«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانون "سجل المستوردين"
نشر في الجمهورية يوم 09 - 03 - 2017

أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 7 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وهي أن يكون مصري الجنسية. أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي طلب القيد وذلك يتم بمنح المستورد شهادة من الغرفة التجارية وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي عن مليوني جنيه وألا يكون قد حكم عليه نهائي في عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائياً لارتكاب جرائم كالتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يقل رأس مال المثبت في السجل التجاري عن 500 ألف جنيه مصري.
ويلتزم الحائز علي البطاقة الاستيرادية بتوفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية علي أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما بالنسبة لقيد الشركات فعلي الشركة أن تكون مقيدة بالسجل التجاري. أما شركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة لابد وأن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه. وتعفي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية. وأن يكون مركز الشركة الرئيسي بمصر وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية. وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص وذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة لمصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة إيداع رأس المال بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه ويعفي الشركات الحائزة علي البطاقة وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر جاءت كالآتي:
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد و2000 جنيه رسوم تجديد القيد. و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. و500 جنيه رسم طلب تعديل أي بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية و500 جنيه رسم النشر أو القيد أو التجديد أو التعديل و100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية وتعفي من أداء الرسم المستخرجات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
ويسقط حق المستورد في طلب استرداد قيمة تأمين القيد في السجل. ويشطب من سجل المستوردين إذا صدر ضده حكم نهائي أو عقوبة جنائية أو العقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ويعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في الأفعال الآتية:
استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد في سجل قيد المستوردين تدوين بيانات غير صحيحة علي المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بالعملية الاستيرادية والامتناع عن موافاة الجهات الإدارية التي يحددها الوزير المختص بالتجارة بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها وتوزيعها أو متناعه عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو تقديم فواتير وهمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.