انتهت وزارة العدل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة، وتضمن القانون 52 مادة تتعلق جميعها بأنواع وأشكال الإرهاب والعقوبات المتعلقة بكل مادة على حدة. ونصت المادة "6" من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والمعد من وزارة العدل، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي؛ لمناقشته مع الجهات المختصة، على معاقبة المحرض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة، سواء كان هذا التحريض موجهاً بشخص محدد أو جماعة معينة. ونصت المادة "19" على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات. وعن تحليل هاتين المادتين، قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، إن الكيان الإرهابي لا يُعاقب جنائيًا على إرتكاب أحد أعضاؤه لجريمة تقع في نطاق العمل الإرهابي، لكنه يعاقب بالحظر أو التعويض أو الغرامة، مصنفًا أنواع العقوبة إلى "إعدام"، و" سالبة للحرية" تقع في نطاق الحبس والسجن، و"مالية" تنقسم إلى غرامة تحصلها الدولة، وتعويض يكون من نصيب المجني عليه. وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات ل"الوطن"، أن مواد مشروع القانون الخاص بالكيانات الإرهابية "مكملة بعضها"، ولا مجال لوجود عوار قانوني، أو تضاد بين المواد وبعضها.