تنشر "الوطن" مواد التصويت الإلكتروني الموجودة بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحظر التصويت باستخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، وتعطي الحق ل30 من الأعضاء الحاضرين الاعتراض على نتيجة التصويت الإلكتروني. وإلى نص المواد: المادة 323: في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين. مادة 324: التصويت الإلكتروني شخصي ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقط البطاقة الخاصة به بالإبلاغ عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم. مادة 325: يجوز ل30 من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدي الرئيس علي نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين "ثانيا" و"ثالثا" من المادة السابقة مادة 326: إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام، مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقا لأحكام المادة التالية.