اتحاد المستأجرين يكشف شرائح الزيادة في تعديلات الإيجار القديم    رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية    ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا    الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبدالسلام    عضو ب الحزب الجمهوري: ترامب لا يريد الدخول في صراع مباشر مع إيران حاليًا    رسالة مؤثرة| رامي ربيعة: نهاية مسيرة وبداية جديدة    محافظ الدقهلية يتابع حملة مشتركة للكشف تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة    القبض على عامل خردة بتهمة قتل زوجته في الشرقية    «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة وتحرير 44 ألف مخالفة    كلمات تهنئة للحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج    زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته بأوروبا (صور)    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة    لجنة تفتيش تطمئن على جاهزية تشغيل مطار سفنكس    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    الحكومة: استراتيجية لتوطين صناعة الحرير بمصر من خلال منهجية تطوير التكتلات    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    «تود سوردي» يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في الفضاء التجاري    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئياً علي تعديل قانون المرور
أعضاء يحتجون لعدم التصويت إلكترونياً بمغادرة القاعة.. وعبدالعال يلوح باستخدام اللائحة

وافق البرلمان في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ علي قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور. ورفض الدكتور علي عبدالعال طلب عدد من النواب بالتصويت إليكترونياً قائلاً: "إن من يرد رفض مشروع القانون فليصوت عليه بالرفض عند التصويت النهائي". ما دفع عدد كبير من نواب المجلس إلي مغادرة القاعة اعتراضاً علي هذا القرار.
وقال عبدالعال تعليقاً علي خروج عدد من النواب القاعة الرئيسية أثناء مناقشة مشروع القانون إنه لن تستطيع أقلية أن تفرض رأيها بالقوة علي الأغلبية وأن هذا الأمر سيتم التعامل معه لائحياً.
كما أحال عبدالعال في بداية الجلسة مشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي وأكثر من 60 نائباً بتعديل أحكام قانون التأمينات والمعاشات للجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة العامة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا وأكثر من 60 نائباً بإنشاء الهيئة العامة المصرية للدواء إلي لجنتي الصحة والخطة والموازنة.
ووقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حداداً علي أرواح جنود القوات المسلحة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخراً كمين الغاز بمحافظة شمال سيناء.
وقال عبدالعال: "مرة أخري وتحت ستار الليل ملجأ الجبناء يطل علينا الإرهاب الغاشم بأفعاله الخسيسة ليحصد أرواح 8 من أرواح خيرة أجناد الأرض من قواتنا المسلحة ويصيب آخرين وغيرهم وذلك في الهجوم الغادر الذي استهدف كمين الغاز بمدينة العريش ليضيف بفعلته الأخيرة إلي سجله الأسود صفحة جديدة تفضح للعالم كله نواياه الخبيثة وأفعاله الدنيئة. وندعو المولي عز وجل أن ينزلهم جميعاً منزلة الشهداء وأن يملأ قلوب أهلهم وذويهم السكينة والرضا وأن يتم نعمة الشفاء علي المصابين والعودة إلي أسرهم سالمين معافين".
كما شهدت الجلسة العامة إعلان النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان أنه يحترم كافة نواب المجلس وأنه يقف علي مسافة واحدة من كافة القوي السياسية بالبرلمان.
وقال وهدان إنه أثير بعض الجدل عقب إدلائه بتصريحات في أحد البرامج التليفزيونية وتم فهمها بشكل خاطئ وأنه يحترم زملائه بائتلاف دعم مصر وأن تربطه علاقات ود وصداقة بالعديد من أعضاء الائتلاف.
وهو ما دفع النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إلي شكر سليمان وهدان علي هذا التوضيح وقال إن ائتلاف دعم مصر هو شريك في هذا البرلمان وأننا كلنا يدا واحدة وأننا في ائتلاف نقبل النقد.
من ناحية أخري شكر رئيس المجلس نواب محافظة أسوان والنائب مصطفي بكري علي الجهد الذي بذلوه لإنهاء أزمة أبناء النوبة.
وجاء مشروع قانون المرور متضمناً 4 مواد أساسية ما بين الاستبدال والحذف والإلغاء ففي المادة الأولي يستبدل بنص المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي "المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أية آلة أخري ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير علي القاطرة. ويحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".
وجاءت التعديلات في المادة الثانية متضمنة حذف عبارة "قبل نفاذ حظر تسييرها" الواردة في البندين رقمي 4 و5 من الفقرة الأولي من المادة 11 والواردة بالفقرة رقم 3 من البند ج من المادة 72 مكرر من قانون المرور.
وجاءت المادة الثالثة من التعديلات متضمنة إلغاء البند ثالثا من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وجاءت المادة الرابعة المتعلقة بالنشر حيث نصت علي "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2016 ويلغي كل ما يخالفه من أحكام".
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة النقل والمواصلات قد طالبت بإضافة عبارة "ويستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية". لتعديل المادة السادسة من قانون المرور وارتكزت اللجنة في استثنائها مقطورات الجرارات الزراعية من حظر الاستيراد والتصنيع المحلي علي أنها تخدم قطاعاً عريضاً من المزارعين كما أنها تساهم في دفع عجلة التنمية الزراعية.
كما طالبت اللجنة أن تتضمن مادة النشر أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره وليس من يوم 1/7/2016 كما هو موجود بالقرار الجمهوري واستندت اللجنة في تعديلها علا أن تطبيق القانون بأثر رجعي سيؤثر علي المراكز القانونية التي نشأت واستقرت حتي موعد سريان القانون المعروض وخاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد كما أن وزارة الداخلية أصدرت وما تزال تصاريح مؤقتة لتسيير المقطورات لحين إقرار مشروع القانون المعروض.
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أن التعديلات جاءت من أجل الحفاظ علي الأرواح والممتلكات ومواجهة الحوادث بشكل حازم وكذلك العمل علي تنشيط النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالإضافة إلي مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم وأن التعديلات ستسهم في ضبط عملية النقل بالمقطورات الموجودة حالياً وطالبت اللجنة في تقريرها بتنفيذ خطة إعلامية مكثفة لشرح القانون للجمهور بمختلف وسائل الإعلام.
وأكد الدكتور علي عبدالعال في مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ أن هناك فوضي في سير سيارات النقل ولا يوجد حادث في الطريق إلا وأحد أطرافه سيارة نقل ونحن أمام مشروع قانون يهدف إلي الحد من هذه الفوضي.
وقال النائب عبدالرازق الزنط إن ما نشاهده ليس له علاقة بسيارات النقل وحوادث الصعيد يأتي أغلبها بسبب المقطورات ونحن نحتاج إلي هذا القانون.
وقالت النائبة مي محمود إن السرعة الجنونية والتهور وعدم الالتزام بقواعد المرور والداخلية كانت قد قررت إلغاء هذه المقطورات عام 2008 ونحن الآن في عام 2016 نريد إرجاع التراخيص وهو خطأ فادح فالمقطورات هي السبب الرئيسي للحوادث.
التشريعية توافق علي تعديلات الحكومة بقانون الإجراءات الجنائية
رفض تعديلات ضوابط الشهود وإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام وتأجيل تعديلات محكمة النقض
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة للبرلمان ومن النائب محمد مرعي وآخرين يتضمن تعديل الحكومة استبدال نصي المادة 384. و395 "الفقرتان الأولي والثانية" من قانون الاجراءات الجنائية وتنص المادة 384 علي "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلي محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته. ويجوز لها أن تؤجل الدعوي وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون. يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".
أما المادة 395 فتنص علي "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته. أو قبض عليه. أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة سقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوي. ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتي الانتهاء من نظر الدعوي. ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه. اعتبر الحكم ضده قائماً. فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوي".
رفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي. بشأن تعديل قانون الاجراءات الجنائية. في مادته ال277. والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود في قضايا الجنايات.
وأكد الفيومي في مشروع قانونه علي أنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة. التي تتأثر بالسلب في تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود. والتي وصلت في بعض القضايا لأكثر من 100 شاهد ومنهم رئيس الجمهورية وهو ما يؤثر علي سير التقاضي.
كما رفضت اللجنة تعديل المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام وابقت اللجنة علي الأخذ برأي المفتي حيث نص التعديل علي انه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكماً بالإعدام. إلا بإجماع آراء أعضائها. ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر. حيث تم حذف أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.
ورأي الأعضاء ضرورة الحفاظ علي استمرار رأي المفتي في قضايا الإعدام. مؤكدين علي أن السند الشرعي ينير الرأي أمام المحكمة خاصة في قضايا الإعلام.
وقال المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة. ان يتفق مع هذا التعديل. لأن رأي المفتي تحصيل حاصل. ولا جدوي منه اطلاقاً. في الوقت الذي رفضت ممثل الحكومة هذا التعديل. مؤكداً علي ان الحكومة متمسكة. حتي يكون الحكم صادر عن قناعة شريعية.
ولفت ممثل الحكومة إلي ان رأي المفتي ينير الطريق للمحكمة. ويجب ان يكون إعدام المواطن معتمداً علي سند شرعي قائلاًك "الحكومة تتمسك بوجود رأي المفتي في حكم الإعدام".
وعاود أبوشقة الحديث مرة أخري بمطالبته للحكومة بأن تقدم بيانا تفصيليا لكل آراء المفتي التي تم تغيرها من قبل المحكمة. في أي من القضايا. مؤكداً علي أن الاتجاه العالمي في الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام. مؤكداً علي ان التمسك بعرض الأمر علي المفتي. نقوم بعرض الأمر علي الكنيسة بالنسبة للإخوة الأقباط.
من جانبه قال محمد مدينة عضو مجلس النواب أن وجود رأي المفتي ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة. وهو ما اتفقت معه النائبة سوزي ناشد. مؤكدة علي أن التوقيت غير سامح إطلاقاً. مؤكدة علي ضرورة عرض رأي المفتي في قضايا الإعدام. رافضة ان يتحول الأمر من قضائي إلي طائفي.
وقررت اللجنة تأجيل نظر تعديلات الحكومة علي قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي علي مرحلة واحدة وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليها الدستور في مادته ال96 بعد ان أرسل كل من رئيس مجلس القضاء الأعلي. ورئيس محكمة النقض. خطابا رسميا إلي اللجنة بإرجاء الموافقة علي مشروع القانون المقدم. لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات التي نص عليها الدستور.
وتنص التعديلات الجديدة علي قانون محكمة النقض. في أن يكون الطعن أمامها علي مرحلة واحدة. وليست اثنين. مثلما يتم الآن حيث من المنتظر ان يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة. بأن يقوم صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات. بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم باتا. وإذا تم قبوله. تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون ان تعيده لأي من دوائر الجنايات مرة أخري.
وتضمنت التعديلات ان يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية. حيث المادة 39: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد. تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً. وإذا كان الطعن مقبولاً. وكان مبنياً علي مخالفة القانون. أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. تصحح المحكمة الخطأ. وتحكم بمقتضي القانون. وإذا كان الطعن مبنياً علي بطلان في الحكم. أو بطلان في الاجراءات أثر فيه. تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه. ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانون عن الجريمة. ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي أو صادر قبل الفصل في الموضوع وانبني عليه مانع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض. وأعادت القضية إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها في جميع الأحوال. وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض..
القوي العاملة تناقش شكوي النوبارية للسكر.. وتطلب مثول مسئولي بترومنت البترولية
وكيل اللجنة: يجب تغيير معظم قيادات شركات القطاع العام
طالبت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بضرورة حل أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة. ومنع الاحتكار للحيلولة دون ارتفاع سعره بشكل غير مبرر.
وأحالت اللجنة أثناء مناقشتها شكوي العاملين بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب تحصيل فرق سعر السكر لصالحها دون النظر لحالة المديونية بالشركة. الأمر لرئيسي مجلسي النواب لتشكيل لجنة مشتركة تضم كلاً من الأطراف المعنية بمشكلة السكر من لجان الزراعة والصناعة والقوي العاملة لدراسة الموضوع ومشاكل مزارعي قصب السكر والشركات ومساعدتهم في النهوض بهذه الصناعة الهامة.
وتساءل محمد وهب الله. وكيل لجنة القوي العاملة لماذا لا نشجع الإنتاج المحلي من السكر؟!. مؤكداً ضرورة التوسع في زراعة قصب السكر في مصر.
وأضاف: أري أن المشكلة فنية اقتصادية واجتماعية وتهم الجميع وموضوع شائك ومهم. وبالنسبة لتخوف العمال من خسارة الشركة وتأثيرها عليهم وعدم تحميلهم لهذه الخسارة. فيجب ألا يتأثر العمال وألا يضاروا نتيجة سياسات الشركة أو أي قرارات اقتصادية.
بعد ثبوت تجاوزات ب 24 مليار جنيه في الصرف
خطة "البرلمان" ترفع الكارت الأحمر لخسائر الهيئات الاقتصادية
حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية. واستمرار ظاهرة حدوث تجاوزات غير مرخص بها في الصرف من الموازنة المعتمدة.. وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للهيئات للعام المالي 2014 2015 ان هذه الظاهرة خطيرة لما لها من تأثير سلبي علي نقص الفوائد وزيادة العجز التجاري.. وأوصت اللجنة بضرورة وضع حد لازم لصرف الاعتمادات اللازمة المدرجة في حدود التمويل المتاح. كما طالبت اللجنة بضرورة مراعاة الدقة في اعداد تقديرات الموازنة بما يتوافق مع الاعتمادات المتاحة.. وبلغ اجمالي التجاوزات في 24 هيئة اقتصادية 24 مليار جنيه وهو ما أدي إلي زيادة خسائر عجز النشاط إلي 382 مليونا و408 آلاف فدان ليصل اجمالي الخسائر المرحلة الي 8.76 مليار جنيه.. وسجلت الهيئة العامة للبترول أعلي معدل تجاوز في الصرف بقيمة 2.330 مليار جنيه وذلك نتيجة نقص المنتجات البترولية وانخفاض أسعار النفط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.