أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره. من أهم معالم القانون إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية والتي لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وزير البيئة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات التي بها محميات طبيعية، ولها كافة الصلاحيات لحماية وتأمين المحميات الطبيعية من كافة أشكال التعدى التي تؤدى إلى تدهور مواردها، ويؤثر على قيمتها من خلال ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادى للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك، وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدأ التنمية المستدامة. وأضاف فهمي: «كما تختص الهيئة بتحديد الأماكن التي يتم إعلانها محميات طبيعية والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة في أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات أخرى لإدارة وصون المحميات، علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع في المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى». ويتضمن القانون أن يترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة، ويتم اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة، على أن يضم مجلس الإدارة ممثلين ل5 وزارات يختارهم رئيس الوزراء، بخلاف وزارتى البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها. كذلك وضع السياسيات التي تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها. بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن، واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية. وينص القانون الجديد على أن يصدر اللائحة التنفيذية له خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره من رئيس الجمهورية على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وعلى أن تظل جميع القرارات التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامة.