أصدر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً بحظر إنشاء المدارس الخاصة لغير المصريين. تضمن القرار نصاً بأن يكون صاحب المدرسة الخاصة مصري الجنسية ولا يكون هدفه من وراء المدرسة الاتجار أو تحقيق الربح. وحظر قبول أي تبرعات أو إعانات من أي أفراد أجانب أو هيئات أجنبية.. ومن المصريين إلا بموافقة المحافظ المختص وبما لا يتجاوز مائة ألف جنيه علي أن يكون قد مضي علي إنشائها 15 عاماً وتقل مصروفات التلميذ فيها عن 1500 جنيه سنوياً علي أن تستغل هذه التبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية في خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.. يتم فتح حساب في أحد البنوك يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار في جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.. أكد الدكتور محمود أبوالنصر أن القرار الذي يحمل رقم 449 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص قضي علي كثير من اللغط والمشكلات المثارة حالياً ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.. قال إن القرار نص علي أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمي الخاص بها وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالي وإداري ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوي الكفاءة علي ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مديرة وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوي علي 40 فصلاً فأكثر ومدير ووكيلان للمدارس من 20 إلي 40 فصلاً ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل كما يضم الهيكل أخصائياً لكل من الصحافة والإعلام والمكتبات والتكنولوجيا والتربية الاجتماعية والتربية النفسية وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ. وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل واثنان لكل 11 فصلاً زائداً. أوضح أبوالنصر أن نص علي القرار ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقاً لأحكام قانون التعليم ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات وتكاليف التقنية الحديثة وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.. كما تضمن القرار أن تعلن المدرسة في مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة بيان المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمة المقررة وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط في موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية. وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالي نهاية لتلك السنة حيث يتم إعداد حساب ختامي وعرضه علي الإدارة التعليمية لاعتماده.. كما أوضح القرار أنه في حالة طلب ولي الأمر استرداد المصروفات للتحويل يتم رد المصروفات بعد خصم 10% من قيمة القسط الأول إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي ولا يرد القسط الأول في حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسي وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدرراسي الثاني لا يحق لولي الأمر استرداد أية مصروفات.. حدد القرار الإجراءات التي تتبع من الطلاب غير المسددين للمصروفات وهي: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالي إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلي الإدارات التعليمية عدم إصدار أي بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة والحصول علي إفادة بسداد المصروفات في الشهادات العامة.. أكد القرار علي أن يحظر علي المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقي من المصروفات وعلي المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذي تم التوريد به إليها بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف. ..وقرارات جديدة لتنظيم البناء قرر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم تعديل القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص.. الذي أصبح ميثاقا للتعليم الخاص اعتبارا من .2014 اشتمل القرار علي إلغاء القرار 306 لعام 1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلا ويتضمن القرار العديد من الحلول التي تواجه المتقدمين لبناء المدارس خاصة حيث تقرر إعطاء الإدارة التعليمية اختصاص مواقع المدارس وتلقي طلبات التراخيص واتخاذ اللازم لعرضه علي المديرية التعليمية بالمحافظة علي أن يخطر صاحب الترخيص بالرفض أو القبول خلال 30 يوما من التقدم. كما نص القرار أن الإدارة التعليمية هي التي تحدد جاهزية المبني المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندسي فرع هيئة الأبنية وأحد موجهي المواد الدراسية وموجه مالي وإداري وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية وتخطر الإدارة التعليمية بقرار اللجنة بالموافقة علي التشغيل في حالة توافر كافة الشروط خلال 15 يوما علي أن تعد المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بناء علي عرض الإدارة التعليمية.