خرّجت مشاهير.. 16 معلومة عن المدرسة السعيدية بعد فيديوهات الشرطة المدرسية    بدء الدراسة في مراكز «الأسرة والطفولة» بقرى «حياة كريمة» ب9 محافظات    مطروح تنفذ محاكاة لتجربة مواجهة السيول    المستعمل والجديد.. معركة تكسير عظام في السوق| من يكسب الرهان؟    عيار 21 بكام ؟.. أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 23 سبتمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025    مصر تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار    وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية    الخارجية الفلسطينية تُرحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين    تحذيرات دولية لإسرائيل من ضم أجزاء ب«الضفة الغربية»    الإمارات أمام مؤتمر نيويورك: ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة    الرهان الباريسى وديمبلى وكرة الذهب    لاعب غزل المحلة يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية    الزمالك يسعى للاستمرار في المنافسة على حساب «الجونة»    إبراهيم المصري: لست ضد كامل أبو علي.. وغير راضٍ عن اسكواد الفريق    مصدر أمني ينفي تعرض قيادي إخواني محبوس لانتهاكات بمركز الإصلاح والتأهيل    بالصور.. مصرع زوجين وإصابة نجلها إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالبحيرة    «توخوا الحذر».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    «ساعدني».. قاضٍ يعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار حكم قضائي    مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من القضاة الشرعيين الماليزيين    ختام مبهر للدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي (قائمة الأعمال الفائزة)    سميح ساويرس يصارح جمهوره: 3 قرارات ندمت عليها في حياتي    آمنة على أطفالك.. استشاري تغذية يوصي باستخدام «لانش بوكس» من هذا النوع    بعد وصول سعر الكيلو ل25 جنيهًا.. 6 بدائل رخصية ل الطماطم موجودة في كل مطبخ    أكبر مشكلة تؤثر على تركيز الأطفال.. خبيرة تكشف تأثير ال «ريلز» على المخ    الاعتداء على باسم عودة وتدوير "أبو الفتوح" ونائبه بالتزامن مع قرار العفو عن "عبدالفتاح"    الداخلية توضح حقيقة صورة جرافيتي متداولة في الدقهلية عبر مواقع التواصل    الداخلية تضبط شبكة تمارس أعمالًا منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي في الإسكندرية    نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز صعب على بيسا    منتخب الشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية استعدادا للمونديال    شرم الشيخ تستضيف كأس العالم للدارتس 2027 وتعزز مكانتها كوجهة سياحية عالميا    وزير الثقافة يُكلف أحمد مجاهد مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة للكتاب في دورته ال57    من أبرز وجوه ثورة يناير ..العفو عن علاء عبد الفتاح.. انفراجة سياسية أم استثناء مفروض بضغوط غربية؟    بالصور.. ختام أولمبياد الشركات ببورسعيد بمشاركة 23 ألف رياضي    تنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة.. سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالعمرانية    مستشفى مبرة المعادي ينجح في علاج ثقب بالقلب باستخدام تقنية التدخل المحدود    مع بداية العام الدراسي الجديد.. كيف نشجع أطفالنا على حب التعلم؟    نتنياهو اعتبره "مكافأة لحماس"…صدمة في دولة الاحتلال بعد اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة الفلسطينية    رئيس جنوب إفريقيا: إسرائيل أطلقت العنان للعقاب غير المتكافئ للشعب الفلسطيني    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025    نسرين عكاشة: والدى لم يكن ضد السادات لكن كان هناك اختلافات في بعض الأفكار    طارق فهمي: مصر تركز على حل الدولتين والعودة إلى المرجعيات الدولية    د.حماد عبدالله يكتب: العلاقات المصرية الأفريقية قديمًا !! { 3 }    أحد المقربين لم يكن صريحًا معك.. توقعات برج الحمل اليوم 23 سبتمبر    ارتفاع طن اليوريا المخصوص 1293 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري    القبض على "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين    مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بالبحيرة    مدبولي: لن يتحقق الأمن لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع    البحوث الإسلامية: الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى تجديد الصلة بالنبي    من هم ال70 ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟.. الشيخ رمضان عبد المعز يوضح    ما هي صلاة الغفلة وكيفية أدائها؟.. أمينة الفتوى تجيب (قيديو)    صناع الخير ترسم البهجة في أول يوم دراسي بمدرسة كفر الأربعين الإبتدائية بالقليوبية    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 22 سبتمبر في بني سويف    بعد خفض الفائدة.. اعرف أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 22سبتمبر 2025    "طلاب من أجل مصر" ترحب بدفعة طب الجديدة بجامعة بورسعيد الأهلية (صور)    5 خطوات لتسجيل طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر: منع الناخبين من التصويت.. جريمة


* العقوبة: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
* عبد المنعم عبد المقصود: بعض التيارات تحاول فرض وصايتها على الشعب بالعنف
* حسن ياسين: العقوبة يحددها القاضى طبقًا لطبيعة الجريمة
* محمد عطا الله: حرمان غير مقبول من ممارسة حق يكفله الدستور
* ممدوح إسماعيل: يمكن توجيه تهمة الإرهاب لمن يقوم بذلك
* محمد حسن: على الجميع أن يحترم كلمة الشعب
مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل بدأ الحديث يتردد عن إمكانية تكرار ما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل من منع الناخبين من الذهاب إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، خصوصا أن هناك بعض الرافضين للاستفتاء، منهم القوى والتيارات السياسية وفلول النظام البائد الذين لهم خبرة طويلة فى مثل هذه الأمور.
أما الآن وبعد ثورة 25 يناير فلم يعد هناك مجال للحديث عن تكرار هذا الأمر، خاصة أن العقوبات المقررة على من يقوم بمنع الناخبين من الوصول للجان والإدلاء بأصواتهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأكد قانونيون أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذى ينظم تلك العقوبات؛ حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان يدير شئون البلاد قد أصدر مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر المرسوم "التعديلات التى جاءت على بعض مواده"، التى تم تشديد العقوبة فيها على العديد من المخالفات التى تتم فى أثناء إجراء العملية الانتخابية، التى كان من بينها "المادة 48" التى نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة، وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى نهائيا وباتا".
حق قانونى
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود -عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة-: إن من حق جميع القوى السياسية أن تمارس دعوتها داخل الشارع المصرى لكى يبنى المواطنين موقفهم من الدستور سواء بالرفض أو القبول، وهذا حق كفله القانون.
وأشار إلى أن إعلان بعض القوى السياسية بأنها ترفض الإعلان الدستورى الجديد، وستمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، بهذا يمثل جريمة سياسية وقانونية، حيث تعتبر هذه الأعمال هى فرض وصاية على الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة 25 يناير لرفض كل معانى الاستبداد والمطالبة بالحرية.
أما على صعيد الجريمة القانونية، فقال عبد المقصود: إن القانون نظم ذلك؛ بحيث يحاكم من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات فى حالة ممارسة أعمال البلطجة أمام اللجان بغرض منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وطالب عبد المقصود القوى السياسية الرافضة للدستور بأن تمارس الديمقراطية التى تعرفها جميع شعوب العالم من خلال الاحتكام إلى مصدر السلطات، وصاحب القرار الوحيد وهو الشعب المصرى، وألا يفرضوا وصايتهم على الشعب الواعى، رافضا أن يتهم هؤلاء الشعب بالأمية والجهل.
من جهته، قال المستشار حسن ياسين -رئيس بمحكمة استئناف المنصورة-: إن منع الناخبين من الوصول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم يعد "جريمة انتخابية" بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة هما الجهتان المسئولتان عن تأمين المواطنين باعتبارهما يمتلكان حق الضبطية، حيث يقومان بإلقاء القبض مباشرة على من يقوم بتلك الأفعال وتحرير محضر له ثم تسليمه إلى النيابة العامة التى تقوم بإجراء التحقيق معه.
وأشار ياسين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة فى الظروف العادية، ومن ثم إذا ارتكب شخص جريمة ما فإنها تكون أشد فى أيام الانتخابات من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لقوات الشرطة والقوات المسلحة التى حصلت عليها مؤخرًا.
وأوضح أن العقوبة التى تترتب على هذه الجريمة قد تكون بالسجن أو الغرامة التى يقدرها القاضى بناء على طبيعة وقدر الجرم والأدوات المستخدمة فى المنع، ووفقا لكل هذه الأمور يقرر القاضى العقوبة المناسبة.
جريمة مادية
أما المستشار محمد عطا الله -عضو حركة قضاة من أجل مصر- فيرى أن من يقوم بمنع المواطنين من الإدلاء برأيهم تعد مخالفة من مخالفات الإشراف على الانتخابات.
وقال: إنه لا يوجد أى حق لأى شخص يمنع أى مواطن من مباشرة حقوقه، مشيرًا إلى أن المنع يُعتبر "جريمة" إذا كان المنع "ماديًّا"، بمعنى أن يقوم أحد الأشخاص بمنع مواطن من خلال استيقافه فى الطريق أو منعه بالقوة عن الوصول إلى لجنته الانتخابية والإدلاء برأيه لأنه بذلك يحرمه من ممارسة حق كفله له الدستور.
وأضاف عطا الله أنه من الناحية القانونية فإنه من حق أى مواطن التجوال فى كافة أنحاء الجمهورية وأراضيها بما فيها لجنة الانتخاب، ومن ثم فإن منع المواطنين من الوصول للجان الانتخابية هى جريمة يمكن أن يتكيف وصفها بعدد من المسميات، فمن الممكن اعتبارها جريمة "احتجاز دون وجه حق"، أو جريمة "امتناع عن تنفيذ أمر يكفله القانون"، مشيرا إلى أنها لا تُعدُّ جريمة فى حالة واحدة فقط إذا تم منع الناخبين "معنويًّا" والتأثير عليهم بالرأى والحديث معهم فقط للتأثير على رأيهم دون منعهم بالقوة وغيرها من الوسائل.
وأوضح عطا الله أنه فى حال حدوث المنع المادى، فإنه يمكن القيام بتصوير هذا الشخص الذى يمنع المواطنين والإبلاغ عنه كأقل تقدير، أو بالإبلاغ المباشر عن وجود أشخاص فى منطقة ما يقومون بهذا الفعل لتتخذ معهم الجهات المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية، سواء من الشرطة أو الجيش بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة العامة.
النظام البائد
فى الشأن نفسه، يقول ممدوح إسماعيل -محامى الجماعات الإسلامية–: إن محاولات التأثير على الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية سوف تعرض صاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون التى تختلف حسب الطريقة المتبعة فى التأثير على الأشخاص.
وأوضح إسماعيل أن استخدام العنف ضد الناخبين أمام اللجان سوف يوقع أصحابها أمام احتمالين، إما أن يحاكم أمام القضاة على أنه يمارس أعمال بلطجة ضد مواطنين عزل والاحتمال الآخر أن يوجه له تهمة الإرهاب التى تصل عقوبتها إلى المؤبد، مشيرا إلى أنه إذا اقتصر التأثر على الناخبين من خلال الكلام ودعوتهم أمام اللجان لعدم الإدلاء بأصواتهم سيوقعهم بذلك حول قانون منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
ويتساءل إسماعيل: ما الفرق بين القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير التى تعلن البلطجة ضد من يخالفها الرأى وبين النظام البائد الذى كان يمارس الأفعال نفسها غير المسئولة لمن يختلف معهم فى الرأى؟ مضيفا أن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه هو الحكم على الدستور، وليس فرض العضلات كما أعلنت بعض القوى عن اتباعها للتأكيد على رفض الدستور.
وطالب إسماعيل القوى السياسية بضرورة العمل داخل الشارع، وأن تعبر عن مصالح الشعب وليس مصالحها الشخصية حتى تمتلك مؤيدين بدلاً من أن تظل هى الأقلية التى تسكن الأبراج العاجية.
ويتفق الدكتور محمد حسن -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- مع الآراء القانونية السابقة فى أن من يحاول منع ناخب من الإدلاء بصوته يعرض نفسه للحبس خمس سنوات، حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب حسن القوى السياسية بضرورة احترام رأى الشعب وعدم الاتجاه إلى مثل هذه الأفعال التى تقلل من وجودهم السياسى وانصراف الشارع عنهم، مطالبا هذه القوى بضرورة حشد أنصارها لرفض الدستور؛ وهى الطريقة الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.