طالبت النقابة العامة للصيادلة، رؤساء لجان محاربة الدخلاء على المهنة في النقابات الفرعية، بسرعة حصر الصيدليات المخالفة لقانون المهنة بالمحافظات، وإرسالها إلى النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة "محاربة الدخلاء على المهنة" في النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة ستبدأ حصر الصيدليات المخالفة، وعمل قائمة سوداء بأي صيدلي ساعد دخيلاً وشاركه في مزاولة مهنة الصيدلة وفتح صيدلية من خلال بيع اسمه. وأضاف عامر، أن النقابة هي المختصة بتنظيم مزاولة المهنة والمحافظة على كرامتها، وحماية حقوق أعضائها والتحقيق والتأديب للمخالفين، إضافة إلى أن النقابة هي المختصة بتهيئة الظروف المالية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين بها. وأوضح رئيس "لجنة محاربة الدخلاء" ب"الصيادلة"، أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، نص على: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين. وأضاف عامر، أن المادة 87 نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها". ولفت رئيس لجنة "محاربة الدخلاء" ب"الصيادلة"، إلى أن نص المادة (2)، جاء من لائحة آداب وتقاليد المهنة، على أنه: "على الصيدلي ألا يسئ إلى زملائه، سواء بالانتقاص من مكانتهم العلمية أو بأي وسيلة أخرى". وأوضح عامر، أن القانون واللائحة ألزما العضو بمسؤولية تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة، وأعطى النقابة الحق في التحقيق مع المخالفين ومحاكمتهم تأديبيا، وكل من أخل بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها، أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة العامة أو الفرعية، أو أهمل في عمل يتصل بمهنته، وقرر لذلك عقوبة الغرامة أو الوقف أو عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية من النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت تحرياتها حول الشكاوى التي وردتها من المحافظات المختلفة.