«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6879 مدرجا على قوائم إرهاب رافضي الانقلاب.. سلاح السيسي لسرقة المصريين وإسكاتهم

حتى يونيو 2021، بلغ عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، الموصومة بحسب مراقبين أنها جماعة وسطية معتدلة وقفت دوما ضد الإرهاب والتكفير والتطرف، وأدت دورا بارزا في الحفاظ على مقدرات الشعوب وحماية المجتمعات والشباب من التطرف.
ولكن في أكتوبر 2022، توسع الرقم بإضافة نحو 327 مواطنا جديدا بين معتقلين ومطاردين ومتوفين، أبرزهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية المعروف والذي توفي بالدوحة في 26 سبمتبر 2022م، ووضع إلى جوار اسمه ابنته علا يوسف القرضاوي على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
إدراج المتوفين
وفوجئ بعض المراقبين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عناد المنقلب وغياب عقل العصابة بعد وضع الشيخ القرضاوي على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تحت مزاعم اتهامهم بتشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
ووضع إلى جوار الراحل القرضاوي نواب سابقون رحلوا عن دنيانا بعضهم أثناء تغييبه بسجون الانقلاب ومنهم؛ د.عمر عبد الغني، أستاذ الأنف والأذن بالزقازيق، والشهيد د. حمدي حسن الطبيب المعروف ونائب الإسكندرية لعدة دورات برلمانية، والحاج السيد نزيلي مسؤول الجيزة السابق بجماعة الإخوان، والحاج فؤاد الهجرسي، مسؤول الدقهلية الراحل.
إدراج بالقضايا
أما أرقام القضية فتشهد على أسماء جديدة فالدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة أدرجت الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومن دائرة أخرى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أدرجت 45 شخصا بينهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة جنوب الجيزة على ذمة القضية 1552لسنة 2018.
وإدراج 42 مواطنا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك في قضية ما يسمى ب "تنظيم حرس الثورة" رقم 438 لسنة 2021، وتتم محاكمتهم غابيا في القضية، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 25.
نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة تضعه محكمة جنايات القاهرة من خلال عدة دوائر، بعد ثبوت تمويله للجماعة الإرهابية حكمت بإدراجة على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله في القضية رقم 620 لسنة 2018، علما أن هذا حكم جديد منفصل عن القضية رقم 653 لسنة 2014.
وأدرج قضاء الانقلاب أيضا د. عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
حتى أن بعض اليساريين المعتقلين أدرجوا ضمن قوائم إرهاب السيسي، حيث أدرج زياد العليمي ضمن 13 متهما آخرين في قضية "تحالف الأمل" على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 571 لسنة 2020.

وأدرجت محكمة جنايات أمن الدولة، التي تنعقد بطرة، 11 متهما في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط على قوائم الإرهاب.
وأيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 والمعروفة باسم طلائع "حسم"، بإدراج 145 معتقلا ومدرجا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأيدت محكمة النقض إدراج 169 معتقلا ومدرجا في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وفي يناير 2020، صدّق السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُسمى "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال والتحفظ عليها .
ويترتب على إدراج أي شخص أو كيان على قوائم الإرهاب؛ وقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومصادرة الأموال والمنع من السفر.
وأدرجت تعديلات 2015، المصادرة والتجميد يطال كل من "الشكل الرقمي والإلكتروني للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وكل الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، أو أي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".

بديل الطوارئ
وقال حقوقيون إن "كل الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ، نُقلت إلى عدة قوانين أخرى دائمة وسارية، ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، ومن ذلك قانون الإرهاب، الذي حول قانون الطوارئ الاستثنائي إلى قوانين دائمة".
وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، دخلت فيه بعض النصوص اللي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والاعتقال بدون جريمة، وتخصيص دوائر للإرهاب دون درجات التقاضي العادية المنصوص عليها في القانون، وهذه المواد هي:
المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى "التحفظ"، ويعطي القانون مأمور الضبط الحق في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرض المتحفظ عليه بصحبة المحضر على النيابة العامة، وإيداع المتحفظ عليه في الأماكن المخصصة قانونيا، وهو ما يعني أن التحفظ في هذا القانون هو مرادف لعملية القبض، بالإضافة إلى حق النيابة العامة في مد فترة التحفظ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، واستصدار أمر من النيابة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه.
وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ واللي بتنص على "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
أما المادة 50 "دوائر قضائية للإرهاب"؛ وخصص المادة؛ لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
وتتطابق المادة 50 مع المادة السابعة من قانون الطوارئ واللي بتنص على "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه".
ولرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، ويتضمن القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه.
وتتشابه المادة مع المادة السادسة من قانون الطوارئ والتي تنص على "لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوزبقرار من الرئيس توسيع دائرة الحقوق المبينة بالفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال8أيام.
وتأخذ منظمات حقوقية على القانون أنه:
– لم يضع تعريفا للإرهاب وهذا يفسح مكانا للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.
– أهمل القانون تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه الكيان الإرهابي، حيث عرفه في البداية بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، واختتم التعريف قولا أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست الغرض منها المادة الأولى من القانون.
– يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين والمشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف "بالتدوير".

والتدوير هو قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتهام المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة، تجعل من حبسهم، حبس لما لا نهاية، ودون صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة القانون. (المادة الثالثة من القانون)
البداية انقلابية
وأعقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، إعلان حكومة السيسي – الببلاوي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية واتهمتها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، رغم إعلان جماعة ما يسمى ب"أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف عددا من القتلى.
في 17 فبراير 2015 صدر قانون الكيانات الإرهابية وبدأ العمل به في اليوم التالي، ليطبق على الكيانات والأفراد أيضا، حتى وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي، واحتوى القانون على عدد من المصطلحات الفضفاضة للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين.
لم يضع القانون تعريفا واضحا للإرهاب نفسه وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية إلى اتهام الحكومة باستخدام هذا القانون لقمع أي صوت معارض لها، بالإضافة إلى تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير.
في مارس 2020 تم تعديل تعريف الكيان الإرهابي حيث أضيفت أنواع أخرى من الكيانات التي يمكن اعتبارها إرهابية، وهي الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها، وهو ما استخدمته الحكومة ضد عدد كبير من الشركات والمؤسسات مثل ماحدث مع شركة جهينة ومالكها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.