اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    البرتقال بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 -11-2025 فى المنوفية    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 13 نوفمبر    وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظات    17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025    55 اتفاقية مع شركات عالمية للاسثتمار فى صناعة التعهيد توفر 75 ألف فرصة عمل    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم 13 نوفمبر 2025    جوتيريش يدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدتين جنوبي لبنان    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    صلاح يوزع قميصه في ليفربول على اللاعبين الجدد بمنتخب مصر    اليوم.. استئناف مباريات الجولة ال 12 من دوري المحترفين ب 5 مواجهات    كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    خبراء: المتحف المصرى الكبير يحقق أرباحًا اقتصادية وسياسية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مدبولي: مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحور المحمودية من أعمال المنفعة العامة    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس في شمال سيناء    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    ضبط 2 طن دواجن ولحوم وأسماك فاسدة في القليوبية    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف حول وضع مجلس الشورى بعد صدور الإعلان الجديد

* فقهاء قانونيون: الإعلان السابق سليم وما ترتب عليه صحيح ومحصن
* د.عاطف البنا: الإلغاء لا يكون بأثر رجعى ويسرى من يوم صدوره فقط
* المستشار أبو الغيط: قرارات تعيين النائب العام ودعوة الناخبين للاستفتاء محصنة
يرى فقهاء قانونيون أن تفسير المادة الأولى بالإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 8 ديسمبر يعنى تحصين كافة قرارات الرئيس والمراسيم القانونية المبنية على الإعلان السابق الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، لأن الإلغاء لا يكون بأثر رجعى، ويحافظ على جميع المراكز القانونية الجديدة للأشخاص والمؤسسات الاعتبارية المترتبة عليه.
وتنص هذه المادة على أن "إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
وأكد الخبراء فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن قرار تعيين النائب العام ودعوة الناخبين للاستفتاء وحقوق الشهداء وغيرها صحيحة وسارية ومحصنة، مشيرين إلى أن الجمعية التأسيسية خارج دائرة الجدل؛ لأن مهمتها انتهت ولم تعد بحاجة للتحصين أصلا، ومسودة الدستور محصنة وكذلك جميع أعمال التأسيسية.
غير أنهم اختلفوا بشأن مجلس الشورى، فالبعض يرى أنه ما زال محصنا حيث نص إعلان 21 نوفمبر على أن جميع الدعاوى المرفوعة ضده ملغية، وتنتقل له سلطة التشريع فور التصويت بنعم على الدستور، بينما يرى آخرون أنه لم يعد محصنا، وحتى التصويت ب"نعم" لا يحصنه حال حله، وإذا تم حله فتنتقل سلطة التشريع للأصل، أى لرئيس الجمهورية.
فمن جانبه، أكد د. عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة- أن الإعلان الدستورى السابق الذى تم إلغاؤه هو إعلان سليم والإعلانات أو غيرها لا تلغى بأثر رجعى، أى أن إلغاء أى إعلان دستورى ينطبق فيه الإلغاء من يوم صدوره، وكل ما طبق من قبل بناء عليه فهو صحيح وسارٍ، وهذه قاعدة دستورية وقانونية ثابتة ومعلومة للجميع ولا لبس فيها.
وقال البنا: إن مجلس الشورى محصن ومستمر وستنقل له سلطة التشريع بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء ب"نعم"، موضحا أن نص المادة الأولى: "ويبقى صحيحا ما ترتب على الإعلان الملغى من آثار"، أولا هى أمر طبيعى، ومحسوم وطبقا لإعلان 21 نوفمبر الملغى فإن مجلس الشورى لا يجوز الطعن فى صحته؛ لأن الإعلان الملغى قرر إلغاء جميع الدعاوى المرفوعة ضده سواء المقدمة الآن أو الدعاوى القادمة أمام أى محكمة، ومنها مجلس الدولة وحتى المحكمة الدستورية التى أحيل لها الدعاوى، وهذا جزء مما ترتب عليه.
ونبه إلى أنه فى حال الموافقة على الدستور فإنه فى اليوم الثانى لظهور نتيجة الاستفتاء تنتقل لمجلس الشورى سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب، حيث تنص بمسودته مادة على ذلك، معتبرا أن ذلك أبلغ رد على من يزعم بأن الرئيس يستأثر بجميع السلطات.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية خرجت تماما من دائرة الجدل حول تحصينها أساسا، ولم تعد بحاجة لتحصين بعد أن أنهت أعمالها تماما وأتمتها، وتعتبر قد انتهت، وقد تحصنت جميع أعمالها بغض النظر عن أى حكم أو قرار بشأنها ولن يؤثر أى شىء عليها، وهذا مستقر عليه بالقضاء المصرى كله، ومنه قضاء مجلس الدولة والقضاء الإدارى والمحكمة الدستورية نفسها، فالثابت أن أى مؤسسة منتخبة أو معينة فإن جميع ما ترتب عليها صحيح بجميع الأحوال.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية تستطيع عمل إعلان بانتهاء عملها وأنها حلت نفسها؛ لأنها أنشئت وفق نصوص دستورية لمدة محددة وينتهى عملها بالانتهاء من مشروع الدستور، والمحكمة الدستورية نفسها لا تصدر أحكاما بحل من الأصل؛ لأنها فقط تحكم على مدى دستورية القوانين.
وفيما يتعلق بوضع النائب العام الجديد، أوضح الفقيه الدستورى أن قضيته تقع خارج دائرة الإعلانات الدستورية أساسا، سواء الملغى أو الجديد؛ لأن الرئيس بما يملكه من سلطة التشريع عينه وفقا لإجراءات قانونية صحيحة ووفق نصوص قانون السلطة القضائية نفسه، فقد أصدر قرار بقانون عدل فيه قانون السلطة القضائية تجعل مدة النائب 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدوره، ثم أصدر قرارا جمهوريا بتعيين النائب العام الجديد ولم ينص قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972 على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمود أبو الغيط -وكيل مجلس الدولة، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"- أن جملة "ما ترتب على ذلك من آثار" تحديدا تعنى أمرين: أن الأشخاص أو المؤسسات والأشخاص الاعتبارية التى اكتسبت مراكز قانونية تحتفظ بها، وكافة قرارات الرئيس وكل المراسيم بقوانين بناء على الإعلان الدستورى الملغى وكافة آثارها المترتبة عليه محصنة، وبناء عليه فإن النائب العام الجديد مستمر فى منصبه، وقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور أصبح محصنا، والدستور الجديد نفسه محصن.
وكشف أبو الغيط أنه لو لم ينص الإعلان الجديد على أنه "يبقى صحيحا ما ترتب على الإعلان الملغى من آثار" كان من الممكن الطعن على قرار دعوة الناخبين ولكن صارت محصنة؛ لأنها من منتجات إعلان نوفمبر الملغى.. وكذلك تم تحصين قرارات الرئيس بشأن حقوق الشهداء وغيرها.
واعتبر أن مجلس الشورى بناء على الإعلان الجديد لم يعد محصنا؛ لأنه لم يكتسب مركزا قانونيا جديدا، ولذلك فإن تحصينه قد انتهى، ومن ثم الدعاوى المتداولة بشأنه هى محل نظر، والمحكمة أصبحت الآن بعد إلغاء إعلان نوفمبر من حقها التصدى لبحث قضية حل مجلس الشورى وعوار تشكيله وقانونه.
ويرى أنه بحال التصويت بنعم على مسودة الدستور وصدور حكم بحل مجلس الشورى، سنكون بحالة فراغ تشريعى، وحينها تعود سلطة التشريع للأصل وهو رئيس الجمهورية، كما يرى أن النص الانتقالى بمسودة الدستور التى تنص على انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لا تحصن المجلس فى حال صدور حكم بحله، وستواجه هذه المادة أزمة عند تطبيق الدستور.
وأكد أبو الغيط أن الجمعية التأسيسية لم تعد موجودة أصلا الآن بمجرد استلام الرئيس نسختها، فأصبحت "التأسيسية" والعدم سواء حتى لو حكمت المحكمة بحلها، فإنها حكمت على غير محل، ولم يعد هناك محل للدعوى أصلا، موضحا أن التأسيسية هى شخص اعتبارى من أشخاص القانون العام، وأنتج تصرفا هو مسودة الدستور، ومن ثم أنتجت "المسودة" كمنتج قانونى أصبح له مركز قانونى جديد محصن، أما "التأسيسية نفسها فانتهت ولا يجوز إعادة تشكيلها أو اجتماعها أو عرض الدستور عليها مرة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.