* ابراهيم سالم.. مؤمن عليه.. أعير من شركة قطاع أعمال الي شركة قطاع أعمال أخري داخل الجمهورية.. يسأل: هل تختلف نسب الاشتراكات المستحقة عليه خلال مدة الاعارة..؟ وما الجهة الملتزمة بأداء تلك الاشتراكات.؟ * يجيب فتحي عبدالسميع مدير عام الادارة العامة للفتوي بوزارة التضامن الاجتماعي.. قطاع التأمينات: * في حالة اعارة المؤمن عليه الي جهة داخل الجمهورية.. تتولي الجهة المعار اليها المؤمن عليه خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهريا مع حصة صاحب العمل الي الجهة المعار منها "جهة العمل الأصلية" في مدة لا تجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات وتلتزم جهة العمل الأصلية بسداد الاشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار وذلك في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار اليها.. وعليه متابعة انتظام الجهة المعار اليها في السداد. * وتجدر الاشارة الي ان نسب الاشتراكات المستحقة علي المؤمن عليه خلال مدة الاعارة الداخلية هي ذات النسب المستحقة خلال مدة عمله بجهة العمل الأصلية.. باستثناء عدم سداد اشتراكات تأمين المرض.. اذا كانت أي من الجهة المعار اليها أو الجهة المعار منها غير خاضعة لهذا النوع من التأمين. اجراءات صرف المعاش للعضو المنتدب * أحمد جابر.. مؤمن عليه.. تم تعيينه عضوا منتدبا بمجلس ادارة احدي الشركات القابضة.. وبلغ الستين خلال فترة شغله المنصب.. يسأل: ما الاجراءات المطلوبة لصرف معاشه؟ * يجيب طارق مصطفي.. مدير عام التشريع التأميني بقطاع التأمينات: يعتبر السادة رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الأعمال العام.. القابضة والتابعة من العاملين بتلك الشركات في احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ..1975 حيث يستمر خضوعهم لجميع أنواع التأمينات في حالة بقائهم في هذه المناصب بعد بلوغهم سن الستين.. وذلك فيما عدا تأمين البطالة. * اذا انتهت مدة شغل المؤمن عليه للمنصب وتم التجديد له أو تعيينه بشركة أخري دون فاصل زمني وكان ذلك بعد بلوغه سن الستين.. اعتبر ذلك مدا للخدمة.. ويستمر في الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه.. وذلك أيا كانت الجهة ا لتي أصدرت قرار التعيين أو المد. * من تنتهي خدمته منهم قبل بلوغ سن الستين.. ولم يتم التجديد له لو تعيينه بشركة أخري ويطلب تسوية معاشه.. يسوي المعاش علي أساس معاش مبكر" اذا توافرت شروط استحقاقه. * بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس ادارة هذه الشركات غير المتفرغين الذين لا يخضعون لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فانهم يخضعون لاحكام هذا القانون. * وبتطبيق ما تقدم علي حالة السيد المذكور فانه يستمر خضوعه لاحكام قانون التأمين الاجتماعي بعد بلوغه سن الستين.. وبالتالي يخضع لجميع أنواع التأمينات.. عدا تأمين البطالة ولا يتم تسوية معاشه الا بعد انتهاء مدة شغله للمنصب وعدم التجديد له لمدة أخري أو تعيينه بمجلس ادارة شركة أخري دون فاصل زمني. معلومات تهمك * أجر الاشتراك.. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل مادي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله.. ويشمل: * الأجر الأساسي.. وهو المنصوص عليه بالجداول المرفقة بنظم التوظف للمؤمن عليه وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير. * ويراعي في الأجر الأساسي.. تحديد الحدين الأدني والأقصي السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2016 ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة الي كل منها في شهر يونيو السابق.. ويراعي عند تحديد الحدين جبر كل منهما الي أقرب عشرة جنيهات.. أخذا في الاعتبار انه اذا كان الأجر محسوبا بالانتاج أو العمولة.. فيعتبر أجرا أساسيا. * الأجر المتغير.. وهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من حوافز وعمولات. وقد حددت وزيرة التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.. الأجور الاضافية.. التعويض عن الجهود غير العادية.. اعانة غلاء المعيشة.. العلاوات الاجتماعية.. العلاوات الاضافية.. المنح.. المكافآت.. الأرباح.. مازاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي. * ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر. * ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية.. العمل المنتدب اليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار اليه داخل البلاد. * وفي جميع الأحوال يتعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدني للأجور المحدد وفقا لقانون العمل.