قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، السماح لوكلاء المرشحين أو مندوبيهم الحاملين لتوكيلات عامة أو خاصة سواء كان هذا التوكيل من المرشح شخصيًا أو من وكيله حضور عمليتي الفرز باللجان الفرعية وإعلان نتائجها وعملية الحصر وإعلان النتائج في اللجان العامة. وحددت اللجنة إجراءات عمليات الفرز في اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة الفرعية فور انتهاء الاقتراع مباشرة بتفريغ صندوق الاقتراع من محتوياته بالكامل على طاولة واطلاع الحضور على انه أصبح فارغًا، فى حضور أعضاء اللجنة ومندوبي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة، يليها تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات بأسماء المرشحين واستبعاد الأصوات الباطلة. وتضمنت الخطوات، عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة والصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ويجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه المرشحون جميعا من أصوات، وتحرير محضر إجراءات الفرز بنموذج "8 انتخابات رئاسية"، ويوقع عليها مندوبى المرشحين الحاضرين، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين، ثم يسلم نسخة من كشف نتيجة الفرز نموذج رقم "9 انتخابات رئاسية" لكل مندوب من مندوبي المرشحين الحاضرين ويراعى ان تدون الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف، ويوقع مندوبو المرشحين الحاضرين باستلام كشف نتيجة الفرز على نموذج رقم (10 انتخابات رئاسية). كما وضعت اللجنة العليا الضوابط الخاصة بعمل اللجان العامة، وأرسلت صورة منها إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، وشددت على تنفيذ أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تؤكد على قيام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات كافة الناخبين وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه الرئيس. وينص القانون على أن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها بإعلان كشوف الحصر المشار إليها في البند السابق على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف، وأن تتم الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتواجدين وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن. ويسلم رئيس اللجنة العامة كل من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من الكشف المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيسها، ويوقع المستلم بما يفيد ذلك على النموذج المعد. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطبيقها لنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، بأن تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي قد تثار بالنسبة لعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، على أن يكون للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، بشرط أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه لتفصل فيه في اليوم الذي يليه.