القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    مدبولى يتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى رئيس الوزراء: أحد أهم مشروعات النقل الجماعى صديقة البيئة    «مستثمري العاشر من رمضان» تستقبل وفدًا من دول غرب إفريقيا    الأونروا: الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت    مانشستر سيتي يخسر لقب كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس    أقرأوا اللوائح جيدًا    مصرع 3 مسجلين فى تبادل إطلاق النار وضبط مخدرات وأسلحة ب 24 مليون جنيه    إعدام 30 ألف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال 3 أشهر بالدقهلية    لرد فضيلة المفتى.. تأجيل محاكمة حلاق تعدى على طفلة بالخانكة    دعاء فودة تكتب: عادل إمام.. الزعيم الذي عبر الأجيال    الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم من مهرجان كان السينمائي | صور    جدل زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.. هل ينهي جواب الوداع الأزمة؟ | فيديو    لاصحاب الحيوانات الاليفة| طرق حماية كلبك من ضربة الشمس    بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية    أشرف العشري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جاءت شاملة وجامعة    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    انتشال جثمان شاب غرق أثناء استحمامه بترعة البحر الصغير في الدقهلية    إيفرتون يعلن رحيل أشلي يونج    الأنبا مكاريوس: نُحيي تاريخنا لإيقاظ الوعي.. والمنيا أغنى بقاع مصر حضاريًا    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    المدير الفني ل"القاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78"    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب أنجيه الفرنسي    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    اليوم وغدا.. قصور الثقافة تحتفي بسيد حجاب في مسقط رأسه بالدقهلية    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    قرار عاجل من المحكمة في واقعة اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات خادشة للحياء    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    الصحف العالمية اليوم: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد رغم تعليق ترامب للرسوم الجمركية.. "رجل مسن ضعيف الذاكرة" ..تسجيل صوتي يظهر تراجع قدرات بايدن الذهنية .. بريطانيا تشكك فى اعتراف ماكرون بفلسطين فى يونيو    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    غدًا.. غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرائب ورسوم ورفع الأسعار.. المعاناة تطارد المصريين في شهر رمضان

يواصل نظام الانقلاب محاربة المصريين وتجويعهم واستنزاف جيوبهم من خلال فرض المزيد من الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار؛ ما تسبب فى أن يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى، بالإضافة إلى أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أطاحت بملايين المصريين إلى المعاناة تحت هذا الخط الملعون.
كانت حالة من الغضب قد سادت بين موظفى المحليات على خلفية فرض رسوم جديدة نظير الحصول على المستخرجات الرسمية، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات. وتداول الموظفون منشورا صادرا عن ديوان عام محافظة القاهرة يقضى بتحصيل مقابل بعض الخدمات من خلال الإدارة المركزية لشئون العاملين بالمحافظة، وتشمل مبلغ 10 جنيهات مقابل استخراج بيان مفردات مرتب، 20 جنيها مقابل استخراج بيان مفردات مرتب شامل متوسط المكافآت، 20 جنيها مقابل استخراج شهادات للبنوك، 40 جنيها مقابل استخراج تسوية ضريبية، 20 جنيها مقابل استخراج بيان حالة، 20 جنيها مقابل استخراج مستخرج إنهاء خدمة، 20 جنيها مقابل استخراج قرار تعيين، 20 جنيها مقابل استخراج بيان رصيد الإجازات، 20 جنيها مقابل استخراج مستخرج قرار الجزاءات، 30 جنيها مقابل استخراج طلبات ضم المدة والتسوية.
ونص القرار على أن يمنح صاحب الشأن إيصال معتمد يفيد سداده مقابل الخدمة المطلوبة، وتؤول جميع المبالغ المالية المحصلة نظير تقديم هذه الخدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
وتضمنت خطة السيسي لتجويع المصريين تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر، ويقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر سولار. كذلك فرض القانون رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.
ونص على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 5 جنيهات.
كما تم زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (1) من قيمتها.
و نص القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة.
وتتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيها و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير.
كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب فى حال استيراد تلك الأغذية.
إضافة إلى فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام ، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام.
و تضمن القانون فرض رسوم على كافة أنواع الحديد بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت، بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
وأصدرت حكومة الانقلاب لائحة جديدة للوحدات المالية والحسابات الحكومية للعام 2021 بما يتماشى مع تعديلات القوانين الضريبية والاجور التى تم إصدارها خلال الفترة من عام 2013 و2012م. نصت اللائحة الجديدة على أن ضريبة المرتبات تسري على مجموع ما يحصل عليه العامل من الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والمزايا النقدية والعينية بأنواعها نتيجة عمله بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما نصت اللائحة على أن تحدد إيرادات المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة وتحسب الضريبة على ما يجاوز مبلغ الشريحة المعفاه من صافي المرتبات وما في حكمها. ونص تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و (87 مكرراً) من القانون النصان الآتيان: المادة (8): "يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)،
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)،
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)،
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).
CANCELFORWARD 1 DELETE 1 REPORT 1 REPLY


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.