أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية، لإقراره ومن أهم معالمه إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وزير البيئة. ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات التي بها محميات طبيعية، و لها جميع الصلاحيات لحماية وتأمين المحميات الطبيعية من جميع أشكال التعدي التي تؤدي إلى تدهور مواردها، ويؤثر على قيمتها من خلال ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادي للمحميات، ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك، وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدا التنمية المستدامة. وتختص الهيئة بتحديد الأماكن التي يتم إعلانها محميات طبيعية، كذلك العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة في أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات أخرى لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع في المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنويًا بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزي. ويرأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة، ويتم اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة، على أن يضم مجلس الإدارة ممثلين ل5 وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتي البيئة والدفاع، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والجامعات. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها، كذلك وضع السياسيات التي تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية في هذا الشأن، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية. وينص القانون الجديد بأن يصدر اللائحة التنفيذية له خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره من رئيس الجمهورية على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية على أن تظل جميع القرارات التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.