أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    ننشر التشكيل الجدبد لرؤساء الغرف الفرعية للشركات السياحية    جلسة مباحثات بين وزير البترول ورئيس "إنرجين" لبحث تعزيز التعاون في مجالات الغاز    دون إصابات.. الهلال الأحمر يتدخل فورا لإغاثة أسرة تضررت من حريق بالعريش    ترامب وستارمر: غزة تواجه "كارثة إنسانية" والوضع أصبح "مروعًا"    عبد الحميد معالى: "لم أتردد فى قبول عرض الزمالك"    تشييع جثمان الشهيد عبد الرحمن فرغلي ضحية حادث مدير أمن الوادي الجديد    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    "كلنا جنبك وبنحبك".. نجوم الفن يواصلون دعمهم ل وفاء عامر    وزير الثقافة يفتتح معرض الإسكندرية للكتاب    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    «الأعلى للإعلام» يُلزم 3 مواقع بسداد غرامات مالية بسبب مخالفة «الضوابط والمعايير والأكواد»    موسكو تبدأ رحلات مباشرة إلى كوريا الشمالية وسط تراجع الخيارات أمام السياح الروس    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    كمال حسنين: كلمة الرئيس السيسى كانت "كشف حقائق" ومصر أكبر داعم لفلسطين    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    تجديد حبس متهم بقتل سيدة وسرقة 5700 جنيه من منزلها بالشرقية بسبب "المراهنات"    الغرف التجارية: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة    التحقيق في وفاة فتاة خلال عملية جراحية داخل مستشفى خاص    فريق جراحة الأورام بالسنبلاوين ينجح فى استئصال كيس ضخم من حوض مريضة    تفاصيل حسابات التوفير من بنك القاهرة.. مزايا تأمينية وعوائد مجزية بالجنيه والدولار    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية تستقبلان وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار في مصر    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    إجلاء أكثر من 3500 شخص مع اقتراب حرائق الغابات من رابع أكبر مدن تركيا    الإسكان تُعلن تفاصيل مشروعات محافظة بورسعيد    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    «الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتوجه نصائح وقائية    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    وزراء خارجية الآسيان يدعون تايلاند وكمبوديا لوقف إطلاق النار فورا    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    كل عبوة مساعدات مجهزة لتلبية احتياجات الأسرة في غزة لمدة 10 أيام    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب    ثروت سويلم: ضوابط صارمة لتجنب الهتافات المسيئة أو كسر الكراسي في الإستادات (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر: منع الناخبين من التصويت.. جريمة


* العقوبة: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
* عبد المنعم عبد المقصود: بعض التيارات تحاول فرض وصايتها على الشعب بالعنف
* حسن ياسين: العقوبة يحددها القاضى طبقًا لطبيعة الجريمة
* محمد عطا الله: حرمان غير مقبول من ممارسة حق يكفله الدستور
* ممدوح إسماعيل: يمكن توجيه تهمة الإرهاب لمن يقوم بذلك
* محمد حسن: على الجميع أن يحترم كلمة الشعب
مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل بدأ الحديث يتردد عن إمكانية تكرار ما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل من منع الناخبين من الذهاب إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، خصوصا أن هناك بعض الرافضين للاستفتاء، منهم القوى والتيارات السياسية وفلول النظام البائد الذين لهم خبرة طويلة فى مثل هذه الأمور.
أما الآن وبعد ثورة 25 يناير فلم يعد هناك مجال للحديث عن تكرار هذا الأمر، خاصة أن العقوبات المقررة على من يقوم بمنع الناخبين من الوصول للجان والإدلاء بأصواتهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأكد قانونيون أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذى ينظم تلك العقوبات؛ حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان يدير شئون البلاد قد أصدر مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر المرسوم "التعديلات التى جاءت على بعض مواده"، التى تم تشديد العقوبة فيها على العديد من المخالفات التى تتم فى أثناء إجراء العملية الانتخابية، التى كان من بينها "المادة 48" التى نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة، وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى نهائيا وباتا".
حق قانونى
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود -عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة-: إن من حق جميع القوى السياسية أن تمارس دعوتها داخل الشارع المصرى لكى يبنى المواطنين موقفهم من الدستور سواء بالرفض أو القبول، وهذا حق كفله القانون.
وأشار إلى أن إعلان بعض القوى السياسية بأنها ترفض الإعلان الدستورى الجديد، وستمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، بهذا يمثل جريمة سياسية وقانونية، حيث تعتبر هذه الأعمال هى فرض وصاية على الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة 25 يناير لرفض كل معانى الاستبداد والمطالبة بالحرية.
أما على صعيد الجريمة القانونية، فقال عبد المقصود: إن القانون نظم ذلك؛ بحيث يحاكم من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات فى حالة ممارسة أعمال البلطجة أمام اللجان بغرض منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وطالب عبد المقصود القوى السياسية الرافضة للدستور بأن تمارس الديمقراطية التى تعرفها جميع شعوب العالم من خلال الاحتكام إلى مصدر السلطات، وصاحب القرار الوحيد وهو الشعب المصرى، وألا يفرضوا وصايتهم على الشعب الواعى، رافضا أن يتهم هؤلاء الشعب بالأمية والجهل.
من جهته، قال المستشار حسن ياسين -رئيس بمحكمة استئناف المنصورة-: إن منع الناخبين من الوصول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم يعد "جريمة انتخابية" بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة هما الجهتان المسئولتان عن تأمين المواطنين باعتبارهما يمتلكان حق الضبطية، حيث يقومان بإلقاء القبض مباشرة على من يقوم بتلك الأفعال وتحرير محضر له ثم تسليمه إلى النيابة العامة التى تقوم بإجراء التحقيق معه.
وأشار ياسين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة فى الظروف العادية، ومن ثم إذا ارتكب شخص جريمة ما فإنها تكون أشد فى أيام الانتخابات من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لقوات الشرطة والقوات المسلحة التى حصلت عليها مؤخرًا.
وأوضح أن العقوبة التى تترتب على هذه الجريمة قد تكون بالسجن أو الغرامة التى يقدرها القاضى بناء على طبيعة وقدر الجرم والأدوات المستخدمة فى المنع، ووفقا لكل هذه الأمور يقرر القاضى العقوبة المناسبة.
جريمة مادية
أما المستشار محمد عطا الله -عضو حركة قضاة من أجل مصر- فيرى أن من يقوم بمنع المواطنين من الإدلاء برأيهم تعد مخالفة من مخالفات الإشراف على الانتخابات.
وقال: إنه لا يوجد أى حق لأى شخص يمنع أى مواطن من مباشرة حقوقه، مشيرًا إلى أن المنع يُعتبر "جريمة" إذا كان المنع "ماديًّا"، بمعنى أن يقوم أحد الأشخاص بمنع مواطن من خلال استيقافه فى الطريق أو منعه بالقوة عن الوصول إلى لجنته الانتخابية والإدلاء برأيه لأنه بذلك يحرمه من ممارسة حق كفله له الدستور.
وأضاف عطا الله أنه من الناحية القانونية فإنه من حق أى مواطن التجوال فى كافة أنحاء الجمهورية وأراضيها بما فيها لجنة الانتخاب، ومن ثم فإن منع المواطنين من الوصول للجان الانتخابية هى جريمة يمكن أن يتكيف وصفها بعدد من المسميات، فمن الممكن اعتبارها جريمة "احتجاز دون وجه حق"، أو جريمة "امتناع عن تنفيذ أمر يكفله القانون"، مشيرا إلى أنها لا تُعدُّ جريمة فى حالة واحدة فقط إذا تم منع الناخبين "معنويًّا" والتأثير عليهم بالرأى والحديث معهم فقط للتأثير على رأيهم دون منعهم بالقوة وغيرها من الوسائل.
وأوضح عطا الله أنه فى حال حدوث المنع المادى، فإنه يمكن القيام بتصوير هذا الشخص الذى يمنع المواطنين والإبلاغ عنه كأقل تقدير، أو بالإبلاغ المباشر عن وجود أشخاص فى منطقة ما يقومون بهذا الفعل لتتخذ معهم الجهات المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية، سواء من الشرطة أو الجيش بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة العامة.
النظام البائد
فى الشأن نفسه، يقول ممدوح إسماعيل -محامى الجماعات الإسلامية–: إن محاولات التأثير على الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية سوف تعرض صاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون التى تختلف حسب الطريقة المتبعة فى التأثير على الأشخاص.
وأوضح إسماعيل أن استخدام العنف ضد الناخبين أمام اللجان سوف يوقع أصحابها أمام احتمالين، إما أن يحاكم أمام القضاة على أنه يمارس أعمال بلطجة ضد مواطنين عزل والاحتمال الآخر أن يوجه له تهمة الإرهاب التى تصل عقوبتها إلى المؤبد، مشيرا إلى أنه إذا اقتصر التأثر على الناخبين من خلال الكلام ودعوتهم أمام اللجان لعدم الإدلاء بأصواتهم سيوقعهم بذلك حول قانون منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
ويتساءل إسماعيل: ما الفرق بين القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير التى تعلن البلطجة ضد من يخالفها الرأى وبين النظام البائد الذى كان يمارس الأفعال نفسها غير المسئولة لمن يختلف معهم فى الرأى؟ مضيفا أن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه هو الحكم على الدستور، وليس فرض العضلات كما أعلنت بعض القوى عن اتباعها للتأكيد على رفض الدستور.
وطالب إسماعيل القوى السياسية بضرورة العمل داخل الشارع، وأن تعبر عن مصالح الشعب وليس مصالحها الشخصية حتى تمتلك مؤيدين بدلاً من أن تظل هى الأقلية التى تسكن الأبراج العاجية.
ويتفق الدكتور محمد حسن -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- مع الآراء القانونية السابقة فى أن من يحاول منع ناخب من الإدلاء بصوته يعرض نفسه للحبس خمس سنوات، حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب حسن القوى السياسية بضرورة احترام رأى الشعب وعدم الاتجاه إلى مثل هذه الأفعال التى تقلل من وجودهم السياسى وانصراف الشارع عنهم، مطالبا هذه القوى بضرورة حشد أنصارها لرفض الدستور؛ وهى الطريقة الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.