تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، بعد غد الأربعاء، حكمها في طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري أول درجة، بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم. وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وقال التقرير الذي أعده المستشار محمد هندواي نائب رئيس مجلس الدولة: إن المشرع الدستوري أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات، وإن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية، وأنه لا يجوز أن تفرض قيودا من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته. وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية، ولا يمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012، كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة. وأشار التقرير إلى أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط.