كشف المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق وأحد قضاة تيار الاستقلال- أن محاكمة 31 قاضيا وإحالتهم للتقاعد في جلسة غير علنية في 14 من مارس الحالي بتهمة التوقيع على بيان رافض للانقلاب على الرئيس محمد مرسي وكذلك إحالة 10 من حركة "قضاة من أجل مصر" للتقاعد، قد حفلت بامتهانات خطيرة وتجاوزات مقصودة لأحكام القانون. وأوضح "بحسب العربي الجديد" أن هذه المحاكمة جاءت استنادا لأسباب غير صحيحة وتحريات كاذبة، حيث تمت مصادرة حقهم في الدفاع بصورة بشعة، حتى لا يتمكنوا من تفنيدها ودحض دلالتها، واصفا إياها بأنها أكبر مذبحة للقضاة في تاريخ القضاء المصري ترتكب بيد القضاة.
حصر "سليمان" هذه التجاوزات في 37 تجاوزا على النحو التالي: 1 إصدار قرار ندب قاضي التحقيق، وهو غير مختص، وذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العامة للمحكمة بما يخالف ، المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية،و قبل تعديلها بالقانون 138 لسنة 2014. 2 اختيار قاضي تحقيق معين ، حيث تم ندب المستشار محمد شيرين للتحقيق. 3- عدم رد قاضي التحقيق على الدفع ببطلان قرار ندبه، ومن ثم عدم اختصاصه بالتحقيق خلال 24 ساعة طبقا للقانون وذلك مخالفة لنص المادة 82 إجراءات جنائية. 4- رفض قاضي التحقيق تسليم القضاة المدعى عليهم، المتهمين، صورا من التحقيقات على نفقتهم بما يخالف نص المادة 84 إجراءات جنائية. 5 إفشاء قاضي التحقيق أسرار التحقيق والتشهير بالقضاة المدعى عليهم، وتهديدهم بإلقاء القبض عليهم، حال تخلفهم عن الحضور، واتهامه القاضيين، ناجي دربالة ومحمود محيي الدين، بتزوير توقيعات، على الرغم من أن البيان لا يحمل أي توقيعات وهذا لا يتوافق مع ما تنص عليه المادة 75 إجراءات جنائية. 6 رفض قاضي التحقيقات إثبات ادعاء القضاة بالحقوق المدنية، قبل الشاكين، لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بالبلاغ الكاذب المقدم منهم،مخالفة للمادة 76 إجراءات جنائية. 7 قيام قاضي التحقيق بتاريخ 24 /8 /2013 باختيار 13 قاضياً، من دون أي سند موضوعي، وأصدر قرارا بمنعهم من السفر، ومن دون إبداء أسباب، ومن دون تحديد مدة للمنع من السفر، وهم وكيل وأعضاء نادي القضاة من تيار الاستقلال، ومن المشاركين في اعتصام القضاة عام 2006. 8 توجيه الاتهام للقضاة بصيغة عامة مطاطة، لا تصلح لأن تكون سنداً للمساءلة، كأن يتهم بعضهم بمخالفة قانون السلطة القانونية والانتماء لتيارات سياسية، أو ذات مرجعية سياسية. 9 عدم مواجهة القضاة بتحريات الأمن الوطني، للرد عليها، وإبداء دفاعهم بشأنها، وقد تبين للقضاة أن هذه التحريات مزورة فور نشرها في صحيفتي الوطن واليوم السابع. 10 في 1/ 9 /2013 انتدب مركز المعلومات القضائية في النيابة العامة للدخول على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة، لبيان ما تم من مناقشات بين القضاة بشأن البيان، ولم يثبت رد المركز على المهمة التي انتدب لتنفيذها. 11 في 7/ 9 /2013 أذن للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية لأداء المهمة السابقة عن المدة من 1/7 /2013 حتى 24 من الشهر نفسه، ولم يثبت القاضي مضمون رد الإدارة، لأنه تضمن عدم إمكان الدخول إلى مواقع القضاة المدعى عليهم. 12 في 6 /9 /2014، قام بإثبات ورود محضر من مركز الإعلام في محكمة النقض بتفريغ تدوينات للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم انتدابه لهذه المهمة، وعدم إرفاق المحضر المتضمن الإجراءات التي قام بها المركز، والنتائج التي انتهى إليها. 13 اختيار قاضي التحقيق 60 قاضيا من قضاة البيان لإحالتهم لمجلس الصلاحية، من دون الاستناد إلى أي أسس موضوعية. 14- بتاريخ 21 /10 /2014 أصدر وزير العدل قرارا بإحالة 56 قاضيا من قضاة البيان، و16 قاضيا من "قضاة من أجل مصر" لمجلس الصلاحية، عملا بالمادة 65 إجراءات جنائية، وبما يخالف نص المادتين111 فقرة أولى و98. 15 رفض المجلس عقد الجلسات علانية، استناداً للمادة 106 من قانون السلطة القضائية التي نصت على أن جلسات المجلس سرية، على الرغم من أن هذه المادة ألغيت بالمادة 187 من الدستور، والذي صدر بعد ذلك القانون، ونصت على أن جلسات المحاكم علانية. 16 عدم استجابة المجلس لسؤال الشهود الذين طلبوا سماع شهادتهم ومناقشتهم في أقوالهم ومنهم ضابطا الأمن الوطني. 17 عدم عرض المجلس الأسطوانات المدمجة المحرزة في القضية على القضاة لإبداء ملاحظاتهم عليها. 18 عدم مواجهة القضاة بالتدوينات التي أثبتها لإبداء ملاحظاتهم عليها، والتي لم يتبين القضاة كيفية وصولها إلى قاضي التحقيق، وقصرت التحقيقات عن كشف حقيقتها. 19 امتناع المجلس عن إلغاء أمر المنع من السفر، على الرغم من أن النيابة العامة وافقت على إلغاء الأمر، وأثبتت موافقتها بمحضر الجلسة، ما يدل على تعنت المجلس مع القضاة. 20 طعن القضاة على محضر تحريات الأمن الوطني في القضيتين بالتزوير، واستندوا إلى أسباب قاطعة. 21 أثبت محضر التحريات الخاص بقضاة البيان أنه بعد 3 /7 /2013 وقد استشعر الرئيس وقادة الإخوان المسلمين بدأوا في تكثيف الاتصالات السياسية وغير السياسة بالداخل والخارج لدعم موقف التنظيم والموقف القانوني للرئيس، في مواجهة الإرادة الشعبية وهذا ما لم يحدث. 22 قام المجلس بمصادرة حق الدفاع للقضاة، فلم يبدِ أي منهم دفاعه. 23 قرار حجز الدعويين للحكم على النحو الذي انتهجه المجلس حال بينهم وتقديم صور من أحكام سابقة لمجالس الصلاحية المختلفة، لتكون تحت بصر المجلس، ليوازن بين جرائم غيرهم، وما آل إليه الحكم فيها، وبين الأكاذيب الملفقة التي حاول الزند ورفاقه إلصاقها بهم، مستعينا بجهات أخرى. 24 أصدر المجلس حكمه بإحالة 31 قاضيا من قضاة البيان للمعاش، من بينهم 27 قاضياً، على الرغم من أنه لم يصدر بإحالتهم للمجلس قرار صحيح. 25 أورد الحكم في ديباجته أن وزير العدل قرر بتاريخ 11/23/ 2014 إحالة القضاة الآتي بيانهم، ثم أورد أسماء 56 قاضيا إلى مجلس الصلاحية، بينما الصحيح أن القرار صدر من وزير العدل في 21 /10/ 2014 ولم يصدر من تلقاء نفسه، وإنما صدر بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة. 26 - أورد المجلس في أسباب الحكم أنه بالنسبة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة، فإن المجلس يلتفت عنه من دون أن يورد أي أسباب لهذا الالتفات وهذا ما يخالف القانون. 27 لم يبين المجلس ملخصا لدفاع المدعى عليهم، ومستنداتهم التي قدموها في فترة حجز الدعويين للحكم، خلافا لما أوجبته المادة 178 /2. 28 استند المجلس في رفض الدفع ببطلان قرار ندب قاضي التحقيق للقول إن الجمعية العمومية للمحكمة فوّضت رئيس المحكمة في ندب قاضٍ للتحقيق. 29 استند في رفض الدفع بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية التي تمنع القضاة من الاستعانة بالمحامين إلى حكم المحكمة الدستورية مخالفة الحكم المادة 98 من الدستور التي نصت على أن حق الدفاع، أصالة أو بالوكالة، مكفول، وهو ناسخ لنص المادة 106 سالفة البيان التي حرمت القضاة من حق توكيل المحامين. 30 قضى المجلس برفض الدفع ببطلان قرار قاضي التحقيق بندب لجنة الإعلام في محكمة النقض، استنادا إلى أن للقاضي حق الاستعانة بأي جهة خبرة، في حين أنه لم يصدر قرار من قاضي التحقيق بندب هذه اللجنة. 31 قرر المجلس الالتفات عن الطعن بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، لأنه غير منتج. 32 استند المجلس في الحكم بإحالة المدعى عليهم للمعاش لتحريات الأمن الوطني المطعون عليها بالتزوير. 33 خلط الحكم خلطا فاضحا بين إبداء الرأي السياسي والاشتغال بالسياسة، واعتبر أن إبداء الرأي السياسي اشتغال بالسياسة، على الرغم من أن المحظور على القاضي هو الاشتغال بالسياسة فقط، وأن إبداء الرأي هو حق للقاضي بموجب المادة 65 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 73 /2 من قانون السلطة القضائية. 34 أورد الحكم، في حيثياته، أن ظهور القضاة على منصات الاعتصامات من شأنه أن يجعل للقضاة رأيا ظاهرا في الخلافات الحزبية، بما يؤثر على حيادهم، ويمنعهم من نظر ما قد يعرض عليهم من قضايا تقع في أثناء تلك الأحداث. 35 استند المجلس في تكوين عقيدته إلى تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، لم تكشف التحقيقات عن كيفية وصولها إلى قاضي التحقيق، والادعاء بأنها وردت من مركز المعلومات في محكمة النقض. 36- التحريات أسندت للقاضي محمد أحمد سليمان أن له ابن عم، يدعى رفعت فهمي سليمان، من عناصر الجماعة الإسلامية، وهي واقعة مختلقة، ولا أساس لها من الصحة، لأن القاضي ليس له أبناء عمومة على الإطلاق، طبقا للقيد العائلي المقدم، بل وليس له قريب بهذا الاسم من أي درجة. 37 أوردت التحريات أن القاضي أحمد حمدان الخولي قد وافق على البيان، وأنه من العناصر الإخوانية، وقد أنكر القاضي أمام المجلس صلته بالبيان، وقرر أنه كان معاراً وعاد منذ أيام، وقد نفى القاضيان، ناجي دربالة ومحمود محيي الدين، أي صلة للقاضي بالبيان، وقد طلب المجلس تحريات تكميلية، فقدم الضابط نفسه تحريات ينفي فيها ما أثبته في محضره الأول.