أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التي تنص على أن "يؤدى كل تاجر - شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا - لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكا سنويا بواقع (2) فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن 24 جنيها ولا يجاوز ألفى جنيه.. كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضا سنويا عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوي". وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن المستفاد من أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء - للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية - وبين القيد فى السجل التجارى والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة، وقد أوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخيا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومى فى مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى.