وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى ب"برلمان" الانقلاب، خلال اجتماعها قبل أيام برئاسة جمال شيحة رئيس اللجنة، على قرار رئيس "حكومة" الانقلاب، بمشروع "قانون" تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية من حيث المبدأ. وأعلنت نقابة الأطباء، اليوم، عن رفضها لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، وسجلت عليه 9 ملاحظات. لا مجانية.. وخصخصة وكشفت الملاحظات الأولية عن نية "حكومة" الانقلاب نحو الخصخصة، وسحب الدعم من العلاج المجاني، وقالت الملاحظة الأولى، إنه فى ضوء إلغاء المشروع الحالى للقانون رقم 3300 لسنة 1965 واستعراض مشروع القانون الحالى للموارد المالية للمستشفيات الجامعية فى المادة (12)، وفى ضوء عدم صدور قانون التأمين الصحى والمفترض تطبيقه على مراحل بعد صدوره، فتتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر. واعتبرت "النقابة" أن ذلك يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية، وأيضًا إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية، حيث اشتملت المادة 12 على "مقابل الخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، أو أى جهة تأمينية أخرى، أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال"، وحيث إنه لا يوجد تعريف محدد وواضح لغير القادرين فتكون المخاوف السابقة ذات معنى". وأوضحت الملاحظة الثانية أن "فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب المصرية" دعّم المخاوف نحو التوجه لخصخصة أو شراكة القطاع الخاص فى الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية. سيطرة إدارية وكشفت نقابة الأطباء عن أن بعض مواد القانون "3، 6، 9" كشفت هيمنة ومركزية التعيين للأعضاء فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات فى سلطة السيد الأستاذ وزير التعليم العالى، مما قد يخسر استقلالية الجامعات المصرية ومنها كليات الطب. وأوضحت في الملاحظة الرابعة، أن هيمنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى يرأسه وزير التعليم العالى وأعضاؤه المعينون من قبل ذات الوزير، على وضع السياسات العامة والأُطر والضوابط لعمل المستشفيات الجامعية، واقتصار دور مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة على تطبيق سياسات المجلس الأعلى، مما تكون معه مركزية القرار. واتهم أعضاء النقابة الذين اجتمعوا اليوم بمقر النقابة، بحضور النقيب حسين خيري وبعض أعضاء المجلس وعمداء كليات الطب بالجامعات الكبرى، إغفال المشروع فى تكوين مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة، تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية، مما يعنى منع الأقسام من المشاركة فى وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما، ما يمثل إنذارًا لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية. وانصبت الملاحظة السادسة حول إغفال مشروع "القانون" ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية، وأهمها الأقسام الإكلينيكية، يكون حصريًا من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية. لا جامعية وسجلت النقابة مجموعة مهمة من الملاحظات، من النقطة السابعة إلى التاسعة، تتناول تحويل المستشفيات الجامعية لمستشفيات استثمارية وليس مستشفيات تعليمية. حيث سجل المجتمعون أن المادة 14 من المشروع أعادت الشكوك نحو النية لفصل العمل الأكاديمى والإكلينيكى لأعضاء هيئة التدريس، والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلنيكى داخل المستشفيات الجامعية، خاصة وقد سبق فى مشروع قانون سابق النص صراحة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل، وفى هذا المشروع أحال تفصيل التزامات أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية. وأضافوا أن "المادة 15 من المشروع"- والتي تستخدمها لجنة التعليم ببرلمان العسكر، كمادة يمكن التنازل عنها مقابل الكوارث في الملاحظات السابقة- وهي تتعلق ب"حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين فى مسارهم نحو الاستيلاء على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعى وفصلهم بموجبه، حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة". وفي النقطة الأخيرة، أجملت اللجنة محاور أساسية وحيوية قالت إن مشروع القانون أحال تفاصيلها المهمة إلى اللائحة التنفيذية، ما يثير الكثير من الشكوك نحو صياغتها بشكل يهدد أساس عمل المستشفيات الجامعية. تعديلات مطلوبة جلسة نقابة الأطباء التي عقدت تحت عنوان "ورشة عمل حول قانون المستشفيات الجامعية"، حددت مجموعة من التعديلات قال إنها مهمة على مواد مشروع القانون. مادة (1): يتم تجديد جملة "وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا" إلى "وتكون المستشفيات الجامعية وحدة تابعة فنيًا وإداريًا للجامعات"، وتعديل جملة "وتعتبر جزءا من كلية الطب" إلى "وتعتبر ملكًا لكلية الطب". مادة (2): يتم تجديد المادة إلى "يمثل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، و5 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى الأخرى يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات. ويتولى أمانة المجلس أحد أساتذة كلية الطب يتم انتخابه من المجلس بعد تشكيله". مادة (4): ضرورة استكمال اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعدم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية. مادة (6): يتم تعديلها إلى "يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب وعضوية رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية". مادة (9): يتم تعديلها إلى "يقوم مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من أوضح أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب التابع لها المستشفيات الجامعية، ويصدر به قرار تعيين من الوزير المختص بالتعليم العالى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ويحدد قرار التعيين المعاملة المالية له. مادة (12): يتم إضافة إلى بند (2) "مع الالتزام بتقديم الخدمة العلاجية بأقسام العلاج المجانى الموجودة حاليًا للمواطنين خارج التغطية التأمينية والالتزام بالعلاج المجانى للمواطنين فى حالة الطوارئ". مادة (14): يتم تعديلها إلى "تعتبر من واجبات والتزامات جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية العمل بالمستشفيات الجامعية المتنوعة، كل فى تخصصه، وذلك حسب الضوابط والنظم التى تضعها مجالس الأقسام المعنية، ويتم اعتمادها فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. مادة (15): يتم إضافة فقرة "ولا يتم تطبيق تلك المادة على المعينين حاليًا سواء من الحاصلين على الدكتوراه أو الذين فى سبيل الحصول عليها. تعليق نقيب الأطباء على القانون منذ 2014