أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب يقفز 640 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الجباية نهبت أموال المصريين وحولت أحلامهم لكوابيس

فى إطار خطة نظام الانقلاب لتنفيض جيوب المصريين وتجويعهم لجأ هذا النظام إلى إصدار قوانين لتقنين الجباية، بحيث يكون السطو على أموال المواطنين بالقانون! ويهدف نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، أيضا من خلال إصدار هذه القوانين المشبوهة والشاذة إلى تكميم الأفواه وقمع المعارضين واعتقال كل من يعارض خطته للنهب والسرقة بزعم أنه خارج عن القانون ويستهدف تقويض أركان الدولة.
وفي التقرير التالى نستعرض عددا من قوانين الجباية التى أصدرها السيسي وعصابة الانقلاب.
قانون المرور
قانون المرور الجديد الذى أعده ترزية السيسي يقضى بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب يتضمن رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي وتطويرها بجانب مادة أخرى تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات. ويفرض القانون رسوما عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات وتخصص لمنظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم وتزاد هذه الرسوم سنويا بنسبة 6% ولا تسري عليها أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
ويفرض هذا القانون الرسوم التالية :
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرين جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسين جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرين جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتين وخمسين جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسين جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسين جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسين جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسين جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسين جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسين جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية، الذي أعده ترزية السيسي لا يهدد بانهيار المجتمع فقط، بل يمثل أيضا عدوانا صارخا على القيم الإسلامية والعربية؛ حيث يستغل كل إجراءات الزواج والطلاق لابتزاز المصريين والاستيلاء على أموالهم، من ذلك أنه يفرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجه الأولي، بالحبس لمدة لا تتعدي عاما وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجها.
وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
قانون الشهر العقاري
طرح نظام العسكر تعديلات لقانون الشهر العقاري وفرض ضريبة جديدة على تسجيل العقارات بنسبة 5 ٫ 2 %. تنص التعديلات على أن "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (5 ٫ 2 %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى".
كما تضيف التعديلات مواد جديدة منها مادة (42 مكررة): يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة (2 ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
مادة (42 مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية.
قانون صندوق الشهداء
وافق مجلس نواب السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة لدولة العسكر أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
كما تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة. كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
خصم نسبة شهرية من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة. إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقدًا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.