أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قراراً وزارياً بإضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات للتعامل فيها أسوة بنشاط التوريق والتأجير التمويلي بما يسمح للمتعاملين بمجال التخصيم بالحصول علي نفس مزايا هذين النشاطين والمتمثلة في مزايا محاسبية وضريبية. وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة إنه لأول مرة يصدر وزير المالية قراراً بجعل نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية خاصة أن هذا النشاط يساعد علي سرعة دوران النشاط التجاري وحركة البيع والشراء بالسوق بالإضافة إلي سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التي تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة مما ينعكس ايجابياً علي زيادة معدلات السيولة لديها. وأضاف أن هذا القرار يعد أحد التيسيرات التي تقوم بها الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل والسماح بإنشاء شركات تتخصص في مجال التخصيم التي بمقتضي هذا القرار سوف تحصل علي مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد علي نمو النشاط وتشجيع أعمالها. وأوضح معيط أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية حريصة علي اتخاذ القرارات والإجراءات التي تهدف إلي تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري والتي تنعكس بصورة مباشرة علي أنشطة صناعية وانتاجية تؤثر بصورة مباشرة علي ميزان المدفوعات وبما ينعكس علي تحقيق ناتج قومي حقيقي وليس مجرد بيع وشراء للديون وبما يضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها في العمليات التجارية والاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأنشطة والمشروعات الانتاجية التي تحتاج إليها الدولة. من جانبه رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار وزير المالية مشيراً إلي أن الأصل في قانون الضريبة علي الدخل أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التي تدفعها الشركات علي القروض والتي يمكن خصمها تكون علي قروض لا تزيد علي أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة. إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة للشركات التي تتخصص في ممارسة أنشطة تمويلية فإنها تعتمد علي رافعة مالية في مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية. حيث تعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها. بالإضافة إلي أن المؤسسات المالية لها طبيعة خاصة فيما يخص متوسط حجم الديون إلي حقوق الملكية والذي يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخري.. ومن ثم استجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم وذلك إعمالاً لنص المادة 52 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي استثنت البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.