نشرت "الوطن"، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، اليوم، والمعد من وزارة العدل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة. مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء، إلى لجنة الإصلاح التشريعي، يتضمن تعريف جديد للإرهابي، والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي والتمويل الإرهابي، ويقدم القانون صلاحيات استثنائية للأجهزة الأمنية المختصة في التعامل المباشر. كما يتضمن مواد تتعلق بالخصوصية والمراقبة، ويمنح الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال في بعض المناطق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في حين حدوث أخطار إرهابية، والعقوبات تترواح في مشروع القانون بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وفقًا لدور الفرد في ذلك العمل الإرهابي، من بين كونه مؤسس أو محرض أو مساهم أو ممول. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، به عوار واضح، وبنوده مطاطة، على سبيل المثال فهو يعرف الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، تثبت لها تلك الصفة أي ما كان شكلها القانوني، وأيضًا تصنيف الأعمال الإرهابية لتضم بداية من العنف واستخدام القوة والترويع حتى عرقلة العمل في المستشفيات والمنشآت العامة، أو الإضرار بالاقتصاد، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأعمال التي يتم تصنيفها بالإرهابية، تلك العبارات مطاطة، فمشروع القانون عباراته متوسعة وغير محددة. وأضاف حامد الجمل: "أيضًا عملية التمويل عليها تساؤلات، فهل سيتم إدراج الجمعيات والجهات التي تحصل على تمويل خارجي، ضمن الجماعات الإرهابية، وأيضا المواد التي تتعلق بالخصوصية وحق الدولة في المراقبة، حيث يتضمن الباب الثاني في الأحكام الإجرائية، حق النيابة العامة أو سلطة التحقيق في جريمة إرهابية، إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات المعلوماتية، أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية". وتابع: أن قضايا الإرهاب كان يتم النظر فيها من خلال قانون 86 في قانون العقوبات، الذي حدد الإرهابي، والعمل الإرهابي والجماعة الإرهابية، والعقوبات التي يتلقاها من يشترك في تلك العمليات، وجاء مشروع القانون الحالي، ليعطي تفصيل شديد لكل تلك المفاهيم، ولكنها لا تتناسب أبدًا مع الصياغة القانونية، وربما الغرض من ذلك المشروع هو تسيير الأمور الإجرائية للسيطرة على الإرهاب، ولكن من الواجب تعديله، من قبل لجنة تطوير التشريعات، وبعدها سيمر على قسم التشريع في مجلس الدولة للنظر في مدى دستوريته، وصياغة المواد بطريقة تتطابق مع مواد الدستور، وإلغاء ما يتعارض مع قانون العقوبات، أما المشروع بحالته الحالية لا يصلح". بينما يقول شوقي السيد الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشورى السابق: "حق المجتمع حماية نفسه، وأن تحمي الدولة مواطنيها من العمليات الإرهابية المتكررة، ولكن يجب مراعاة الحقوق والحريات، وأن لا تتوغل الدولة بسلطاتها على حقوق المواطنين، وخاصة ما وقعت عليها مصر من مواثيق دولية، ولا يزال مشروع القانون تحت المناقشة، ومجلس الدولة سيقوم بتعديلاته، وسيقوم بالموازنة بين مصالح الدولة والأفراد، ولن يمر القانون وبه عوار دستوري". وأكد السيد، أن غياب البرلمان سيضاعف المسؤولية على الجهات المختصة، أما عند انعقاد البرلمان، سيكون من حقه إعادة النظر في القانون سواء برفضه أو الموافقة عليه أو تعديله، ومن يرى أن الصياغة تضم الكثير من البنود أو يصفها بالمطاطة، فتطبيق القانون سيتم من خلال القضاء، علينا أن نثق في نزاهة القضاء المصري، والجزء الخاص بالتمويل على الأفراد والجهات التي تتلقى تمويل من الخارج، أن ترفع عن نفسها الشبه والحرج.