أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من عام 2024-2025    ترامب: لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    قناة عبرية: خلافات باجتماع القيادة العسكرية بسبب مواصلة الحرب في غزة    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    النيابة تستمع لأقوال مالك جراج نشب به حريق في مدينة نصر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    جواتيمالا تفجر المفاجأة وتقصي كندا من ربع نهائي الكأس الذهبية    اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع    لا سلام دون الجولان.. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية    بعد ضبطه بالإسكندرية.. حبس سائق دهس مسنا وابنته وحفيدته بمدينة نصر    آسر ياسين يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم "الشايب"    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحتك في الصيف.. تعرف عليها    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 ملايين إقرار ضريبي من الجيل التاسع في الموسم الجديد
تغيير لحساب أرباح التعامل في البورصة وتوزيعات صناديق الاستثمار وضريبة الأغنياء
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2014

بدأت مصلحة الضرائب إعداد وطبع الاقرارات الضريبية استعدادا لتوزيعها علي المأموريات الضريبية قبل بدء الفترة القانونية لموسم تقديم الاقرارات الذي يبدأ أول يناير وحتي نهاية مارس للافراد أو الأشخاص الطبعيين وحتي نهاية ابريل للشركات أو الأشخاص الاعتبارية. ومن المنتظر ان تنتهي المصلحة من طبع 6 ملايين إقرار خلال الشهر الحالي. وفقاً للتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في نهاية يونيو الماضي.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بضرورة أن تكون الاقرارات الجديدة بسيطة ومحددة وتأخذ في اعتبارها كل التعديلات التي صدرت في القانون.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الاقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها أول يناير تمثل الجيل التاسع للاقرارات في ظل القانون 91 لسنة 2005. ومن المقرر ان تأخذ في اعتبارها التعديلات التي صدرت بالقانون 53 لسنة 2014. والتي شملت 14 مادة. تخاطب بشكل مباشر الأشخاص الطبعيين والاشخاص الاعتبارية. ومن ابرزها المادة 6 الفقرة الاولي. والتي تنص علي أن تفرض ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي المقيم وغير المقيم عن الدخول المحققة في مصر أو خارجها للشخص الطبيعي المقيم فقط. واشترطت المادة للشخص المقيم ان تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.
واضاف ان التعديلات شملت ايضا فرض الضريبة علي توزيعات الارباح. والغت الاعفاءات الممنوحة لارباح اسهم الشركات المقيدة بالبورصة. بالاضافة الي توزيعات صناديق الاستثمار. وكلها نصوص تحتاج الي النص عليها في نماذج الاقرارات الجديدة.
وقال المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه من المتوقع ان الجيل التاسع من الاقرارات الضريبية يتضمن 11 نموذجا وفقا لاختلاف دخل الممول أو نشاطه. وتتضمن : نموذج الإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بحسابات. ونموذج للأشخاص الاعتبارية غير المؤيد بحسابات. ونموذج للإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبعيين غير مؤيد بحسابات - متعدد الأنشطة. والإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبعيين للمرتبات/ الثروة العقارية والإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين لايرادات المرتبات/ النشاط المهني/ الثروة العقارية. والإقرار الضريبي علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لارباح النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات والإقرار الضريبي علي مجموع صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين يشمل كل أنواع الدخل. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجه. وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط إدارة الفنادق.
أضاف انه تم تغيير جدول الاعفاءات بعد إلغاء الإعفاء عن بعض مصادر الدخل مثل الارباح الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. كما انه من المنتظر افراد ما كان مخصصا بالاقرار أو اصدار نموذج خاص. للضريبة الجديدة التي فرضت بالقانون 44 بنسبة 5% علي من يتجاوز وعاؤه الضريبي مليون جنيه من الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقال المحاسب القانوني حازم مختار عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر أ في 30 يونيه 2014. تضمن تعديلات هامة علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ومن أبرزها التوسع في نطاق فرض الضريبة علي أرباح الأشخاص الطبيعيين حيث انه بموجب التعديلات التي ادخلت علي المواد رقم 6. 17. 32 من القانون أصبحت أرباح الأشخاص الطبيعيين التي يحققونها خارج مصر والناتجة عن مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني تكون خاضعة للضريبة في مصر إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني علي ان يتم خصم الضريبة المدفوعة في الخارج علي تلك الأرباح من الضريبة المحسوبة عليها في مصر منعاً للازدواج الضريبي.
وأوضح ان هذا التعديل يتطلب من الإدارة الضريبية العمل من خلال منظومة حديثة لجمع البيانات وتحديثها للتمكن من متابعة الأنشطة الصناعية والتجارة والمهنية للمصريين في الخارج مع التأكيد علي إعطاء الممول حقه في تجنب الازدواج الضريبي عن ما يؤديه من ضرائب.
وأضاف ان من أهم التعديلات أيضاً إلغاء نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والذي تم اقراره بموجب القانون 101 لسنة 2012 وبدء العمل به اعتباراً من أول يونيو 2013 وجاء هذا التعديل بعد مطالبات عديدة من الشركات ومن اتحادات الغرف التجارية حيث ان تطبيق نظام الاضافة قد سبب عبئاً إدارياً ومالياً كبيراً علي الشركات وسبب العديد من الأزمات بين الشركات والموردين.
وقال المحاسب القانوني أحمد إسماعيل عضو الجمعية انه بموجب التعديلات الجديدة في القانون تم فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص. وأيضاً اخضاع التوزيعات التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للشخص الطبيعي غير المقيم والأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة حيث يكون سعر الضريبة 10% ويتم تخفيضه إلي 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركات القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وأوضح ان هذا التعديل والذي يستهدف في المقام الأول زيادة الحصيلة الضريبية يتطلب وضع اجراءات واضحة ومبسطة لتطبيقه لعدم اثقال كاهل الممولين بأعباء جديدة ناتجة عن الاقرار عن هذه الأرباح من خلال الاقرارات الضريبية والخضوع للتدقيق من جانب مصلحة الضرائب بعد عدة سنوات للتأكد التطبيق السليم وهو أيضاً ما يحمل مصلحة الضرائب بأعباء اضافية لفتح ملفات لممولين جدد وتلقي ومراجعة الاقرارات الضريبية المقدمة منهم عن هذه التعاملات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.