قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بإلزام محافظة القاهرة برد المبالغ المسددة كمصروفات إدارية من قيمة تصاريح الحضر وإصلاح الرصف لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن مناط تحصيل الجهة المشرفة على الطريق للمصروفات الإدارية المقررة نزولاً على حكم المادة (6) من قانون الطرق العامة هو أن تتم الأعمال الصناعية بالطرق العامة لصالح أحد الأشخاص الخاصة، أو إحدى الجهات التي لا تندرج ضمن الجهات الحكومية، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. وقال "الشاذلى": إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تعاقد مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد للصرف الصحى ببعض أحياء محافظة القاهرة وتطلب ذلك الحصول على تصاريح بالحفر لتنفيذ الأعمال ثم إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من التنفيذ، وحيث إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتبع وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ومن بين اختصاصاته وفقا لقرار إنشائه تنفيذ العمليات، والمشروعات، والإشراف على تنفيذها عند إسنادها للغير أو إسناد الإشراف على تنفيذها للجهة التي يراها. ويعد من الجهات المحددة بالمادة (6) من قانون الطرق العامة المشار إليه، ومن ثم فلا يلتزم بدفع المصروفات الإدارية المشار إليها بتلك المادة سواء قدم طلب القيام بالأعمال المشار إليها منه أو من شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى أو المقاولين المتعاقدين مع هذه الشركة طالما كانت الشركة تنوب عنه في هذا الشأن وكانت هذه الأعمال تتم لصالحه وخصما من ميزانيته.