سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرآن وسنة
زكاة أرض البناء
نشر في الجمهورية يوم 28 - 07 - 2014

يشترط لوجوب الزكاة في المال المملوك أن يكون نامياً بالقوة كالنقود والأثمان. أو بالفعل عادة كالزروع والثمار والبهائم وعروض التجارة.
أما المقتنيات من الأموال غير النقدية والأثمان مثل السيارات والأراضي والمباني والأجهزة الكهربائية وغيرها فلا زكاة فيها بالإجماع إلا أن تكون عروضاً للتجارة. فإن كانت عروضاً للتجارة وجب فيها الزكاة بشروطها عند أكثر أهل العلم خلافاً لداود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر الذين قالوا بوجوب صدقة مطلقة علي التاجر دون الزكاة المحددة. وقد استدل الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قوله تعالي: "انفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة:267". وبما أخرجه أبوداود بسند فيه مقال عن سمرة بن جندب. قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وذهب الظاهرية إلي أنه لا زكاة في عروض التجارة مطلقاً. لما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل أربعين درهماً درهماً". وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر". قالوا: وهذا لا يعني خلو التاجر عن الصدقة. بل عليه أن يتصدق بما تيسر له تكفيراً عن ذنوب التجارة المبينة فيما أخرجه أحمد والنسائي وأبوداود والحاكم وصححه. عن قيس بن أبي غرزة. قال: كنا في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم نسمي السماسرة فمر بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة".
وأجاب الجمهور عن دليل الظاهرية بأن المراد من العفو عن صدقة الخيل والرقيق هو عدم وجوب الزكاة في أعيان المقتنيات أما إذا صارت عروضاً للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها لا في أعيانها. كما أن المراد بالصدقة في حديث قيس بن أبي غرزة هو الزكاة.
وإذا كان الإجماع علي عدم وجوب الزكاة في العقارات والعروض المملوكة علي سبيل القنية. فهل تجب فيها زكاة التجارة إذا عرضها صاحبها للبيع بعد ذلك؟ ثلاثة مذاهب للفقهاء.
المذهب الأول: يري أن كل ما يقتنيه المسلم لنفسه أو لبيته من غير الأموال الزكوية لا زكاة فيه فإن عرضه للبيع في أي وقت صار عروضاً للتجارة تجب فيه الزكاة بشروطها. سواء كان الملك الأول عن طريق الإرث أو العقد. وهو قول أبي يوسف ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. وحجتهم: أن التجارة تكون بعرض السلع للبيع.
المذهب الثاني: يري أن كل ما يعرض للبيع يكون من عروض التجارة التي يجب إخراج الزكاة فيها بشروطها إذا كان سبب الملك الأول بالعقد وليس بالإرث. وهو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية ورواية للحنابلة. وحجتهم: أن المملوك بالعقد يجري علي قياس التجارة بخلاف المملوك بالإرث.
المذهب الثالث: يري أن المقتنيات الخاصة من الأراضي والمباني والسيارات لا تكون عروضاً للتجارة بحال إلا إذا كان تملكها من بادئ الأمر بغرض التجارة. أما إذا كان شراؤها بغرض الانتفاع الشخصي ثم عرضها للبيع فلا زكاة فيها. وهو مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة. وحجتهم: أن التجارة التي يعرفها الناس هي التي تكون بغرض المكسب من بادئ الأمر. فمن ورث أرضاً أو اشتري داراً بغرض السكني فيها ثم عدل عن ذلك وباعها لمصلحة أخري يراها فلا زكاة عليه في تلك الصفقة. لأنها تجارة طارئة وليست تجارة مهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.