال شقة»    أكثرهم «برج الحوت».. 5 أبراج سيحالفها الحظ خلال الفترة المقبلة (تعرف عليها)    "دمي فلسطيني".. والد بيلا حديد يعلق على إطلالة ابنته بالكوفية الفلسطينية في "كان" السينمائي    إيرادات الأربعاء.. "السرب" الأول و"بنقدر ظروفك" في المركز الرابع    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    عفو السيسي عن عقوبة "البحيري" .. هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن "مركز تكوين"    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانون "سجل المستوردين"
نشر في الجمهورية يوم 09 - 03 - 2017

أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 7 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وهي أن يكون مصري الجنسية. أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي طلب القيد وذلك يتم بمنح المستورد شهادة من الغرفة التجارية وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي عن مليوني جنيه وألا يكون قد حكم عليه نهائي في عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائياً لارتكاب جرائم كالتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يقل رأس مال المثبت في السجل التجاري عن 500 ألف جنيه مصري.
ويلتزم الحائز علي البطاقة الاستيرادية بتوفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية علي أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما بالنسبة لقيد الشركات فعلي الشركة أن تكون مقيدة بالسجل التجاري. أما شركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة لابد وأن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه. وتعفي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية. وأن يكون مركز الشركة الرئيسي بمصر وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية. وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص وذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة لمصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة إيداع رأس المال بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه ويعفي الشركات الحائزة علي البطاقة وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر جاءت كالآتي:
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد و2000 جنيه رسوم تجديد القيد. و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. و500 جنيه رسم طلب تعديل أي بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية و500 جنيه رسم النشر أو القيد أو التجديد أو التعديل و100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية وتعفي من أداء الرسم المستخرجات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
ويسقط حق المستورد في طلب استرداد قيمة تأمين القيد في السجل. ويشطب من سجل المستوردين إذا صدر ضده حكم نهائي أو عقوبة جنائية أو العقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ويعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في الأفعال الآتية:
استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد في سجل قيد المستوردين تدوين بيانات غير صحيحة علي المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بالعملية الاستيرادية والامتناع عن موافاة الجهات الإدارية التي يحددها الوزير المختص بالتجارة بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها وتوزيعها أو متناعه عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو تقديم فواتير وهمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.