أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره، ومن أهم معالمه إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية و التى لها شخصية اعتبارية مستقلة و تتبع وزير البيئة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات التى بها محميات طبيعية، و لها كافة الصلاحيات لحماية و تأمين المحميات الطبيعية من كافة أشكال التعدى التى تؤدى الى تدهور مواردها، و يؤثر على قيمتها من خلال ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادي للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدأ التنمية المستدامة.
كما تختص الهيئة بتحديد الأماكن التى يتم إعلانها محميات طبيعية كذلك العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات آخري لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزي. يترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة و يتم اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة، على أن يضم مجلس الإدارة ممثلين ل5وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتي البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والجامعات.
و يقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها، كذلك وضع السياسيات التى تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها. بالاضافة الى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، و اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية.
و ينص القانون الجديد بان يصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره من رئيس الجمهورية على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية و على أن تظل جميع القرارات التى لا تتعارض مع هذا القانون سارية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.