يواصل نظام الانقلاب محاربة المصريين وتجويعهم واستنزاف جيوبهم من خلال فرض المزيد من الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار؛ ما تسبب فى أن يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى، بالإضافة إلى أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أطاحت بملايين المصريين إلى المعاناة تحت هذا الخط الملعون. كانت حالة من الغضب قد سادت بين موظفى المحليات على خلفية فرض رسوم جديدة نظير الحصول على المستخرجات الرسمية، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات. وتداول الموظفون منشورا صادرا عن ديوان عام محافظة القاهرة يقضى بتحصيل مقابل بعض الخدمات من خلال الإدارة المركزية لشئون العاملين بالمحافظة، وتشمل مبلغ 10 جنيهات مقابل استخراج بيان مفردات مرتب، 20 جنيها مقابل استخراج بيان مفردات مرتب شامل متوسط المكافآت، 20 جنيها مقابل استخراج شهادات للبنوك، 40 جنيها مقابل استخراج تسوية ضريبية، 20 جنيها مقابل استخراج بيان حالة، 20 جنيها مقابل استخراج مستخرج إنهاء خدمة، 20 جنيها مقابل استخراج قرار تعيين، 20 جنيها مقابل استخراج بيان رصيد الإجازات، 20 جنيها مقابل استخراج مستخرج قرار الجزاءات، 30 جنيها مقابل استخراج طلبات ضم المدة والتسوية. ونص القرار على أن يمنح صاحب الشأن إيصال معتمد يفيد سداده مقابل الخدمة المطلوبة، وتؤول جميع المبالغ المالية المحصلة نظير تقديم هذه الخدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. وتضمنت خطة السيسي لتجويع المصريين تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر، ويقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر سولار. كذلك فرض القانون رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة. ونص على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 5 جنيهات. كما تم زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (1) من قيمتها. و نص القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة. وتتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيها و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير. كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب فى حال استيراد تلك الأغذية. إضافة إلى فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام ، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام. و تضمن القانون فرض رسوم على كافة أنواع الحديد بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت، بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة. وأصدرت حكومة الانقلاب لائحة جديدة للوحدات المالية والحسابات الحكومية للعام 2021 بما يتماشى مع تعديلات القوانين الضريبية والاجور التى تم إصدارها خلال الفترة من عام 2013 و2012م. نصت اللائحة الجديدة على أن ضريبة المرتبات تسري على مجموع ما يحصل عليه العامل من الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والمزايا النقدية والعينية بأنواعها نتيجة عمله بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما نصت اللائحة على أن تحدد إيرادات المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة وتحسب الضريبة على ما يجاوز مبلغ الشريحة المعفاه من صافي المرتبات وما في حكمها. ونص تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و (87 مكرراً) من القانون النصان الآتيان: المادة (8): "يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة). الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %). CANCELFORWARD 1 DELETE 1 REPORT 1 REPLY