قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بتغريم هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 20 ألف جنيه وذلك لادنته بارتكاب جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع. وتضمن الحكم تغريم صحيفة حزبية 20 ألف جنيه وتغريم رئيس تحرير الجريدة السابق 10 آلاف جنيه وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثلاثة هشام جنينة والصحفية ورئيس تحرير الجريدة متضامنين فيما بينهم بأن يدفعوا للمستشار عادل عبدالحميد مبلغا وقدره 100 ألف جنيه علي سبيل التعوض المدني المؤقت. كما تضمن الحكم ايضا براءة المستشار عادل عبدالحميد من تهمة تقدم بلاغ كاذب وذلك في الدعوي المقدمة ضده من هشام جنينة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود ابراهيم. كانت النيابة العامة قد سبق وان أمرت في شهر فبراير 2014 باحالة هشام جنينة والصحفيين المذكورين إلي محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار وائل جمال رئيس نيابة استئناف القاهرة باشراف المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة وجاء في الاتهامات ان الجريدة الحزبية نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013 موضوعا صحفيا تضمن اتهام هشام جنينة بسب وقذف المستشار عادل عبدالحميد إبان شغله لمنصب وزير العدل بأن نسب إليه جنينة خلافا للحقيقة والواقع تفاضيه لمبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب والاستيلاء علي أموال الدولة حال عمله "الوزير" عضوا بمجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. واسندت النيابة العامة إلي المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل" جاء به نقلا عن هشام جنينة ان وزير العدل تقاضي مبالغ مالية بدون وجه حق وقيام الوزير باهدار المال العام والاستيلاء عليه وفساد ذمته المالية. كما اسندت النيابة إلي رئيس التحرير السابق الاخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير "وقت نشر الموضوع" بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية علي الرغم من مراجعته لهذا التقارير موضوع الاتهام وعرضه عليه. يذكر ان هشام جنينة سبق وان ادانته محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2014 بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه في ذلك الوقت المستشار أحمد الزند واعضاء مجلس ادارة النادي وغرمته حينها المحكمة مبلغا وقدره 30 ألف جنيه.