وافقت الجميعة التأسيسية لوضع الدستور، على المادة 160 المتعلقة بأن "يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة". وكذلك وافقت الجميعة، على المادة 161 المتعلقة بأن "يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل في اختصاصه ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه". ووافقت أيضا، على المادة 162 التي تنص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه".