أول تعليق من ترامب على ظهوره مع نساء في صور أرشيف إبستين    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    حالة الطقس اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محافظه المنيا    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    محكمة بوليفية تقرر حبس الرئيس السابق لويس آرسي احتياطيًا 5 أشهر بتهمة اختلاس أموال عامة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصدر خلال أيام :
اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة أمام مجلس الدولة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 12 - 2016

تلقي مجلس الدولة أمس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده وارساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره خلال الأيام القليلة القادمة.
تضمن مشروع اللائحة تفسيراً لأحكام القانون ونصت علي انه في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة 3 من القانون يراعي ما يلي:
1 يكون السعر العام للضريبة 13% اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون حتي 30/6/..2017 واعتباراً من 1/7/2017 وما بعدها يكون السعر العام للضريبة 14%.
2 يكون سعر الضريبة 5% علي الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية إذا كانت تلك الآلات أو المعدات بطبيعتها يقتصر استخدامها علي الانتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك من وزير المالية وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.. وتشمل الآلات والمعدات خطوط الانتاج الكاملة بكل مشتملاتها وإن وردت مجزأة.. وفي حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر علي الانتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال. مع اجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في انتاج سلعة أو اداء خدمة.. ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال علي الأتوبيسات وسيارات الركوب مع عدم الإخلال بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقاً لنص البند 4 من المادة 30 من القانون.. ويطبق السعر العام للضريبة علي اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار.
كما نص مشروع اللائحة علي أن: "المكلفون في تطبيق أحكام المادة 4 من القانون" الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم: المنتجون. والمستوردون. ومؤدو الخدمات. ووكلاء التوزيع. والمصدرون. والتجار عدا المتعاملين منهم في سلع وخدمات الجدول التي تخضع لضريبة الجدول فقط. والممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.
وفي تطبيق أحكام المادة 5 من القانون. نص مشروع اللائحة علي أن "تستحق الضريبة" وفقاً للحالات الآتية:
1 بالنسبة للسلع المستوردة: بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الافراج عنها من الجمارك سواء كانت واردة للاتجار أو الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص. وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها.
كما تستحق في كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج عنها.
2 بالنسبة لبيع السلع في السوق المحلية: بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها.
3 بالنسبة للخدمات المستوردة: بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر أو عن طريق مندوب عنه أو من خلال الوسائل الالكترونية أو غيرها من الوسائل.
4 بالنسبة للخدمات المحلية: بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف في كل مراحل تداولها.
5 قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص.
يعتبر استعمالاً خاصاً قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة التي تؤديها بمعرفتها أو تحصل عليها من الغير بمقابل علي الشركات التابعة لها المستفيدة من هذه الخدمة.
وفسرت اللائحة المادة 6 من القانون بأنه "لا تستحق الضريبة" علي:
1 السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الاجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
2 انتقال السلعة من مرحلة انتاج إلي مرحلة انتاج أخري بين خطوط الانتاج داخل المصنع أو خارجه. وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة علي الخدمات المؤداة علي ذات السلعة.
3 انتقال السلعة من أماكن انتاجها أو المخازن التجارية إلي منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل. وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة علي الخدمات المؤداة علي ذات السلعة أو الخدمة.
4 أداء الخدمة داخل الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائها.
ويصدر رئيس المصلحة قراراً بالضوابط التي يتعين مراعاتها تطبيقاً للبندين 3 و4 من هذه المادة.
ونص مشروع اللائحة علي انه "في تطبيق أحكام المادة 6 و7 من القانون يراعي ما يلي:
أولاً: تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن. عدا سيارات الركوب. وفقاً للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
ثانياً: تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن. عدا سيارات الركوب. وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدي المصلحة المستندات التالية:
1 صورة فاتورة بيع السلع المصدرة للمنطقة الحرة محددة علي سبيل الحصر صنف كمية قيمة أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من الهيئة العامة للاستثمار.
2 خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند 1 لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة.
3 صورة شهادة الصادر نموذج 13 جمارك المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد اتمام التصدير خلال الفترة الضريبية شهر البيع. ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك. ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
ثالثاً: تستحق الضريبة علي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الافراج عنها من الجمارك.
وإذا خرجت السلع المصنعة أو الخدمات المعدة في مشروعات المناطق الحرة إلي داخل البلاد بغرض الاستهلاك والاستعمال المحلي. لا تحسب الضريبة إلا علي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
ونص مشروع اللائحة علي انه في تطبيق أحكام المادة "10" من القانون يراعي ما يلي:
"1" تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هي المبالغ المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع إلي مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
ونحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل أو بقيمة أقل من سعرها أو بطريق المقايضة وفقاً لقوي السوق وظروف التعامل.
"2" تقبل الخصومات التجاريح المتعارف عليها وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلي مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.
ولا يسري ذلك علي السلع والخدمات المجانية والعروض الترويجية وكذا الخصم المعلق علي شرط أو الذي لا يظهر بالفاتورة الضريبية.
"3" في تطبيق أحكام البند "4" من المادة "10" من القانون حالة البيع بنظام المقايضة تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هي سعرها وفقاً لقوي السوق وظروف التعامل.
وبالنسبة للمادة 11 من القانون والتي نصت علي أن "تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلي سعر السلع أو الخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح.. وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة. فإن مشروع اللائحة فسرها كما يلي:
1 في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 11من القانون "تعدل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهي تنفيذها بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة". ويقتصر ذلك علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد عمل بالقانون.
2 تعدل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة في تاريخ العمل بالقانون أو تعديله. وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.
3 لا يسري هذا النص علي العقود الموسمية بطبيعتها والمبرمة قبل العمل بالقانون وعلي الأخص عقود جلب الأفواج السياحية. والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته. بشرط أن يقدم المكلف مما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
4 في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل العقود المبرمة تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
وفي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون نص مشروع اللائحة علي أن "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو الكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1 أن تكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدي المسجل.
2 أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط.
3 أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة. تاريخ تحريرها.
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي. أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها بيان إجمالي قيمة الفاتورة.
4 يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدي المسجل أولاً بأول.
5 في حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالاحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاة وكافة صورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.