سعاد صباح الغايش.. كفر الشيخ فوه.. توفي والدها.. واستحق عنه في المعاش كل من الارملة وابنة تعمل بمهنة المحاماة.. ولكن سعاد لم تستحق معاشاً عن والدها.. لأنها مستحقة معاش عن زوجها قيمته أكبر من نصيبها في معاش والدها.. إلا أنها تتضرر من استحقاق شقيقتها للمعاش لأنها تعمل بمهنة المحاماة منذ أكثر من تسع سنوات.. وهذا هو كما تقول سبب حرمانها من معاش والدها.. تسأل: من المتسبب في حرماني من أخذ نصيبي من معاش والدي..؟ يجبيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الإدارة العامة للفتوي في هذا الشأن.. القانون 79 لسنة 1975 به عدد من المبادئ في مجال استحقاق المعاش.. منها.. ايقاف صرف المعاش إذا التحق المستحق بعمل وكان صافي أجره من العمل يساوي قيمة معاشه في تاريخ وفاة عائله أو يزيد عليه.. وإذا نقص الدخل عن المعاش استحق الفرق من المعاش.. كما يتم ايقاف صرف المعاش في حالة قيام المستحق بمزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد علي خمس سنوات.. ولأن شقيقتها تعمل بمهنة المحاماة منذ أكثر من تسع سنوات الأمر الذي بمقتضاه يكون عدم احقيتها في صرف معاش والدها.. لذا عليك التوجه لمكتب التأمينات التابع له ملف معاش المرحوم والدك.. وتقديم طلب مرفق به المستندات المؤيدة لما تدعينه وسوف يقوم المكتب التأميني باتخاذ الاجراءات اللازمة. الزواج العرفي .. لا يتيح الحق في المعاش مني صلاح الدين.. "الإسكندرية" تسأل. * هل الزواج العرفي لا يتيح استحقاق الزوجة في معاش زوجها..؟ يجيب ماهر أبو العلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين. * قرر القانون لاستحقاق الأرملة في المعاش.. ثبوت زوجيتها بموجب العقد الشرعي الموثق.. حرصاً علي سد الباب الذي قد يؤدي إلي التحايل علي أحكام ولعدم صرف أية مبالغ إلا لمن يستحقها بالفعل أخذا في الاعتبار انه اعتد كذلك في هذا الشأن بالحكم القضائي المثبت لقيام الزوجية. فإذا كان لم يتم توثيقه فيمكن للزوجة اللجوء إلي القضاء للحصول علي حكم يثبت زوجيتها.. وبالتالي تستحق في المعاش ولايعتد بالأوراق العرفية.. في اثبات الزواج إلا بالنسبة لسكان المناطق النائية الذين تتم كافة هذه الاجراءات بالنسبة لهم عرفياً.. * وفيما يتعلق بقطع المعاش فإنه إذا ما ثبتت زوجته البنت أو الأخت وكذا الأرملة بموجب أي مستند ولو كان مجرد ورقة عرفية.. فإن الأمر يقتضي في تلك الحالة قطع المعاش.. حرصاً علي عدم صرف أية مبالغ دون وجه حق.. ولا يستلزم هنا وثيقة رسمية لقطع المعاش.. إذ أن تطلب ذلك من شأنه فتح الباب علي مصراعيه أمام حالات التحايل علي القانون وضياع أموال صندوقي التأمين الاجتماعي. * وجملة القول.. انه في الحالات التي يشترط فيها لاستحقاق الحقوق التأمينية ثبوت الزوجية.. فإنه يتعين لذلك تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. * أما في الحالات التي يتطلب القانون الاستحقاق في المعاش أو الاستمرار في الاستحقاق فيه ثبوت عدم قيام علاقة زوجية فإنه يكفي في هذا الشأن لقطع المعاش ثبوت الزوجية ولو بموجب محرر عرفي أخذاً في الاعتبار ملابسات الحالة وكافة القرائن والأدلة الحاسمة في هذا الخصوص. متي تضاف مدة افتراضية؟ خالد الشماشرجي.. المنصورة.. يسأل: انتهت خدمة أخي المؤمن عليه بالوفاة.. وكان يبلغ من العمر 62 عاماً.. فهل تضاف مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات لمدة اشتراكه في التأمين..؟ علماً بأن سن تقاعده يتحدد ب 65 عاماً.. أم أن هذا الحق مقرر فقط لمن يتحدد سن تقاعده بالستين..؟ تجيب إيمان فؤاد.. مدير عام إدارة التشريع التأميني.. * ينص القانون بأنه في حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالعجز أو الوفاة أو لثبوت العجز الكامل أو وفوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة.. تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين قدرها ثلاث سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بلوائح التوظف أيهما أقل. * وحيث أن السيد المعروضة حالة أخيه يتحدد سن تقاعده ب 65 عاماً وقد انتهت خدمته بالوفاة وكان يبلغ من العمر 62 عاماً وبالتالي تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين قدرها ثلاث سنوات.. حيث أن هذا الحق مقرر لجميع حالات استحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز المنهي للخدمة أو العحز الكامل الذي يقع للمؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك أياً كان سن تقاعده..