«القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    «مدبولي» يلتقي مدير «روسآتوم» لبحث مستجدات مشروع الضبعة النووية وآفاق التعاون المشترك    بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أبرز المعلومات عن السفير رمزي عز الدين    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    تراجع في أسعار الفضة 14 أبريل 2026    بعد حرب إيران.. هل يرفع العالم شعار «الطاقة تبرر الفحم؟»    صندوق النقد الدولى يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.1% فى 2026    محافظ أسيوط: تذليل العقبات لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي    البورصة تربح 50 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع    وزير خارجية الاحتلال: الخلافات بين لبنان وإسرائيل سببها حزب الله    رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية    زيلينسكي في برلين: معظم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب إنتاج محلي    مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر قافلة زاد العزة 176    فرصة لإظهار قدراتنا، سلوت يتوعد باريس سان جيرمان قبل مواجهة الليلة    ريال مدريد يخاطر بمبابي في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    الصعيد يقترب من الأربعين، موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة    ضبط سايس لاتهامه بالتعدي على آخر بسبب خلاف على ركن سيارة بالإسكندرية    التحفظ على مالك مصنع ملابس نشب به حريق في الزاوية    الطفل السادس.. انتشال آخر ضحايا غرق مركب صيد بقنا    تموين الفيوم يتحفظ على 7500 لتر محروقات قبل تهريبها للسوق السوداء    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    «هجرة» يواصل رحلته العالمية ويجوب 7 دول قبل انطلاقه عربيا    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله تعالى؟.. دار الإفتاء تجيب    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    30 إبريل.. الموعد الأخير لتسليم طلاب المنازل استمارة الثانوية العامة والمدارس للكنترولات    خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط أكثر من 108 ألف مخالفة مرورية    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    محافظ الشرقية يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للتعليم    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    «الفرنساوي».. عمرو يوسف في مواجهة مصيرية بين القانون والجريمة    الأسواق العالمية ترتفع على وقع آمال تهدئة في الشرق الأوسط    نافذة على الوعي (9).. لا ينهاكم الله عن البِرِّ    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    16 مصابا في حادث إطلاق نار بمدرسة جنوب شرق تركيا    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير    وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    الاتحاد السكندري يستدرج زد في صراع البقاء بالدوري    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكرى : 500 جنيه غرامة للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات بغير عذر
نشر في أموال الغد يوم 31 - 10 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتشديد على المخالفات التى تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية، وكانت كالتالى:
المادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء.
المادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة 46: أن يعاقب كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
المادة 47: نصت على العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسة أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين او حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
المادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن ابداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو أذاع أقوالاً او أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب او الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت الغرامة،
وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائياً وباتاً.
المادة 49: يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، ومن أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة 50: يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة الثانية:
تضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و50 مكرر (أ) ويكون نصهما كالتالى:
مادة 50 مكرر: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة 50 مكرر (أ): تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.