أسعار الدولار في تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس 2025    18 و19 أغسطس.. «الإسكان»: إجراء 3 قرعات لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    فجر متوتر في إسرائيل: صاروخ حوثي من اليمن وسلاح الجو يعترضه "تفاصيل"    مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة.. منتخب مصر يواجه إسبانيا بكأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    لحق بوالده.. وفاة " احمد " نجل مدير مكتب الامن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 14 أغسطس 2025    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    لهذا السبب.. بدرية طلبة تتصدر تريند "جوجل"    موعد التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    خائفة من محمد صلاح.. صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا" بسبب أطفال غزة    جامعة القناة تنفذ حملة توعوية حول التأمين الصحي الشامل ومخاطر المخدرات (صور)    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    مبادرة تخفيض الأسعار بدأت بعد إعلان رئيس الوزراء والجيزة تتوسع في أسواق اليوم الواحد    قانون الإيجار القديم قيد التنفيذ.. المطلقات والمعيلات أولوية في وحدات بديلة    تعرف على إيرادات فيلم "درويش" في أول أيام عرضه بالسينمات    «دوري المكتبات» يواصل فعالياته في ثقافة القليوبية    الصحة تشيد بتقرير وكالة "فيتش" عن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والتقدم الملحوظ بالمؤشرات الصحية    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    تفاصيل القبض على «أم ملك وأحمد» صانعة المحتوى    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    بسبب انتشار حرائق اليونان.. اشتعال مئات المركبات    سموتريتش يعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية    جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    «زيزو اللي بدأ.. وجمهور الزمالك مخرجش عن النص».. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري المصري    أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بحبة الغلة في العياط    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كواليس تواصل جهاز منتخب مصر الفني مع إمام عاشور    بالقليوبية| سقوط المعلمة «صباح» في فخ «الآيس»    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    "سيدير مباراة فاركو".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف    نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    انتهاء تصوير «السادة الأفاضل» تمهيدًا لطرحه في دور العرض    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكرى : 500 جنيه غرامة للمتخلف عن التصويت فى الانتخابات بغير عذر
نشر في أموال الغد يوم 31 - 10 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتشديد على المخالفات التى تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية، وكانت كالتالى:
المادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء.
المادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة 46: أن يعاقب كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
المادة 47: نصت على العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسة أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين او حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
المادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن ابداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو أذاع أقوالاً او أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب او الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت الغرامة،
وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائياً وباتاً.
المادة 49: يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، ومن أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة 50: يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة الثانية:
تضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و50 مكرر (أ) ويكون نصهما كالتالى:
مادة 50 مكرر: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة 50 مكرر (أ): تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.