المسجد هو بيت الصلاة. وموضع السجود من بدن الإنسان.. والجمع: مساجد. فقد أخرج البخاري من حديث جابر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".. ويدل علي فضل بناء المساجد: عموم قوله تعالي: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين" التوبة: ..18 وأخرج مسلم عن عثمان بن عفان. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من بني مسجداً لله تعالي يبتغي به وجه الله بني الله له بيتاً في الجنة". وفي رواية: "مثله في الجنة". ولم يرد فضل لمسجد علي مسجد في ذاته إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة المكرمة. والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. والمسجد الأقصي بالقدس الشريف» لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذا. والمسجد الأقصي".. وزاد الفقهاء مسجد قباء في الفضل» لما أخرجه ابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه عن سهل بن حنيف. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة". وأما سائر المساجد فليس لها فضل في ذاتها. وإنما يرجع الفضل فيها لسعتها وكثرة المصلين فيها. أو لنشاطها العلمي أو الاجتماعي. فقد أخرج ابن ماجه بسند رجاله ثقات. عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل في بيته بصلاة. وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة. وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه أي يصلي فيه الجمعة بخمسمائة صلاة. وصلاته في المسجد الأقصي بخمسين ألف صلاة. وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة. وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة". واختلف الفقهاء في اتخاذ السكن فوق المساجد أو تحتها علي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: يري جواز اتخاذ المساكن تحت المسجد. فيجب أن يكون المسجد هو الأعلي.. وهو مذهب الجمهور. قال به المالكية والشافعية وهو المنصوص عند الحنابلة. ورواية عن أبي حنيفة.. وحجتهم: أن السطح لا يحتاج إلي أسفل. وإنما يحتاج إلي الأعلي. فكان هواء المسجد وعلوه مسجداً. المذهب الثاني: يري جواز اتخاذ المساكن فوق المسجد. فيجب أن يكون المسجد أرضياً. وهو المذهب عند الحنفية وحجتهم: أن المسجد مما يتأبد. وهذا يتحقق في السفل دون العلو. المذهب الثالث: يري جواز اتخاذ المساكن فوق المسجد وأسفله.. وهو قول عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وحجتهم: أن الحاجة تدعو إلي ذلك. لأنه لا يوجد دليل ينهي عن اتخاذ المساكن تحت المساجد أو فوقها.