ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشل المفاوضات بينها وبين أوكرانيا    شقيقه وسام أبو علي تنشر 3 صور وتعلق    بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس    الأسعار الرسمية لكتب المدارس 2025/2026 وإجراءات صرفها خطوة بخطوة    ذاكرة الكتب .. العلاقات الروسية الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد    اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية ال18 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 تهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع عالميًا    «ترقبوا الطرق».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    إحالة أوراق المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم للمفتي    بدقة تصل إلى 80%.. الذكاء الاصطناعي يتفوق في كشف الخرافات المتعلقة بقدرات الدماغ    ترجمات .. «دوجار» وروايته «فرنسا العجوز» لوحة جدارية للحرب والفقر والكساد    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة ازدراء الأديان فى القانون الدولى

فى ظل التطاول المستمر من الغرب الملحد على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بالقول أو بالرسم أو بإنتاج فيلم، وهو ما تزايد فى الغرب نتيجة الإقبال المتزايد على الإسلام من أهل الغرب، مما دفع أحد القساوسة فى أوروبا أن ينتحر حرقا اعتراضا على انتشار الإسلام فى أوروبا، وقد زاد هذا التطاول بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، التى زادت من معدلات اعتناق الإسلام فى الغرب شرقه وغربه، علما بأن القانون الدولى فرض حمايته على حرية العبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأيد ذلك أيضا القضاء الدولى وخاصة فى محكمة نورمبرج، ولكن عدم تفعيل هذه الآليات وتطبيق هذه الاتفاقيات جعل الكثير يقول بعدم وجود حماية للأديان والأماكن والرموز الدينية فى القانون الدولى، ومع أن القانون الدولى لم ينص صراحة على هذه الحماية إلا أنه أقر حرمة الأماكن المقدسة والأديان والرموز الدينية ضمنا فى إعلانات ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان وأيضا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م، كما أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية طبقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ففى أثناء السلم جاءت الحماية فى اتفاقيات وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، وجاءت الحماية هنا من خلال تأكيد حرية العبادة ومنع التمييز بسبب الدين، فقد نص البيان العالمى لحقوق الإنسان على حق الحرية الدينية (لكل شخص حرية الاعتقاد وحرية العقيدة وفقا لمعتقده ( لكم دينكم ولى دين) وقد حرم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948م فى مادته الثانية التمييز بسبب الدين، وأكدت المادة (18) على حرية اختيار الدين وحرية الإنسان بممارسة العبادة وإقامة شعائره ويجب احترام ذلك ومراعاته فى السر والعلن، وأكدت ذلك أيضا (18/1) من الاتفاقية الدولية الخاصة بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، وأكد الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1945م فى مادتيه (22 و23) ذلك، وأيضا الميثاق العربى الصادر فى 1997م فى مادتيه (26 و27)، وكذلك الميثاق الإفريقى الصادر عام 1979م فى المادتين الثانية والثامنة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م فى المادة التاسعة، وأيضا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى لعام 2000م فى المادة العاشرة، والمادة (22) التى فرضت احترام الاختلاف الثقافى والدينى واللغوى، والإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م فى المادة الثالثة، وأيضا البروتوكول الإضافى للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م منعت التمييز بسبب الدين فى المادة الثالثة، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه لعام 1969م فى المادة ال(12) أكدت كل ما سلف.
وفى أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية فرض القانون الدولى الإنسانى حمايته على الأماكن المقدسة، فقد نصت المادة ال27 من اتفاقية لاهاى لعام 1907 أنه فى حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل لعدم المساس بالمبانى المعدة للعبادة، والمادة ال(27) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان فى المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم، فقد نصت المادة ال(53) من الملحق الإضافى الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949م على حظر ارتكاب أى من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التى تشكل التراث الثقافى أو الروحى للشعوب، كما تضمنت المعنى نفسه المادة ال(53) من اتفاقية لاهاى لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح، وأورد البروتوكول الثانى لعام 1977م الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى فى المادة ال(14) ما نصه (يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التى تشكل التراث الثقافى والروحى للشعوب واستخدامها فى دعم المجهود الحربى).
وقد فرض القانون الدولى الجنائى حمايته على الأماكن المقدسة فجرمها وجعلها جريمة حرب طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الملحقين لها لعام 1977م، حيث اعتبر مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الثانية (أ) والفقرة التاسعة من ذات المادة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، كما اعتبرتها المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين، ويمكن عن طريق جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها فى المادة (112/ز) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، اعتبار ازدراء الأديان جريمة ضد الإنسانية؛ لأنها تمثل اعتداء على البشرية، كما يمكن إدخالها ضمن الركن المادى من جريمة الاضطهاد الدينى والتمييز بسبب الدين.
إن الدول الإسلامية تستطيع إصدار تشريع عالمى بمنع ازدراء الأديان، فالتوصية الصادرة من الأمم المتحدة عامى 2005 و2008م منعت ازدراء الأديان وصدرت بموافقة 85 دولة وامتناع 42 ومعارضة 50، وبالتالى تستطيع وفقا لهذه التوصية التقدم بتشريع ملزم تتبناه الأمم المتحدة أو التوصل لاتفاقية دولية بين الدول الأعضاء، كما أن المادة ال(36) من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية تجعل من اختصاصها الفصل فى الخلاف فى تطبيق أية اتفاقية وتفسير مضمونها، وبالتالى ينبغى على الدول الإسلامية اللجوء للمحكمة لتوضيح أن الفيلم المسىء للرسول هو من ألوان التعصب الدينى والتمييز، وألفت النظر إلى أن الدول الإسلامية تستطيع رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الفيلم المسىء هو جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وطبقا للنظام الأساسى للمحكمة يحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين فى هذه الجرائم، وهناك أكثر من عشر دول إسلامية مصدقة على النظام الأساسى للمحكمة تستطيع رفع دعوى، ولكن مصر ليست من هذه الدول، ولكنها تستطيع رفع دعوى إذا صدقت على ما يتعلق بهذه الجريمة.
د. السيد مصطفى أبو الخير
الخبير فى القانون الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.