أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 7 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وهي أن يكون مصري الجنسية. أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي طلب القيد وذلك يتم بمنح المستورد شهادة من الغرفة التجارية وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي عن مليوني جنيه وألا يكون قد حكم عليه نهائي في عقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائياً لارتكاب جرائم كالتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يقل رأس مال المثبت في السجل التجاري عن 500 ألف جنيه مصري. ويلتزم الحائز علي البطاقة الاستيرادية بتوفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية علي أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما بالنسبة لقيد الشركات فعلي الشركة أن تكون مقيدة بالسجل التجاري. أما شركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة لابد وأن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه. وتعفي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية. وأن يكون مركز الشركة الرئيسي بمصر وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية. وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص وذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة لمصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة إيداع رأس المال بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي. وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي عن خمسة ملايين جنيه ويعفي الشركات الحائزة علي البطاقة وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر جاءت كالآتي: 5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد و2000 جنيه رسوم تجديد القيد. و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية. و500 جنيه رسم طلب تعديل أي بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية و500 جنيه رسم النشر أو القيد أو التجديد أو التعديل و100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية وتعفي من أداء الرسم المستخرجات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة. ويسقط حق المستورد في طلب استرداد قيمة تأمين القيد في السجل. ويشطب من سجل المستوردين إذا صدر ضده حكم نهائي أو عقوبة جنائية أو العقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة. ويعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في الأفعال الآتية: استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد في سجل قيد المستوردين تدوين بيانات غير صحيحة علي المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بالعملية الاستيرادية والامتناع عن موافاة الجهات الإدارية التي يحددها الوزير المختص بالتجارة بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها وتوزيعها أو متناعه عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو تقديم فواتير وهمية. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.