محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير أمن المنوفية الجديد.. صور    أوقاف شمال سيناء تشارك في ندوة توعوية بعنوان: "معًا بالوعي نحميها"    ميناء دمياط يعلن وصول سفينة القمح الكندية الضخمة    بتخفيضات 30%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بمطوبس    محافظ المنيا: تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف المراكز    «مدبولي» يلتقي رئيس شركة «شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة» (تفاصيل)    إنفوجراف| كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة    في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي.. «مصر الخير» تستعد لإطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة    إسرائيل هيوم: تقديرات إسرائيلية بأن احتلال غزة بات قريبا    «القاهرة الإخبارية»: غزة تحت نيران القصف.. والمجاعة تحصد أرواح الأطفال    لا مزيد من المجانية| ترامب يفرض على أوروبا معادلة «الحماية مقابل الدفع»    لافروف: سنواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسنمنع انضمام كييف للحلف    ماستانتونو يستعد للانضمام لمران ريال مدريد    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    تراوري ينضم لمعسكر الإسماعيلي اليوم في برج العرب    بعد ضم فيليكس.. لاعب جديد من تشيلسي على أعتاب النصر السعودي    نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو ورئيس لجنة الMMA يشهدان بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالإمارات    زد يعلن انتقال محمد إسماعيل للزمالك    تحرير 119 ألف مخالفة مرورية وإيجابية عينة المخدرات ل 266 سائقًا    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    بالأسماء والمجموع.. أوائل الثانوية العامة علمي رياضة في جنوب سيناء    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة وشقيقتها بإمبابة    بعد وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل تسلمه عمله.. نقل جثمان شرطي توفي متأثرا بالإصابة في الحادث    بيروت توّدع زياد الرحباني.. فيروز أمام الوداع الأخير لابنها | فيديو وصور    رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى أكدت أن مصر لم ولن تتأخر عن دعم فلسطين    الأعلى للإعلام: حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    هدى المفتي تكشف: شائعة «البخت» أزعجتني نفسيًا.. ولم أتلقَ عرض زواج حتى الآن    وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تحصل على اعتماد «WSO»    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    فريق جراحة الأورام بالسنبلاوين ينجح فى استئصال كيس ضخم من حوض مريضة    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة ألف إمام وخطيب    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    فرقة الآلات الشعبية وكورال السويس يتألقان في رابع أيام "صيف السويس"    إسرائيل تقرر تجميد خطة "المدينة الإنسانية" في رفح    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    الزمالك يدرس التعاقد مع صفقة رومانية.. وعائق وحيد يمنع حسمها    «الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتوجه نصائح وقائية    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    توفير السيولة وخلق كوادر شابة مفتاح نهوض شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري في عدم قبول تحويل جامعة النيل من خاصة إلى أهلية
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2012

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لعدم توفيق الجامعة لأوضاعها القانونية.
كما قضت بوقف تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011 من رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول التنازل النهائى الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الانتفاع عن مساحة 127 فدانا، وهى قطع الأراضى أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد ومحافظة السادس من أكتوبر، على أن تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، ومن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء المؤسسة لهذه الجامعة يدرك تماما مدى العوار الذى لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل وإلا ما كان دعاها إلى توفيق أوضاعها.
وأضافت المحكمة أنه "لما كان هذا القرار يشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2011 طبقا للمادة " 20 " من لائحة النظام الأساسي للمؤسسة المذكورة، والتى تنص على أن يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله فى سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة فى القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحددة فى هذا النظام، ومن ثم هذا التنازل يكون قد صدر من السلطة التى تملك إصداره ويكون القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح".
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، البالغ قيمتها 40 مليون جنيه، إضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجارى حصرها".
وقالت المحكمة فى حيثياتها "إن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار، أنه قد صدر بناء على خطاب من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المذكورة وتضمن هذا التنازل وليس بناء على قرار من مجلس الأمناء، ومن ثم فإن هذا التنازل يكون قد صدر من غير مختص وهو والعدم سواء".
وأشارت الحيثيات إلى أن "ما تم التنازل عنه لم تساهم فيه الدولة، وإنما تم تجهيز تلك المبانى من موارد المؤسسة وتلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه وفقا للمستندات المقدمة من الحاضر عن رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجلسة 24 أكتوبر 2012، وهى مبالغ قدمها المانحون ليس من بينهم الدولة لجامعة النيل تحديدا"ا
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 المطعون فيه بنقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 305 و356 لسنة 2011 وذلك من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم".
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه "لما كان هذا القرار قد استند إلى صدور القرارين رقمى 305 و356 لسنة 2011 بما تضمناه، وقد انتهى قضاء المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار فى الجزء الخاص المقام عليه المبنى الذى ستشغله جامعة النيل وإلى وقف تنفيذ القرار الآخر، وكان من الضرورى أن تقوم الدولة بعد استردادها للأرض وما أقيم عليها من مبان أن تحدد جهة إدارية تتولى الإشراف عليها، وقد اختارت صندوق تطوير التعليم للقيام بهذا، وهو أمر يخضع لسلطلتها التقديرية ولا معقب عليها فى هذا الشأن".
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار 1366 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 المطعون فيه، والذى نص فى المادة الأولى منه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" المبانى والمنشآت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، والصادر فى شأنها قرار مجلس الوزراء رقما 305 و356 لسنة 2011، والتى تم نقل الإشراف الإدارى عليها إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 لحين استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، ونص فى المادة الثانية على "الموافقة على الترخيص للدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة، على أن تعرض هذه التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد".
وقالت المحكمة "باستعراض ما ورد فى هذا القرار من أحكام يبين أن الطعن عليه إنما ينصرف إلى المادة الأولى منه فقط دون الثانية، إذ لامصلحة للمدعين ولا للخصوم المتدخلين فى الطعن عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.