اجتهدت منظمات المجتمع المدنى فى تحديد ملامح للأجندة التشريعية استكمل عرضها بعرض مطالبهم المتعلقة بقضايا الحريات العامة التى يجب أن تكون ضمن أولويات الأجندة التشريعية، مثل الحق فى التظاهر والتجمع السلمى الذى نص عليه الدستور فى المادة 73، مما يتطلب تعديل التشريعات المتعلقة بالتظاهر والتجمع السلمى وخاصة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر الذى يعاقب على التجمع السلمى بعقوبات مشددة فى حال وقوع جرائم تعريفها فضفاض فى نص القانون مثل الإخلال بالنظام العام أو تكدير السلم العام أثناء التجمع أو التظاهرة. كما أن قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1937 ملىء بالنصوص القانونية التى تؤثر على الحق فى التجمع السلمى وتستخدم مواده الفضفاضة لعقاب من يشارك فى التجمعات السلمية، أو تعريض سلامة المواطنين للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، لأنها تتضمن الكثير من المعوقات التى تمنع ممارسة حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلميين، وتعرض المتظاهرين لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد أو الغرامات المالية الكبيرة. يجب أن يعدّل قانون التظاهر بما يتفق مع المعايير الدولية ومواد الدستور المتعلقة بحرية المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة، والمظاهرات، والاحتجاجات السلمية غير حاملين للسلاح، ودون مراقبة تنصت. فيما يخص حق تكوين الجمعيات المذكور فى المادة 75، فيتطلب سنّ قانون جديد أكثر انفتاحاً وأقل تقييداً للجمعيات الأهلية عوضاً عن قانون 84 لسنة 2002، خاصة فى ضوء مساهمة المجتمع المدنى المصرى سواء المنظمات الحقوقية والنسوية منها فى دعم التحول الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان. ويجب أن يتفق التشريع الجديد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع المادة (75) من الدستور المصرى المعدل لسنة 2014، حتى يتحرر العمل الأهلى من الهيمنة عليه والتدخل فى شئونه بالمخالفة للدستور والقانون. وفى قضايا العنف ضد النساء فى المجالين العام والخاص، من المهم إصدار تشريع يجرم العنف الأسرى بكافة أشكاله للحفاظ على سلامة وصحة النساء البدنية والنفسية. ويتطلب إعداد قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة وضع تعريفات واضحة ومحددة لجريمة العنف، وآليات تقديم البلاغ والتصرف فيه، والإجراءات الاحترازية، والعقوبات مما يرسخ للعدالة وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة، ويسهم فى إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سلمية ويوفر إطاراً وقائياً وعلاجياً لمشكلة العنف ضد النساء فى الأسرة. وبالنسبة إلى قانون العقوبات فيما يخص جرائم العنف الجنسى، يجب أن يضع مجلس النواب المقبل تعديلات قانونية بما يسمح بتوحيد نصوص قانون العقوبات الخاصة بجرائم العنف الجنسى فى باب واحد، وتشمل التعديلات وضع تعريفات محددة للجرائم الجنسية وتوحيد جنس المجنى عليه، وحماية الشهود والمبلغين والمبلغات فى تلك القضايا. كما يأتى تعديل قوانين الأحوال الشخصية ضمن الأولويات التشريعية للنساء، ليحقق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة ويعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء فى المجال الخاص. وترى منظمات المجتمع المدنى أن تمثيل النساء فى مجلس النواب الحالى يشكل طفرة نسبية فى عدد النائبات، حيث وصل عدد النساء فيه إلى 87 نائبة أى ما يعادل 14.59%، ليعبر عن إرادة قوية لدعم وجود النساء فى المناصب العامة والمجال العام والخاص من الرجال والنساء. ويتطلعون لاستمرار هذا التغيير الإيجابى ليشمل المناصب العامة فى الدولة كمنصب القاضى فى مجلس الدولة ومنصب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الجامعة وغيرها من المناصب التى لا تزال عصية على الانفتاح للمرأة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.