الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل هو الركن الأعظم لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، أما من فاته الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر فاته الحج بإجماع العلماء. فإذا أحرم للحج ثم لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع، وعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة ويجب عليه القضاء من العام القادم. ولو كان الحج الفائت تطوعاً يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء وتلزمه التوبة إذا كان متأخراً لغير عذر. إذا من فاته الحج تحلل من إحرامه بطواف وسعى وتقصير وحلق ونوى العمرة لما رواه الإمام مالك أن أبا أيوب الأنصارى رضى الله عنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: أصنع كما يصنع المعتمر.