يكفل قانون العقوبات المصري في مواده، محاسبة كل من يسب أو يقذف مواطنًا مصريًا بالحبس والغرامة، في عدد من مواده، وهي تلك المواد التي استند إليها القاضي في محاكمته للإعلامي أحمد موسى، وأصدر ضده حكمًا بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية". المادة 303 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". وفي المادة مادة 308 مكرر تنص على: "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308". واستثنت المادة 304، من هذه العقوبات من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد، فجاء في نصها: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة".