كشف مسئول بحكومة الانقلاب العسكري تفاصيل القرار الذي أقره رئيس سلطة الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، والتي تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها. وقال المسئول ، إن الضريبة تسري على أرباح من لهم مراكز أنشطة بمصر ويقومون بأعمال بالخارج، ولا تسرى على عموم العاملين بالخارج، حيث تستهدف إيرادات ضريبية إضافية تتراوح بين 6 و10 مليارات جنيه .
وأضاف المسئول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، ل"العربي الجديد" أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تستهدف الوصول بإيرادات المهن الحرة سواء بالنسبة للمصريين المقيمين بمصر أو خارجها 2.5 مليار جنيه "ما يعادل 350 مليون دولار " مقابل 900 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى .
وتابع المسئول الحكومي إن الممارسات المهنية التي ستخضع للضريبة في الخارج للمواطنين والشركات المصرية تشمل الشركات المصرية التي تقوم بأعمال في الخارج والمهنيين الذين تكون لهم أعمال ثابتة داخل مصر ويمارسون أعمالاً إضافية خارجها على سبيل ممارسة العمل الأصلي أو كاستشارات.
وأشار إلى أن هذه الضريبة لن تطبق على المصريين العاملين بصورة اعتيادية أو مؤقتة في الخارج على سبيل الإعارة أو الانتداب أو من يعملون في الخارج دون وظيفة بالداخل، وهم يمثلون أكثر من 95% من المصريين المغتربين.
وقال ياسر محارم - عضو جمعية الضرائب المصرية ل" العربي الجديد"، إن دخول المصريين بالخارج أو تحويلاتهم من الخارج للداخل لا تخضع للتعديلات الجديدة في قانون الضرائب ما لم تكن مصر مركز لنشاطهم.
وكان القانون 91 لسنة 2005 يطبق الضريبة السنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، مما يعني أن التعديل الجديد، أضاف إلى نطاق سريان الضريبة الدخول المحققة خارج مصر بالنسبة للأشخاص المقيمين.
كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة (الربح الناتج عن عملية بيع الأسهم)، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من توزيعات الأرباح من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وخفض القانون نسبة الضريبة إلي 5% علي توزيعات الأرباح، اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين.