طالبت النقابة العامة للصيادلة، رؤساء لجان محاربة الدخلاء على المهنة، بالنقابات الفرعية، بسرعة حصر الصيدليات المخالفة لقانون المهنة بالمحافظات، وإرسالها إلى النقابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال الدكتور أحمد عامر - رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة، بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة ستقوم بحصر الصيدليات المخالفة وعمل قائمة سوداء بأي صيدلي مكن دخيلًا وشاركه في مزاولة مهنة الصيدلة وفتح صيدلية من خلال بيع اسمه. وأضاف أن النقابة هي المختصة بتنظيم مزاولة المهنة والمحافظة على كرامتها وحماية حقوق أعضائها والتحقيق والتأديب للمخالفين،بالإضافة إلى إن النقابة هي المختصة بتهيئة الظروف المالية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين بها. وأوضح أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 م على أنه "لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي،، ولايجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين". وأضاف أن المادة 87 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لأتزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة أسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وجاء نص المادة 2 من لائحة آداب وتقاليد المهنة، على أنه "على الصيدلي ألا يسىء إلى زملائه سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو بأي وسيلة أخرى". وأوضح "عامر" أن القانون واللائحة ألزما العضو مسؤولية تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة، وأناطا بالنقابة التحقيق مع المخالفين ومحاكمتهم تأديبيًا لكل من اخل بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو إمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو أهمل في عمل يتصل بمهنته، وقرر لذلك عقوبة الغرامة أو الوقف أو عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية من النقابة. وأشار إلى أن اللجنة تجري حاليًا تحرياتها حول الشكاوى التي وردت من مختلف محافظات الجمهورية.