تعرف علي المواعيد المتبقية لانتخابات مجلس النواب 2025 بمراحلها المختلفة    صيدلة سيناء فرع القنطرة تحصل على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة    عيار 21 يسجل 5565 جنيها .. تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 27-11-2025    وزير بريطاني: يجب فتح جميع معابر قطاع غزة    شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر    تشغيل محطة طاقة نووية الأبرز، السيسي يصدر قرارين جمهورين مهمين    وزير الثقافة يكلّف غادة جبارة قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية الفنون    هيئة الرعاية الصحية توقع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات وتطوير الخدمات    دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي    مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يبحثان توسيع التعاون في التوثيق والتراث والبحث العلمي    مبادرة "جميلة يا بلدى" بالغردقة تناقش علاقة أخلاق المسلم بالبيئة والصحة    محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات أسبوع الخير أولى.. صور    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات على الساحة اللبنانية    مدبولي: دور الرئيس السيسي في وقف الحرب على غزة محل إشادة دولية واسعة    توزيع جوائز الفائزين بمسابقة أجمل صوت فى تلاوة القرآن الكريم بالوادى الجديد    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع    إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي "53"    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    توجيهات مزعومة للجنة الدراما تثير جدلا واسعا قبل موسم رمضان 2026    غلق وتشميع 4 معامل تحاليل ومركزين للجلدية في حملة مكبرة ببني سويف    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    «إعلام الأزهر» تطلق مؤتمرها الدولي السادس    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    لتعاطيهم المخدرات.. إنهاء خدمة 9 عاملين بالوحدة المحلية وإدارة شباب بكوم أمبو    كأس مصر| البنك الأهلي في اختبار حاسم أمام بور فؤاد بحثًا عن عبور آمن لدور ال16    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    عادل فتحي نائبا.. عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    مرصد الأزهر يحذر من تفاقم الظواهر السلبية داخل المدارس ويدعو إلى تأهيل المعلمين    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانون "سجل المستوردين"
نشر في الجمهورية يوم 09 - 03 - 2017

أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 7 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وهي أن يكون مصري الجنسية. أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي طلب القيد وذلك يتم بمنح المستورد شهادة من الغرفة التجارية وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي عن مليوني جنيه وألا يكون قد حكم عليه نهائي في عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائياً لارتكاب جرائم كالتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يقل رأس مال المثبت في السجل التجاري عن 500 ألف جنيه مصري.
ويلتزم الحائز علي البطاقة الاستيرادية بتوفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية علي أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما بالنسبة لقيد الشركات فعلي الشركة أن تكون مقيدة بالسجل التجاري. أما شركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة لابد وأن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه. وتعفي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية. وأن يكون مركز الشركة الرئيسي بمصر وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية. وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص وذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة لمصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة إيداع رأس المال بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه ويعفي الشركات الحائزة علي البطاقة وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر جاءت كالآتي:
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد و2000 جنيه رسوم تجديد القيد. و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. و500 جنيه رسم طلب تعديل أي بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية و500 جنيه رسم النشر أو القيد أو التجديد أو التعديل و100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية وتعفي من أداء الرسم المستخرجات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
ويسقط حق المستورد في طلب استرداد قيمة تأمين القيد في السجل. ويشطب من سجل المستوردين إذا صدر ضده حكم نهائي أو عقوبة جنائية أو العقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ويعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في الأفعال الآتية:
استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد في سجل قيد المستوردين تدوين بيانات غير صحيحة علي المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بالعملية الاستيرادية والامتناع عن موافاة الجهات الإدارية التي يحددها الوزير المختص بالتجارة بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها وتوزيعها أو متناعه عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو تقديم فواتير وهمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.