وافق أعضاء الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور على المادتين 146 و147، بينما تم حذف عبارة "التجارة والملاحة" من المادة 145، قبل الموافقة عليها أيضا. ونصت المادة 145 على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور". كما تمت الموافقة على حذف عبارة "التجارة والملاحة" من المادة. وتنص المادة 146 على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء". ونص المادة 147 "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون".