أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ومن أهم معالمه إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية والتي لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وزير البيئة. وقال: إنه خطوة هامة ستساهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها. ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات التي بها محميات طبيعية، ولها كافة الصلاحيات لحماية و تأمين المحميات الطبيعية من كافة أشكال التعدي التي تؤدي إلى تدهور مواردها، و يؤثر على قيمتها من خلال وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادي للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الإستراتيجيات الخاصة بذلك وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدأ التنمية المستدامة. كما تختص الهيئة بتحديد الأماكن التي يتم إعلانها محميات طبيعية كذلك العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة في أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات أخرى لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع في المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزي ويترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة و يتم اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة، على ان يضم مجلس الإدارة ممثلين ل5وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتي البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والجامعات. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها. وينص القانون الجديد بأن يصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره من رئيس الجمهورية على أن يلغى القانون رقم102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وعلى أن تظل جميع القرارات التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.