"التنظيم والإدارة" يتيح استعادة كود التقديم في مسابقاته عبر بوابة الوظائف الحكومية    تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى    الحرب مستمرة.. أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل القتلى والجرحى من القوات.. وموسكو تقدم مذكرة ب31 بندًا لإنهاء الأعمال العدائية    وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون «مؤشرًا خاطئًا»    من أجل أوسيمين.. الهلال يقدم عرضا رسميا إلى نابولي    قطر القطري يعلن رحيل عبد القادر وتاو رسميًا    السكة الحديد: تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال إجازة عيد الأضحى 2025    المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين المراكز استعدادًا لعيد الأضحى 2025 (صور)    آمال ماهر تعود بأغنية درامية من ألحان محمدي    التنوع الحضاري والتراثي للمنيا في مناقشات أسبوع المرأة بعاصمة الثقافة المصرية    «السر في التتبيلة».. طريقة عمل الريش الجوسي مع السلطات في العيد    ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع رئيس الصين    نادي قطر يعلن انتهاء إعارة أحمد عبد القادر ويوجه الشكر لبيرسي تاو    حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره أثناء أدائه فريضة الحج    إعلام إسرائيلى: مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فى غزة قبل 8 أشهر    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    رفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    وزير قطاع الأعمال يلتقى وفدا من "Global SAE-A" الكورية لبحث فرص التعاون    "لو لينا عمر" أغنية لآمال ماهر بتوقيع الملحن محمدي في أول عمل يجمعهما    الدعاء من العصر حتى المغرب.. ننشر أعظم الأعمال في يوم عرفة    الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية.. من هو الأنبا يوأنس سكرتير المجمع المقدس؟    نادي قطر يُعلن نهاية إعارة أحمد عبد القادر وعودته للأهلي    «الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    أمين البحوث الإسلامية مهنِّئًا بحلول عيد الأضحى: فرصة لتعزيز المحبَّة والرحمة والتكافل    انسحاب الوفد العمالي المصري والعربي من مؤتمر جنيف رفضًا للتطبيع    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    الزمالك يشترط الفوز بالكأس للموافقة على استمرار شيكابالا.. فيديو    تظهر على اليدين والقدمين- 4 أعراض لارتفاع حمض اليوريك احذرها    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    «بعتنا ناخده».. رسالة نارية من أحمد بلال ل هاني شكري بعد «سب» جمهور الأهلي    "يجب أن يكون بطلًا دائمًا".. كوفي يوجه رسالة للزمالك قبل نهائي الكأس    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تهنئة أول أيام عيد الأضحى برسائل دينية مؤثرة    نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بمطار القاهرة: حريصون على تسهيل الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    «حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"    واشنطن تعيد تموضع قواتها عالمياً.. أولويات جديدة في حماية الحدود والردع الآسيوي    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر إيجة    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    أجمل صور يوم عرفة.. لحظات تتجاوز الزمان والمكان    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    أسعار البقوليات اليوم الخميس 5-6 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    أرخص 10 سيارات مستوردة إلى مصر بدون جمارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصدر خلال أيام :
اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة أمام مجلس الدولة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 12 - 2016

تلقي مجلس الدولة أمس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده وارساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره خلال الأيام القليلة القادمة.
تضمن مشروع اللائحة تفسيراً لأحكام القانون ونصت علي انه في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة 3 من القانون يراعي ما يلي:
1 يكون السعر العام للضريبة 13% اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون حتي 30/6/..2017 واعتباراً من 1/7/2017 وما بعدها يكون السعر العام للضريبة 14%.
2 يكون سعر الضريبة 5% علي الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية إذا كانت تلك الآلات أو المعدات بطبيعتها يقتصر استخدامها علي الانتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك من وزير المالية وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.. وتشمل الآلات والمعدات خطوط الانتاج الكاملة بكل مشتملاتها وإن وردت مجزأة.. وفي حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر علي الانتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال. مع اجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في انتاج سلعة أو اداء خدمة.. ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال علي الأتوبيسات وسيارات الركوب مع عدم الإخلال بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقاً لنص البند 4 من المادة 30 من القانون.. ويطبق السعر العام للضريبة علي اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار.
كما نص مشروع اللائحة علي أن: "المكلفون في تطبيق أحكام المادة 4 من القانون" الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم: المنتجون. والمستوردون. ومؤدو الخدمات. ووكلاء التوزيع. والمصدرون. والتجار عدا المتعاملين منهم في سلع وخدمات الجدول التي تخضع لضريبة الجدول فقط. والممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.
وفي تطبيق أحكام المادة 5 من القانون. نص مشروع اللائحة علي أن "تستحق الضريبة" وفقاً للحالات الآتية:
1 بالنسبة للسلع المستوردة: بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الافراج عنها من الجمارك سواء كانت واردة للاتجار أو الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص. وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها.
كما تستحق في كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج عنها.
2 بالنسبة لبيع السلع في السوق المحلية: بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها.
3 بالنسبة للخدمات المستوردة: بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر أو عن طريق مندوب عنه أو من خلال الوسائل الالكترونية أو غيرها من الوسائل.
4 بالنسبة للخدمات المحلية: بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف في كل مراحل تداولها.
5 قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص.
يعتبر استعمالاً خاصاً قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة التي تؤديها بمعرفتها أو تحصل عليها من الغير بمقابل علي الشركات التابعة لها المستفيدة من هذه الخدمة.
وفسرت اللائحة المادة 6 من القانون بأنه "لا تستحق الضريبة" علي:
1 السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الاجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
2 انتقال السلعة من مرحلة انتاج إلي مرحلة انتاج أخري بين خطوط الانتاج داخل المصنع أو خارجه. وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة علي الخدمات المؤداة علي ذات السلعة.
3 انتقال السلعة من أماكن انتاجها أو المخازن التجارية إلي منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل. وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة علي الخدمات المؤداة علي ذات السلعة أو الخدمة.
4 أداء الخدمة داخل الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائها.
ويصدر رئيس المصلحة قراراً بالضوابط التي يتعين مراعاتها تطبيقاً للبندين 3 و4 من هذه المادة.
ونص مشروع اللائحة علي انه "في تطبيق أحكام المادة 6 و7 من القانون يراعي ما يلي:
أولاً: تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن. عدا سيارات الركوب. وفقاً للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
ثانياً: تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن. عدا سيارات الركوب. وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدي المصلحة المستندات التالية:
1 صورة فاتورة بيع السلع المصدرة للمنطقة الحرة محددة علي سبيل الحصر صنف كمية قيمة أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من الهيئة العامة للاستثمار.
2 خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند 1 لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة.
3 صورة شهادة الصادر نموذج 13 جمارك المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد اتمام التصدير خلال الفترة الضريبية شهر البيع. ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك. ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
ثالثاً: تستحق الضريبة علي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الافراج عنها من الجمارك.
وإذا خرجت السلع المصنعة أو الخدمات المعدة في مشروعات المناطق الحرة إلي داخل البلاد بغرض الاستهلاك والاستعمال المحلي. لا تحسب الضريبة إلا علي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
ونص مشروع اللائحة علي انه في تطبيق أحكام المادة "10" من القانون يراعي ما يلي:
"1" تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هي المبالغ المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع إلي مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
ونحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل أو بقيمة أقل من سعرها أو بطريق المقايضة وفقاً لقوي السوق وظروف التعامل.
"2" تقبل الخصومات التجاريح المتعارف عليها وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلي مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.
ولا يسري ذلك علي السلع والخدمات المجانية والعروض الترويجية وكذا الخصم المعلق علي شرط أو الذي لا يظهر بالفاتورة الضريبية.
"3" في تطبيق أحكام البند "4" من المادة "10" من القانون حالة البيع بنظام المقايضة تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هي سعرها وفقاً لقوي السوق وظروف التعامل.
وبالنسبة للمادة 11 من القانون والتي نصت علي أن "تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلي سعر السلع أو الخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح.. وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة. فإن مشروع اللائحة فسرها كما يلي:
1 في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 11من القانون "تعدل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهي تنفيذها بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة". ويقتصر ذلك علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد عمل بالقانون.
2 تعدل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة في تاريخ العمل بالقانون أو تعديله. وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.
3 لا يسري هذا النص علي العقود الموسمية بطبيعتها والمبرمة قبل العمل بالقانون وعلي الأخص عقود جلب الأفواج السياحية. والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته. بشرط أن يقدم المكلف مما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
4 في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل العقود المبرمة تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
وفي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون نص مشروع اللائحة علي أن "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو الكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1 أن تكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدي المسجل.
2 أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط.
3 أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة. تاريخ تحريرها.
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي. أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها بيان إجمالي قيمة الفاتورة.
4 يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدي المسجل أولاً بأول.
5 في حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالاحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاة وكافة صورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.