اليوم.. الاتحاد المصري لطلبة صيدلة بجامعات مصر يطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "EPSF"    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في البورصة والمحال    موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل كاملة    البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد    قلق أممي من اشتباكات الهند وباكستان.. ووزير خارجية أمريكا يتحرك    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي لسيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري الأبطال    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    «أنهى حلم برشلونة».. صحف كتالونيا تنتقد قرارات حكم مباراة إنتر في دوري الأبطال    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة وهذا موعد ذروتها    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ضبط 379 مخالفة متنوعة بالأسواق والمخابز البلدية في أسوان    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    فتح باب التقديم لمشاريع «ملتقى القاهرة السينمائي» (تفاصيل وشروط التقدم)    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    الصحة تنظم ورشة عمل لتنمية الكوادر وتعزيز تطبيق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مهمة للدستورية العليا:
اجازة الحج للمسيحيين .. سكن مستأجر الأرض الزراعية.. اشتراك الغرف التجارية .. عقوبات الاتجار بالمخدرات
نشر في الجمهورية يوم 05 - 02 - 2017

اصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس عدة أحكام مهمة. بشأن اجازة الحج وسكن مستأجر الأرض الزراعية. ودستورية اشتراك التجار في الغرف التجارية وتأييد عقوبات الاتجار بالمخدرات.. وأصدرت حكماً بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والبند رقم "1" من هذه الفقرة. فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامها علي أداء فريضة الحج. دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة. . أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة. حكماً بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن".
وأصدرت أمس حكماً برفض الدعوي التي اقيمت طعناً علي المادة "33" من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والتي تنص علي أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوز خمسمائه ألف جنيه "أ". "ب"."ج". "د": كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التدخل في إدارتها. أو في تنظيمها. أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد. . كما أصدرت حكماً برفض الدعوي التي اقيمت طعناً علي المادة "25" من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 التي تنص علي أن "يؤدي كل تاجر شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو اكثر أو وكالة أو اكثر. اشتراكاً سنوياً بواقع "2" في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن 24 جنيهاً ولا يجاوز ألفي جنيه.. كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن هذا التأخير يعادل "25%" من قيمة الاشتراك السنوي. واصدرت حكماً بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 نظراً لعدم نشره بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.