صيام التطوع سنة ويثاب الإنسان على فعله ويجوز له أن يفطر فى أى وقت متى شاء، فعن أم هانى رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتى بشراب فشرب ثم ناولنى، فقلت إنى صائمة، فقال: إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئتفصومى وإن شئت فأفطرى" رواه أحمد. وهناك أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى، فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: صنعت طعاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إنى صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: "أفطرهم يوماً مكأنه إن شئت. ومن هنا ذهب أهل العلم إلى جواز الفطر عن من صام متطوعاً، واستحبوا له قضاء ذلك استدلالاً بالحديث السابق. والله أعلم.