بدأت وزارة التربية والتعليم الفني عقد سلسلة لقاءات وحوارات مجتمعية مع المهتمين بالتعليم الخاص واصحاب المدارس الخاصة ومجالس الأمناء بالمحافظات بغرض مناقشة بنود التعليم الخاص في قانون التعليم الجديد. ضمت اللقاءات قيادات التعليم العام وادارة التعليم الخاص بغرض عرض بنود المشروع والتعرف علي الاراء والملاحظات المختلفة من اصحاب المدارس بما يدعم العملية التعليمية ومصلحة الطلاب وأولياء الامور. من جانبه أكد د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ان الحكومة والوزارة تقفان بجانب التعليم الخاص الملتزم بالقانون مشيرا الي ان الغالبية العظمي من المدارس ملتزمة وان الوزارة تواجه اي تجاوزات او شكاوي من اولياء الامور بالقانون وعبر سلسلة تحذيرات حتي تتم ازالة المخالفة. بالنسبة للتعليم الدولي اوضح ان الوزارة سوف تعتمد قريبا مناهج الدبلومة الامريكية المعتمدة في التدريس بالتعاون مع اصحاب المدارس الدولية وللاطمئنان علي ان طلابنا يدرسون مناهج متوافقة مع قيمنا وتحقق الاستفادة العلمية لهم. اشار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إلي ان الوزارة سوف تدرس كافة الملاحظات لاصحاب المدارس بما يشجع المستثمرين علي المشاركة في بناء المدارس كما ان الوزارة حريصة في القانون الجديد علي ان تطبق نسبة الاعفاءات 5% علي مستحقيها من الطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة ويواجهون اي ظروف طارئة تستحق مساعدتهم. اعترض ممثلو اصحاب المدارس الخاصة علي بعض المواد القانونية. التي يتضمنها مشروع القانون التعليم الجديد المقدم من الوزارة ومن ابرز المواد الخلافية في القانون التي يعترض عليها اصحاب المدارس. المادة التي تنص علي خصم نسبة لاتزيد علي 1% من قيمة المصروفات. التي تحصلها المدارس الخاصة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة. وأيضا يحتج اصحاب المدارس علي المادة الخاصة بتجديد ترخيص المدرسة الخاصة كل خمس سنوات كما عرض اصحاب المدارس الخاصة أنهم يعانون من بعض المواد في القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والمنظم للعمل داخل المدارس الخاصة والدولية. اعترض احد اصحاب مدرسة خاصة علي المادة رقم 53 التي تنص علي التزام كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات علي ان يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد مشيرا الي ان هذا تضييق علي اصحاب المدارس والمفترض ان هذه النوعية من التعليم تساعد من تخفيف الضغط علي المدارس الحكومية. قال نبيل عبدالمنعم امين صندوق جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان المادة الخاصة بتجديد الترخيص كل 5 سنوات اعاقة للاستثمار مشيرا الي ان اي مستثمر اجنبي عندما يقرأ هذا البند سيمتنع عن الاستثمار لانه اذا لم يتم التجديد فسوف يقع الكيان وماذا لو تم ادارتها من شخص اخر وارتكب مخالفات فهل يجوز سحب الترخيص واين يذهب الطلاب. اضاف ان المادة الخاصة بتحصيل نسبة 1% هل ستكون من ولي الامر ام من حصة صاحب المدرسة التي تبلغ 15% ويسدد 3% منها للضرائب فهذه البنود هي اعاقة للاستثمار اما المواد الخاصة بعدم تغيير البيانات او اضافة مراحل فكانت موجودة ولاشئ فيها حيث تتم من خلال الوزارة. اشار الي انه بالنسبة للاستعانة بمدرسين من مدارس الحكومة فإن المدارس الخاصة لديها مدرسون اصحاب خبرة وكفاءة وهي مادة زائدة لاتضيف جديدا. قال بدوي علام رئيس مجلس امناء محافظة الجيزة وصاحب مدارس الصفا ان المادة 53 التي تنص علي ان تلتزم كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات علي ان يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم مؤكدا ان هناك 70% من المدارس الخاصة تم بناؤها قبل انشاء هيئة الابنية والمعايير التي انشئت من خلالها تختلف كليا عن المعايير التي تحددها الهيئة ولايوجد بها تجديد الترخيص واغلاق هذه المدارس ضد المصلحة العامة للبلاد وضد تطوير العملية التعليمية خاصة ام عدد الطلاب بها كبير فأين سيذهبون كما ان جميع المدارس مكدسة بالطلاب. اشار الي ان المادة رقم 55 التي تنص علي وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري للوزير وحقه في الغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية موضحا ان المدارس الخاصة اقيمت طبقا لقانون المحليات التابع للمحافظ وليس الوزير مطالبا بالغاء نص مادة تجديد ترخيص المدرسة من مشروع القانون لان ذلك سيؤدي الي هروب المستثمرين من انشاء المدارس خوفا من اغلاقها وضياع استثماراتهم. قال ان المادة 56 التي تنص علي تحصيل نسبة من جملة مصروفات المدارس الخاصة لاتتجاوز 1% لصالح وزارة التعليم ستؤدي الي اضطرار صاحب المدرسة لرفع المصروفات علي الطالب وهذا لاتريده لانه يجب علي الدولة مساعدتنا وعدم وضع العراقيل امامنا لان المدارس الخاصة ترفع العبء عن اكثر من 3 ملايين طالب عن الدولة وتوفر عمالة تشمل مدرسين وموظفين وعمال. رفض المادة رقم 57 التي تنص علي تحدد المصروفات المدرسية المقرره علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتاب وغيرها بقرار من المحافظ المختص لان الدولة تحدد المصروفات والضرائب ايضا والمفترض ان المدرسة نشاط خدمي وليس تجاريا ويجب تحديد المصروفات من صاحب المدرسة. اكد صاحب احدي المدارس في الزيتون انه بالنسبة للمادة 53 تجديد الترخيص لايجوز بسبب ان الدورة الكاملة للدراسة 14 عاما لتقييم المدرسة مشيرا الي انه عند حدوث اخطاء فإن الطالب سيكون الضحية اذا تم الغاء الترخيص اما المادة 54 يحظر علي اي مدرسة بدء النشاط قبل اصدار الترخيص فانه لابد قبل اخطار المديرية ابلاغ هيئة الابنية التعليمية لتكون المواصفات موحدة اما البند الخاص بتغيير مكان المدرسة او نقل ملكيتها مرفوض وغير دستوري لانه يمكن نقل الملكية مع عدم تغيير النشاط. قال ان المادة رقم 62 كارثة لان هناك اشخاصا قامت بانشاء مدارس وتحصل علي ارباح وهي علي عاتق الدولة والحل وقف ترخيص هذه المدارس وتصفية الموجود وتحويله الي حكومي او اعادتها لاصحابها.