وزير خارجية فرنسا: العمليات العسكرية في الكاريبي انتهاك للقانون الدولي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية    حبس تيك توكر بالإسكندرية بتهمة النصب وزعم قدرته على العلاج الروحاني    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    موعد بداية ونهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. متى تبدأ إجازة نصف السنة؟    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    فى عز فرحتها مانسيتش مامتها.. مى عز الدين تمسك صورة والدتها فى حفل زفافها    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر: منع الناخبين من التصويت.. جريمة


* العقوبة: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
* عبد المنعم عبد المقصود: بعض التيارات تحاول فرض وصايتها على الشعب بالعنف
* حسن ياسين: العقوبة يحددها القاضى طبقًا لطبيعة الجريمة
* محمد عطا الله: حرمان غير مقبول من ممارسة حق يكفله الدستور
* ممدوح إسماعيل: يمكن توجيه تهمة الإرهاب لمن يقوم بذلك
* محمد حسن: على الجميع أن يحترم كلمة الشعب
مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل بدأ الحديث يتردد عن إمكانية تكرار ما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل من منع الناخبين من الذهاب إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، خصوصا أن هناك بعض الرافضين للاستفتاء، منهم القوى والتيارات السياسية وفلول النظام البائد الذين لهم خبرة طويلة فى مثل هذه الأمور.
أما الآن وبعد ثورة 25 يناير فلم يعد هناك مجال للحديث عن تكرار هذا الأمر، خاصة أن العقوبات المقررة على من يقوم بمنع الناخبين من الوصول للجان والإدلاء بأصواتهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأكد قانونيون أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذى ينظم تلك العقوبات؛ حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان يدير شئون البلاد قد أصدر مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر المرسوم "التعديلات التى جاءت على بعض مواده"، التى تم تشديد العقوبة فيها على العديد من المخالفات التى تتم فى أثناء إجراء العملية الانتخابية، التى كان من بينها "المادة 48" التى نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة، وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى نهائيا وباتا".
حق قانونى
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود -عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة-: إن من حق جميع القوى السياسية أن تمارس دعوتها داخل الشارع المصرى لكى يبنى المواطنين موقفهم من الدستور سواء بالرفض أو القبول، وهذا حق كفله القانون.
وأشار إلى أن إعلان بعض القوى السياسية بأنها ترفض الإعلان الدستورى الجديد، وستمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، بهذا يمثل جريمة سياسية وقانونية، حيث تعتبر هذه الأعمال هى فرض وصاية على الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة 25 يناير لرفض كل معانى الاستبداد والمطالبة بالحرية.
أما على صعيد الجريمة القانونية، فقال عبد المقصود: إن القانون نظم ذلك؛ بحيث يحاكم من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات فى حالة ممارسة أعمال البلطجة أمام اللجان بغرض منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وطالب عبد المقصود القوى السياسية الرافضة للدستور بأن تمارس الديمقراطية التى تعرفها جميع شعوب العالم من خلال الاحتكام إلى مصدر السلطات، وصاحب القرار الوحيد وهو الشعب المصرى، وألا يفرضوا وصايتهم على الشعب الواعى، رافضا أن يتهم هؤلاء الشعب بالأمية والجهل.
من جهته، قال المستشار حسن ياسين -رئيس بمحكمة استئناف المنصورة-: إن منع الناخبين من الوصول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم يعد "جريمة انتخابية" بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة هما الجهتان المسئولتان عن تأمين المواطنين باعتبارهما يمتلكان حق الضبطية، حيث يقومان بإلقاء القبض مباشرة على من يقوم بتلك الأفعال وتحرير محضر له ثم تسليمه إلى النيابة العامة التى تقوم بإجراء التحقيق معه.
وأشار ياسين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة فى الظروف العادية، ومن ثم إذا ارتكب شخص جريمة ما فإنها تكون أشد فى أيام الانتخابات من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لقوات الشرطة والقوات المسلحة التى حصلت عليها مؤخرًا.
وأوضح أن العقوبة التى تترتب على هذه الجريمة قد تكون بالسجن أو الغرامة التى يقدرها القاضى بناء على طبيعة وقدر الجرم والأدوات المستخدمة فى المنع، ووفقا لكل هذه الأمور يقرر القاضى العقوبة المناسبة.
جريمة مادية
أما المستشار محمد عطا الله -عضو حركة قضاة من أجل مصر- فيرى أن من يقوم بمنع المواطنين من الإدلاء برأيهم تعد مخالفة من مخالفات الإشراف على الانتخابات.
وقال: إنه لا يوجد أى حق لأى شخص يمنع أى مواطن من مباشرة حقوقه، مشيرًا إلى أن المنع يُعتبر "جريمة" إذا كان المنع "ماديًّا"، بمعنى أن يقوم أحد الأشخاص بمنع مواطن من خلال استيقافه فى الطريق أو منعه بالقوة عن الوصول إلى لجنته الانتخابية والإدلاء برأيه لأنه بذلك يحرمه من ممارسة حق كفله له الدستور.
وأضاف عطا الله أنه من الناحية القانونية فإنه من حق أى مواطن التجوال فى كافة أنحاء الجمهورية وأراضيها بما فيها لجنة الانتخاب، ومن ثم فإن منع المواطنين من الوصول للجان الانتخابية هى جريمة يمكن أن يتكيف وصفها بعدد من المسميات، فمن الممكن اعتبارها جريمة "احتجاز دون وجه حق"، أو جريمة "امتناع عن تنفيذ أمر يكفله القانون"، مشيرا إلى أنها لا تُعدُّ جريمة فى حالة واحدة فقط إذا تم منع الناخبين "معنويًّا" والتأثير عليهم بالرأى والحديث معهم فقط للتأثير على رأيهم دون منعهم بالقوة وغيرها من الوسائل.
وأوضح عطا الله أنه فى حال حدوث المنع المادى، فإنه يمكن القيام بتصوير هذا الشخص الذى يمنع المواطنين والإبلاغ عنه كأقل تقدير، أو بالإبلاغ المباشر عن وجود أشخاص فى منطقة ما يقومون بهذا الفعل لتتخذ معهم الجهات المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية، سواء من الشرطة أو الجيش بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة العامة.
النظام البائد
فى الشأن نفسه، يقول ممدوح إسماعيل -محامى الجماعات الإسلامية–: إن محاولات التأثير على الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية سوف تعرض صاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون التى تختلف حسب الطريقة المتبعة فى التأثير على الأشخاص.
وأوضح إسماعيل أن استخدام العنف ضد الناخبين أمام اللجان سوف يوقع أصحابها أمام احتمالين، إما أن يحاكم أمام القضاة على أنه يمارس أعمال بلطجة ضد مواطنين عزل والاحتمال الآخر أن يوجه له تهمة الإرهاب التى تصل عقوبتها إلى المؤبد، مشيرا إلى أنه إذا اقتصر التأثر على الناخبين من خلال الكلام ودعوتهم أمام اللجان لعدم الإدلاء بأصواتهم سيوقعهم بذلك حول قانون منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
ويتساءل إسماعيل: ما الفرق بين القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير التى تعلن البلطجة ضد من يخالفها الرأى وبين النظام البائد الذى كان يمارس الأفعال نفسها غير المسئولة لمن يختلف معهم فى الرأى؟ مضيفا أن الشعب هو مصدر السلطات، وأنه هو الحكم على الدستور، وليس فرض العضلات كما أعلنت بعض القوى عن اتباعها للتأكيد على رفض الدستور.
وطالب إسماعيل القوى السياسية بضرورة العمل داخل الشارع، وأن تعبر عن مصالح الشعب وليس مصالحها الشخصية حتى تمتلك مؤيدين بدلاً من أن تظل هى الأقلية التى تسكن الأبراج العاجية.
ويتفق الدكتور محمد حسن -أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- مع الآراء القانونية السابقة فى أن من يحاول منع ناخب من الإدلاء بصوته يعرض نفسه للحبس خمس سنوات، حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب حسن القوى السياسية بضرورة احترام رأى الشعب وعدم الاتجاه إلى مثل هذه الأفعال التى تقلل من وجودهم السياسى وانصراف الشارع عنهم، مطالبا هذه القوى بضرورة حشد أنصارها لرفض الدستور؛ وهى الطريقة الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.