اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الدولار اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في مصر    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    «دفاع الشيوخ» تشيد بمجال التسليح بمعرض إيديكس 2025    لماذا أصبح الأميرال أوشاكوف راهبًا؟    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع حسين الشحات.. اعرف التفاصيل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    طقس معتدل الحرارة بكفر الشيخ اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    تأجيل محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية لجلسة 25 ديسمبر    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية»    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    وزير الرى يكلف بإعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    انتخابات مجلس النواب 2025..إقبال لافت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    الصين تساعد فلسطين ب 100 مليون دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تواصل نشر نصوص الدستور
طلب تعديل
نشر في الجمهورية يوم 03 - 12 - 2013

تواصل الجمهورية نشر نصوص مواد الدستور التي تمت الموافقة عليها في التصويت النهائي بلجنة الخمسين
- الفرع الثاني مجلس الدفاع الوطني
- المادة "203"
ينشأ مجلس الدفاع الوطني. برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس النواب. ووزراء الدفاع. والخارجية. والمالية. والداخلية. ورئيس المخابرات العامة. ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقادة القوات البحرية. والجوية. والدفاع الجوي. ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد. وسلامتها. ومناقشة موازنة القوات المسلحة. وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون إختصاصاته الأخري.
وعند مناقشة الموازنة. يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة. والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين. والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
- الفرع الثالث القضاء العسكري
- المادة "204"
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري. إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً علي المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك. أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية. أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد. أو الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم. ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل. وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
- الفرع الرابع مجلس الأمن القومي
- المادة "205"
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس النواب. ووزراء الدفاع. والداخلية. والخارجية. والمالية. والعدل. والصحة. والاتصالات. والتعليم. ورئيس المخابرات العامة. ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد. ومواجهة حالات الكوارث. والأزمات بشتي أنواعها. واتخاذ ما يلزم لإحتوائها. وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل. والخارج. والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه. دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ونظام عمله.
-الفرع الخامس الشرطة
- مادة "206"
الشرطة هيئة مدنية نظامية. في خدمة الشعب. وولاؤها له. وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن. وتسهر علي حفظ النظام العام. والآداب العامة. وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات. واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم. وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
- مادة "207"
يشكل مجلس أعلي للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة. ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة. ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
-الفصل الخامس
الهيئة الوطنية للانتخابات
- مادة "208"
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة. تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات. والانتخابات الرئاسية. والنيابية. والمحلية. بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. واقتراح تقسيم الدوائر. وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل. والإنفاق الانتخابي. والإعلان عنه. والرقابة عليها. وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج. وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "209"
يقوم علي إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض. ورؤساء محاكم الاستئناف. ونواب رئيس مجلس الدولة. وهيئة قضايا الدولة. والنيابة الإدارية. يختارهم مجلس القضاء الأعلي. والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال. من غير أعضائها. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. .ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن تري من الشخصيات العامة المستقلة. والمتخصصين. وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله. ونظام العمل به. وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم. بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
- مادة "210"
يتولي إدارة الاقتراع. والفرز في الاستفتاءات. والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها. ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع. والفرز في الانتخابات. والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور. تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وذلك علي النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن علي هذه القرارات علي أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
-الفصل السادس
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
- مادة "211"
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي. وتنظيم الصحافة المطبوعة. والرقمية. وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور. والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها. ومنع الممارسات الاحتكارية. ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية. ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها. ومقتضيات الأمن القومي. وذلك علي الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس. ونظام عمله. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
- مادة "212"
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة. تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها. وتنمية أصولها. وضمان تحديثها واستقلالها. وحيادها. والتزامها بأداء مهني. وإداري. واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة. ونظام عملها. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
- مادة "213"
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة. تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة. وتطويرها. وتنمية أصولها. وضمان استقلالها وحيادها. والتزامها بأداء مهني. وإداري. واقتصادي رشيد..ويحدد القانون تشكيل الهيئة. ونظام عملها. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
- الفصل السابع
المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
-الفرع الاول المجالس القومية
- مادة "214"
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة. ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان. والمجلس القومي للمرأة. والمجلس القومي للطفولة والأمومة. والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها. واختصاصاتها. وضمانات استقلال وحياد أعضائها. ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. .وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بها. وبمجال أعمالها.
-الفرع الثاني
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
- مادة "215"
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية. والاستقلال الفني والمالي والإداري. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. والجهاز المركزي للمحاسبات. هيئة الرقابة الإدارية.
- مادة "216"
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون. يحدد اختصاصاتها. ونظام عملها. وضمانات استقلالها. والحماية اللازمة لأعضائها. وسائر أوضاعهم الوظيفية. بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون. ويُحظر عليهم ما يُحظر علي الوزراء.
- مادة "217"
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. تقارير سنوية إلي كل من رئيس الجمهورية. ومجلس النواب. ورئيس مجلس الوزراء. فور صدورها.
وعلي مجلس النواب أن ينظرها. ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات. أو جرائم. وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة .وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
- مادة "218"
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد. وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام. ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "219"
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة. والأشخاص الإعتبارية العامة. والجهات الأخري التي يحددها القانون. ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة. ومراجعة حساباتها الختامية.
- مادة "220"
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. ويشرف علي تنفيذها. ومراقبة أداء الجهاز المصرفي. وله وحده حق إصدار النقد. ويعمل علي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "221"
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين. والتمويل العقاري. والتأجير التمويلي. والتخصيم والتوريق. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية
- الفصل الأول الأحكام العامة
- مادة " 222"
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
- مادة "223"
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود. والأبيض. والأحمر. وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي. ويحدد القانون شعار الجمهورية. وأوسمتها. وشاراتها. وخاتمها. ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
- مادة "224"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور. يبقي نافذاً. ولا يجوز تعديلها. ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد. والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
- مادة "225"
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها. ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها. إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية. النص في القانون علي خلاف ذلك. بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
- مادة "226"
لرئيس الجمهورية. أو لخىمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها. وأسباب التعديل.
وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً. أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية. أوبمبادئ .الحرية. أوالمساواة. ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات. - مادة "227"
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً. وكلاً لا يتجزأ. وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
-الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية
- مادة "228"
تتولي اللجنة العليا للانتخابات. ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور. الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية. ورئاسية تالية للعمل به. وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
- مادة "229"
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "230"
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور. وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
- مادة "231"
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
- مادة "232"
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتي أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
- مادة "233"
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته. حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة. أو الوفاة. أو العجز الدائم عن العمل. أو لأي سبب آخر. حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- مادة "234"
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. - مادة "235"
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس. بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
- مادة "236"
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية. والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة. ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة. وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها. مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي. خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. .وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "237"
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب. بكافة صوره وأشكاله. وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين. مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وفق برنامج زمني محدد. .وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
- مادة "238"
تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم. والتعليم العالي. والصحه.والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به. علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016- 2017.
- مادة "239"
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. بما يضمن إلغاء الندب الكلي الجزئي لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف علي الانتخابات. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
- مادة "240"
تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وينظم القانون ذلك.
- مادة "241"
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة. والمحاسبة. واقتراح أطر المصالحة الوطنية. وتعويض الضحايا. وذلك وفقاً للمعايير الدولية
- مادة "242"
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. ودون إخلال بأحكام المادة "181" من هذا الدستور.
- مادة "243"
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
- مادة "244"
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
- مادة "245"
ينقل العاملون بمجلس الشوري الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلي مجلس النواب. بذات درجاتهم. وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ. ويحتفظ لهم بالمرتبات. والبدلات. والمكافآت. وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية. وتؤول إلي مجلس النواب أموال مجلس الشوري كاملة.
- مادة "246"
يُلغي الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليه سنة 2013 . والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2013 . وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها. ويبقي نافذاً ما ترتب عليها من آثار.
مادة "247"
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.