محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    محافظ القاهرة: افتتاح نفق شبرا قريبا    تطوير التعليم بالوزراء: جامعة الغذاء مشروع قومي لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة    جامعة الغذاء، مشروع وطني لربط التعليم بالصناعة وتحقيق الأمن الغذائي    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ بعد فيضانات مفاجئة أودت بحياة 16 شخصا    نزوح السكان بعد تجدد الاشتباكات في حلب السورية    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    اتحاد تنس الطاولة يعلن قائمة منتخب مصر لكأس أفريقيا    أمم إفريقيا - حجام: إصابتي كانت معقدة.. وجمهور الجزائر الأفضل في العالم    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    بسبب جنون "المشاهدات"، بنت تدعي وجود تشكيل عصابي لسرقة الفتيات بالجيزة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    تحرير 693 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة    الإعلامي محمد فودة يحتفى بميلاد فاروق حسني.. ويؤكد: قامة استثنائية صنعت مجد الثقافة المصرية    التأمين الصحي الشامل: إدراج 59 دواءً جديدًا خلال 2025    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    نجم كوت ديفوار يكشف سر قوة المنتخب قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا    المجلس الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية يناقش ضوابط العملية التعليمية    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    7 يناير 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    حريق يلتهم شقة سكنية في المرج    القبض على حداد تحرش بطالبة في الدقي    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    لقاء الخميسى تتفاعل مع بيان أحمد فريد حول جهلها بزواج عبد المنصف    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    صحة جنوب سيناء تطلق فرقا طبية مختلفة بجميع كنائس مدن المحافظة    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    استطلاع: غالبية الألمان يرغبون في إدخال مادة الصحة ضمن المناهج الدراسية    وكيل صحة قنا يفاجئ مستشفى قنا العام ويحيل أطقم طبية للتحقيق    سحر الفراعنة    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    على هامش أحاديث مارالاجو    الطريق إلى المربع الذهبى    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    دماغ «تيك توك»    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    على الأرض السلام.. أقباط سوهاج يواصلون صلوات قداس عيد الميلاد المجيد    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف حول وضع مجلس الشورى بعد صدور الإعلان الجديد

* فقهاء قانونيون: الإعلان السابق سليم وما ترتب عليه صحيح ومحصن
* د.عاطف البنا: الإلغاء لا يكون بأثر رجعى ويسرى من يوم صدوره فقط
* المستشار أبو الغيط: قرارات تعيين النائب العام ودعوة الناخبين للاستفتاء محصنة
يرى فقهاء قانونيون أن تفسير المادة الأولى بالإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 8 ديسمبر يعنى تحصين كافة قرارات الرئيس والمراسيم القانونية المبنية على الإعلان السابق الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، لأن الإلغاء لا يكون بأثر رجعى، ويحافظ على جميع المراكز القانونية الجديدة للأشخاص والمؤسسات الاعتبارية المترتبة عليه.
وتنص هذه المادة على أن "إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
وأكد الخبراء فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن قرار تعيين النائب العام ودعوة الناخبين للاستفتاء وحقوق الشهداء وغيرها صحيحة وسارية ومحصنة، مشيرين إلى أن الجمعية التأسيسية خارج دائرة الجدل؛ لأن مهمتها انتهت ولم تعد بحاجة للتحصين أصلا، ومسودة الدستور محصنة وكذلك جميع أعمال التأسيسية.
غير أنهم اختلفوا بشأن مجلس الشورى، فالبعض يرى أنه ما زال محصنا حيث نص إعلان 21 نوفمبر على أن جميع الدعاوى المرفوعة ضده ملغية، وتنتقل له سلطة التشريع فور التصويت بنعم على الدستور، بينما يرى آخرون أنه لم يعد محصنا، وحتى التصويت ب"نعم" لا يحصنه حال حله، وإذا تم حله فتنتقل سلطة التشريع للأصل، أى لرئيس الجمهورية.
فمن جانبه، أكد د. عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة- أن الإعلان الدستورى السابق الذى تم إلغاؤه هو إعلان سليم والإعلانات أو غيرها لا تلغى بأثر رجعى، أى أن إلغاء أى إعلان دستورى ينطبق فيه الإلغاء من يوم صدوره، وكل ما طبق من قبل بناء عليه فهو صحيح وسارٍ، وهذه قاعدة دستورية وقانونية ثابتة ومعلومة للجميع ولا لبس فيها.
وقال البنا: إن مجلس الشورى محصن ومستمر وستنقل له سلطة التشريع بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء ب"نعم"، موضحا أن نص المادة الأولى: "ويبقى صحيحا ما ترتب على الإعلان الملغى من آثار"، أولا هى أمر طبيعى، ومحسوم وطبقا لإعلان 21 نوفمبر الملغى فإن مجلس الشورى لا يجوز الطعن فى صحته؛ لأن الإعلان الملغى قرر إلغاء جميع الدعاوى المرفوعة ضده سواء المقدمة الآن أو الدعاوى القادمة أمام أى محكمة، ومنها مجلس الدولة وحتى المحكمة الدستورية التى أحيل لها الدعاوى، وهذا جزء مما ترتب عليه.
ونبه إلى أنه فى حال الموافقة على الدستور فإنه فى اليوم الثانى لظهور نتيجة الاستفتاء تنتقل لمجلس الشورى سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب، حيث تنص بمسودته مادة على ذلك، معتبرا أن ذلك أبلغ رد على من يزعم بأن الرئيس يستأثر بجميع السلطات.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية خرجت تماما من دائرة الجدل حول تحصينها أساسا، ولم تعد بحاجة لتحصين بعد أن أنهت أعمالها تماما وأتمتها، وتعتبر قد انتهت، وقد تحصنت جميع أعمالها بغض النظر عن أى حكم أو قرار بشأنها ولن يؤثر أى شىء عليها، وهذا مستقر عليه بالقضاء المصرى كله، ومنه قضاء مجلس الدولة والقضاء الإدارى والمحكمة الدستورية نفسها، فالثابت أن أى مؤسسة منتخبة أو معينة فإن جميع ما ترتب عليها صحيح بجميع الأحوال.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية تستطيع عمل إعلان بانتهاء عملها وأنها حلت نفسها؛ لأنها أنشئت وفق نصوص دستورية لمدة محددة وينتهى عملها بالانتهاء من مشروع الدستور، والمحكمة الدستورية نفسها لا تصدر أحكاما بحل من الأصل؛ لأنها فقط تحكم على مدى دستورية القوانين.
وفيما يتعلق بوضع النائب العام الجديد، أوضح الفقيه الدستورى أن قضيته تقع خارج دائرة الإعلانات الدستورية أساسا، سواء الملغى أو الجديد؛ لأن الرئيس بما يملكه من سلطة التشريع عينه وفقا لإجراءات قانونية صحيحة ووفق نصوص قانون السلطة القضائية نفسه، فقد أصدر قرار بقانون عدل فيه قانون السلطة القضائية تجعل مدة النائب 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدوره، ثم أصدر قرارا جمهوريا بتعيين النائب العام الجديد ولم ينص قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972 على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمود أبو الغيط -وكيل مجلس الدولة، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"- أن جملة "ما ترتب على ذلك من آثار" تحديدا تعنى أمرين: أن الأشخاص أو المؤسسات والأشخاص الاعتبارية التى اكتسبت مراكز قانونية تحتفظ بها، وكافة قرارات الرئيس وكل المراسيم بقوانين بناء على الإعلان الدستورى الملغى وكافة آثارها المترتبة عليه محصنة، وبناء عليه فإن النائب العام الجديد مستمر فى منصبه، وقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور أصبح محصنا، والدستور الجديد نفسه محصن.
وكشف أبو الغيط أنه لو لم ينص الإعلان الجديد على أنه "يبقى صحيحا ما ترتب على الإعلان الملغى من آثار" كان من الممكن الطعن على قرار دعوة الناخبين ولكن صارت محصنة؛ لأنها من منتجات إعلان نوفمبر الملغى.. وكذلك تم تحصين قرارات الرئيس بشأن حقوق الشهداء وغيرها.
واعتبر أن مجلس الشورى بناء على الإعلان الجديد لم يعد محصنا؛ لأنه لم يكتسب مركزا قانونيا جديدا، ولذلك فإن تحصينه قد انتهى، ومن ثم الدعاوى المتداولة بشأنه هى محل نظر، والمحكمة أصبحت الآن بعد إلغاء إعلان نوفمبر من حقها التصدى لبحث قضية حل مجلس الشورى وعوار تشكيله وقانونه.
ويرى أنه بحال التصويت بنعم على مسودة الدستور وصدور حكم بحل مجلس الشورى، سنكون بحالة فراغ تشريعى، وحينها تعود سلطة التشريع للأصل وهو رئيس الجمهورية، كما يرى أن النص الانتقالى بمسودة الدستور التى تنص على انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لا تحصن المجلس فى حال صدور حكم بحله، وستواجه هذه المادة أزمة عند تطبيق الدستور.
وأكد أبو الغيط أن الجمعية التأسيسية لم تعد موجودة أصلا الآن بمجرد استلام الرئيس نسختها، فأصبحت "التأسيسية" والعدم سواء حتى لو حكمت المحكمة بحلها، فإنها حكمت على غير محل، ولم يعد هناك محل للدعوى أصلا، موضحا أن التأسيسية هى شخص اعتبارى من أشخاص القانون العام، وأنتج تصرفا هو مسودة الدستور، ومن ثم أنتجت "المسودة" كمنتج قانونى أصبح له مركز قانونى جديد محصن، أما "التأسيسية نفسها فانتهت ولا يجوز إعادة تشكيلها أو اجتماعها أو عرض الدستور عليها مرة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.