تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرآن وسنة
الجهات المخولة للحكم بالقتل
نشر في الجمهورية يوم 13 - 04 - 2014

قال بعض المفسرين - ومنهم الفخر الرازي - ان قوله تعالي: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً" "الإسراء: 33" جاء بياناً للحق الوارد في قوله سبحانه: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" "الإسراء: 33" ومن ثم فلا يجوز قتل أي إنسان مطلقاً إلا في صورة القصاص - يعني من قتل ظلماً - وفي حكمه قتل من يشارك بالفعل مع صفوف الاعداء المحاربين.
وذهب أكثر المفسرين من أهل العلم إلي أن الحق المرخص في القتل أعم من ذلك. فيشمل من شق عصا الجماعة وفرق كلمتهم وأخل بعقيدتهم وثوابتهم. وفقاً لنظام تشريعي منضبط يعرف في الدراسات الجنائية والأمنية.
ومع اختلاف المفسرين في تحديد المقصود بالحق المرخص في القتل - علي هذا النحو - إلا أنهم متفقون علي ان ممارسته تحتاج إلي رؤية واجتهاد واحتياط. لأنه إذا وقع القتل فلا مجال للتدارك أو الندم. لفوات النفس. والنفس الفائتة لا تعود.
ويختلف هذا الاجتهاد باختلاف الجهة أو السلطة المخول لها حق القتل. ومن واقع دراستي لأبواب الفقه الجنائي أري ان الشريعة الإسلامية قد منحت حق القتل لثلاث جهات - علي سبيل الحصر - وألزمت كل جهة بضوابط خاصة. صوناً للدماء. وتتحمل كل جهة مسئوليتها عن فعل القتل أمام الله سبحانه.
الجهة الأولي: السلطة القضائية. وهذه الجهة تلتزم بالنصوص الشرعية التي تأذن بحكم القتل. وتضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه في الجرائم التي تستوجب القتل. فلا يجوز للقاضي ان يحكم بالقتل إلا إذا وجد نصاً شرعياً صحيحاً ظاهراً يأمره أو يأذن له في الحكم بالقتل. كقوله تعالي: "ولكم في القصاص حياة" "البقرة: 179". وعلي القاضي ان يمكن المحكوم عليه من الدفاع عن نفسه ولو بالشبهة. فإذا حكم القاضي بالإعدام دون نص يجيز له ذلك. أو دون ان يتمكن المحكوم عليه من الدفاع عن نفسه كان القاضي قاتلاً ظالماً في النظر الشرعي.
الجهة الثانية: السلطة السياسية. وهذه الجهة هي التي ترعي الأمن العام. عندما تفقد الأمل في استقامة الخطرين علي الكليات الخمس المعروفة - وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال - وقد جعل الفقهاء المسلمون هذا الحق في يد السلطان أو الخليفة الذي كان يجمع السلطات في يده. وهو رئيس الدولة في هذا العصر. وفقاً للاجراءات الدستورية حتي يضمن سلامة الحكم. وعدم التوسع في ممارسته. صوناً لدماء الناس. ويتحمل الحاكم مسئوليته في ذلك أمام الله سبحانه. ومن أمثلة هذا النوع في الفقه الإسلامي.
"1" ما ذهب إليه الحنفية والشيعة الإمامية في حال اعتياد القتل لكل معصوم. ولوان غير مسلم. فلو ان ولي الدم عفا عن القاتل. وكان قد سبق لهذا القاتل ان ارتكب جناية القتل. وعفا عنه أولياء القتل فإن للإمام ان لا يقبل هذا العفو الثاني. ويأمر بالقصاص منه سياسة. استدلالاً بما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. في قصة اليهودي الذي اقتاد منه النبي - صلي الله عليه وسلم - لعادته في قتل الصبيان.
"2" ما ذهب إليه المالكية في حال قتل الغيلة - وهو الخداع. كما لو استدرج القاتل - ضحيته بدعوي الضيافة ثم غدر به فقتله - قالوا لا يجوز العفو عن هذا القاتل. لأنه قتل علي وجه المخادعة والحيلة. وقيل: ان القتل الغيلة هو القتل لأجل أخذ المال. فإن عفا أولياء المقتول فإن للإمان ان لا يقبل هذا العفو. ويأمر بقتل القاتل سياسة. لقول عمر - رضي الله عنه - في الذي قتل غيلة: "لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً". ولأن القتل غيلة من باب الحرابة والإفساد في الأرض. فيكون قتله حداً من حدود الله. ولا عفو في الحدود.
الجهة الثالثة: السلطة الفردية. وتنحصر هذه السلطة في حق الدفاع الشرعي عن النفس والعرض والمال. عند الاعتداء عليه. وتفصيلها يعرف في باب الصيال. وهو العدوان. لما أخرجه الترمذي وصححه. من حديث سعيد بن زيد ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد". وأخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر بن العاص. بلفظ: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
واشترط الفقهاء لمشروعية قتل الصائل ان يكون في ساعة الاعتداء وليس بعده. لأن دفعه كان علي سبيل الرخصة والاستثناء من أجل درء العدوان. فإذا هرب الصائل لا يجوز ملاحقته بالقتل. بل يتوجه المعتدي عليه إلي القضاء. كما يشترط لمشروعية قتل الصائل المعتدي ان لا تجدي معه أية وسيلة أخري لدفعه كالضرب أو الهرب. قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم: "يجب ان يكون الدفع بالأهون فالأشد. لأن المقصود هو الدفاع عن النفس والحق ساعة العدوان". وأما ملاحقة الأشرار - فهي مسئولية الحاكم. ويعينه عليه الأفراد بالإبلاغ والإمساك بالمجرمين وتسليمهم للحاكم. وليس بإنزال العقاب بهم. لأن الحكم بالعقاب يحتاج إلي اجتهاد ورؤية واحتياط وليس هذا للعامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.