* سعيد متولي.. مدير عام باحدي شركات القطاع العام.. يستفسر عن زيادة معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من اجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش. * هذا ما جاء بالمادة 120 من القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 79 لسنة .1975 * رجاء التفسير مع توضيح ما طرأ علي أصحاب المعاشات المبكرة؟ * يجيب عن هذا الاستفسار عبدالمنعم عباس.. مستشار التأمين الاجتماعي.. تشير المادة 120 إلي أنه يعمل بها بأثر رجعي يمتد الي 1/7/2013 وتتناول زيادة معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة بكافة التشريعات التأمينية فيما عدا نظام التأمين الاجتماعي الشامل بالقانون 112 لسنة .1980 * ومضمون هذه الزيادة هي انها تمثل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من اجمالي قيمة المعاش التأميني في تاريخ الاستحقاق.. ولا يتم الانتفاع بهذه الميزة الا مرة واحدة عند ربطها المعاش.. ويستهدف هذا النص الي رفع الحد الادني للمعاش التأميني بقيمة الزيادة التي تضاف عليه لكي تتساوي مع قيمة المعاش الضماني وهو470 جنيهاً شهريا. * ومن الجدير بالذكر أن النص يعالج بموضوعية انخفاض قيمة المعاشات التأمينية عن قيمة المعاشات الضمانية.. وان هذه الفروق تلتزم بها وزارة المالية. هل التحاق الابن بالتعليم المفتوح يستوجب قطع المعاش؟ * هاني اسحاق.. حاصل علي مؤهل متوسط.. ومستحق في معاش والده.. والتحق بالتعليم المفتوح منذ سن .24 * يسأل: هل يستمر استحقاقه في المعاش حتي بلوغه سن السادسة والعشرين.. علماً بأن التحاقه بالتعليم المفتوح تم بعد قطع المعاش عند الرابعة والعشرين.. فهل يعود له الحق في المعاش في تلك الحالة أم لا؟ ** يجيب طارق مصطفي أحمد مديرعام التشريع التأميني.. بوزارة التضامن.. قطاع التأمينات.. * من مقتضي نص المادتين 107 و113 من قانون التأمين الاجتماعي.. استمرار استحقاق الابن الطالب المتفرغ للدراسة في المعاش حتي بلوغه سن السادسة والعشرين.. وان كان حاصلا من قبل علي مؤهل متوسط يستوجب قطع المعاش عند بلوغ المستحق سن الرابعة والعشرين. * وحيث ان الابن في الحالة المعروضة كان يصرف المعاش وانه قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين "السن الموجبة لقطع المعاش" التحق بالتعليم المفتوح والذي انتهي رأي الوزارة بشأنه الي اعتباره مرحلة تعليمية "تعليم جامعي" ومن ثم فانه من المتعين استمراره في صرف المعاش حتي بلوغه سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مهنة أيهما أقرب. * أما اذا كان التحاق الابن بالتعليم المفتوح قد تم بعد قطع معاشه لبلوغه سن الرابعة والعشرين.. فقد قضت المادة 114 من القانون باستحقاق الابن أو الاخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. والتحق باحدي مراحل التعليم ولم يبلغ السادسة والعشرين.. فان الابن في تلك الحالة لا يستحق نصيبه في معاش والده.. اذ انه لم تتوافر في شأنه الشروط الواجب للاستحقاق كونه غير مستحق لنصيبه في معاش والده في بداية الاستحقاق. معلومات تهمك * إجراءات العرض علي اللجنة الطبية لإثبات العجز * يتقدم المؤمن عليه بطلب العرض علي اللجنة الطبية المختصة لاثبات العجز المستديم إلي جهة العمل اذا كان من العاملين في الجهاز الاداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو القطاع العام أو الاعمال.. والي مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع في دائرة مقر عمل صاحب العمل بالقطاع الخاص اذا كان من العاملين بالقطاع الخاص.. وتقوم هذه الجهات بعرض المؤمن عليه علي اللجنة الطبية المختصة لاثبات عجزه المستديم عن العمل. * حق العامل في الطعن علي قرار اللجنة الطبية: * يجوز للمؤمن عليه ان يطعن في قرار اللجنة الطبية سواء صدر القرار بعدم ثبوت العجز.. أو بتقدير عجزه عجزا جزئياً في حين يري ان عجزه عجزاً كاملا.. ويتم الطعن خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار اللجنة الطبية ويعاد النظر في قرار اللجنة الطبية بمعرفة هيئة التحكيم الطبي المختصة بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل. * اجراءات الطعن أمام لجنة التحكيم الطبي: * يتقدم المؤمن عليه طلب التحكيم مرفقا بها الشهادات الطبية المؤيدة له الي مكتب التأمينات الاجتماعية أو منطقة التأمين والمعاشات التابع لها حسب الاحوال وذلك بعد سداد رسم التحكيم وقدره جنيه واحد الي خزينة الجهة المذكورة. وتشكل لجنة التحكيم الطبي من طبيب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة "مقررا" وطبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي وطبيب اخصائي من مديرية الشئون الصحية أو احد المستشفيات الجامعية.