جملة الساعات التي ورد النهي عن الصلاة فيها خمسة أوقات: ثلاثة منها وردت في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ينهانا ان نصلي فيهن أو ان نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتي تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب". والوقتان الآخران ورد ذكرهما في حديث ابن عباس - في الصحيحين - قال: نهي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الفجر حتي تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد العصر حتي تغرب الشمس". وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي ان هذا النهي لا يشمل الصلاة الفائتة سواء كانت مفروضة أو مسنونة. لما أخرجه الشيخان من حديث أنس. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك". وفي رواية لمسلم: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. فإن الله يقول: "وأقم الصلاة لذكري" "طه: 14". وذهب الشافعية والحنابلة إلي ان هذا النهي في الأوقات المذكورة لا يشمل أي صلاة لها سبب مثل تحية المسجد. لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث جابر. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة. وجاء رجل فجلس. فقال - صلي الله عليه وسلم - له: "قم فاركع". وفي رواية عند ابن ماجه: "قم فصل ركعتين". وذهب الشافعية إلي ان هذا النهي في الأوقات المذكورة لا يشمل مكة. لما أخرج الترمذي وصححه من حديث جبير بن مطعم. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار". كما ذهب الشافعية إلي ان هذا النهي في الأوقات المذكورة لا يشمل وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة يوم الجمعة لكل أحد. وفي وجه عندهم ان هذا الاستثناء خاص لمن حضر الجمعة في الجامع. استدلالاً بما أخرجه أبوداود والبيهقي عن أبي هريرة. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - نهي عن الصلاة نصف النهار حتي تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ذهب قوم من أهل العلم لم يسمهم ابن رشد. وهو قول الظاهرية وما روي عن بعض الصحابة منهم ابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبوهريرة إلي استثناء ما بعد صلاة العصر من أوقات النهي إلا ساعة الغروب. وما بعد صلاة الفجر إلا ساعة الشروق. لما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر عندي قط. وأخرج أحمد والحاكم عن قيس بن فهد قال: رأي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين. فقال رسول الله. صلي الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين"؟ فقال الرجل: لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها. فصليتهما الآن. قال: فسكت عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم.